والصدر إذا كانت العملية في هذه المنطقة، ثم يوضع غطاء شفاف من البلاستك على بطن المريض، ثم يغطى المريض بعد ذلك بالغطاء الطبي الأخضر الذي يغطي جميع جسم إلا موضع العملية، هذا العرض هو الغالب. وفي كثير من العمليات يوضع للمريض أثناء التجهيز قسطرة للبول.
يحصل هذا التجهيز غالباً أمام جميع الحاضرين في الغرفة من رجال ونساء. وربما تولى نقل المرأة بالسرير المتحرك رجل، وربما نقل الرجل امرأة. وفي كثير من الأحوال لا يكون المريض أثناء النقل بالستر المطلوب، وخصوصاً إذا كان المريض في غير وعية أو كان في مرحلة الإفاقة من المخدر بعد العملية.
و الصورُ السابقةُ كلها بلا استثناء تدل على اعتداء صريح على حقوق المرضى التي أثبتها لهم الإسلام.
أما علاج هذه الظاهرة. فيكون بالآتي:
العلاج الأول: معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسات.
أولاً: نظر الطبيب إلى عورة المريض بلا ضرورة أو حاجة ملحة محرم، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين. وليُعلم: أن المرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي، فالنظر إلى قدمها أو ساقها نظر إلى عورة.
والأدلة على حرمة النظر كثيرة منها: قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. )) الآية (النور 31).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)) أخرجه مسلم.
و عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ. قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ)) أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن.
وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " أخرجه مسلم.
ثانياً: ألا ينس كل طبيب وكل مريض حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له)). رواه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه بسند جيد (الصحيحة ح226).
ثالثاً: مما تقدم يتبين حرمةُ نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى المريض لا يبيح المحرم، وإذا لم يكن برضاها و إذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا، فإن الله لا يضيعه في الآخرة.
رابعاً: يجب على المريضة ألا تذهب إلى طبيب رجل، وأن ترفض كشف الطبيب عليها، وكذا الحال في حق المريض؛ لايذهب إلى طبيبة ولا يسمح بفحص الطبيبة أو الممرضة له.
خامساً: علاج الأطباء للنساء، لا يجوز إلا بشروط.
الأول: ألا يوجد طبيبة.
الشرط الثاني: وجود الضرورة، أو الحاجة الملحة.
الشرط الثالث: أن يكون الكشف بقدر الحاجة، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه. وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد.
الشرط الرابع: وجود المحرم، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم)) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
سألت أحد الأطباء: هل تجد فرقاً في علاج المرأة إذا كان معها محرم، أو لم يكن معها محرم. فقال: أجد فرقاً لا أستطيع دفعه، من حيث النظر، والجرأة في الكلام والسؤال وغيرُ ذلك.
¥