تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثل غدير راث فيه النعم واغتفر اليسير إذ لا يسلم

ويبر غير البدو ان غيره كالتبن والورق أيضا ضره

وفي المخالط الموافق نظر أظهره الراجح إن طهر

وفي التطهر بماء جعلا في الفم خلف أشهب قد بُطلا

وكره الوضوء بالمستعمل في حدث وفي السِوا الخلف جلى

كذا يسير كاناء الغسل بنجس لم ينف وصف الأمل

أو ولغ الكلب به أي باليسير كذاك يكره اغتسال بالغدير

كذاك سؤر شارب الخمر وما أدخل فيه العضو من يسير مَا

وسؤر ما لا يتوقى النجسا كذاك إن أمكن أن يحترسا

أما الطعام فهو لا يطرح بذاك فالشك بع لا يقدح

وحيث ريت فيه وقت العمل نجاسة فاعمل على ما ينجلي

وفي المشمس الكراهية على ما اعتمدوه وبطب عللا

ودع شديد الحر والبرد معا إن كان إسباغ الوضوء مَنَعا

وإن يقع ذو سيلان النفس براكد نزحته بالحدس

وإن يزل تغير النجس لا بمطلق فالحكم لن ينتقلا

على المرجح وما سواه ضعف لكن بعضهم قواه

وقبل العدل أبانَ السببا والوجه أو يتفقان مذهبا

واستحسن الترك اذا ما فقدا عند الامام المازري المقتدى

والماء إن يرد على ذي النجس ولم يغيره كمثل العكس

فصل فى الطاهر والنجس

الطاهر الميت الذي لادم له كالدود والبحري أيضا عادله

ولو يطول مكثه بالبر كضفدع وسلحفاة البحر

وكل ما ذكر أو جزء له إلا الذي حَظر شرع أكله

وما كمثل الصوف إن جُزَّ وإن من نحو خنزير فالطهر قمن

كذا الجماد وهو جسم لا حياة فيه ولا له إلى الحي تناه

إلا الذي أسكر كالخمر فلا طهر له عند جميع العقلا

والحي طاهر وما تحدرا عنه كذلك البيض إلا المذرا

ولبن الإنسي إلا الميتا ولسواه ماللأصل أثبتا

والبول والروث معا من الذي أبيح إلا ما ينجس يغتدي

والقيء إلا ذا التغير الصراح وبَلْغَمُ كذا مرارة مباح

والدم لم يسفح ومسك وكذا فارته والزرع بالنجس خذا

والخمر إن خلل أو تحجرا فإنه بذاك قد تطهرا

والنجس المخرج مما سبقا وميت ذي نفس تسيل مطلقا

ولو كقملة وءادمي وطهره الأظْهر في المروي

وكل ما أبين من ميت ومن حي إذا بالنجس ميتة قرن

كالقرب والجلد ولاكن سُوِّغا للماء واليابس مَهْمَا دُبغا

وفي المدونة كره العاج والوقف في الكَيْمَخْت لا تداج

والمذي والمني والودي أذى قيح صديد بلل الفرج كذا

والدم إن يسفح ولو من سمك كذلك السوْدا يقيها المشتكي

والبول والغائط من مُحَرَّم وكل مكروه وكل آدم

وفي الرماد والدخان من نجس طهارة رجِّحْ وضعِّف من عكَس

وينجس الطعام مائعا وإن كثر بالقليل من نجس يَعن

كجامد أمكن أن يسري به أولا فيطرح له.بحسْبه

وما تنجس من الطعام لا يطهر هبه مثل زيت غسلا

واللحم مطبوخا وبيض أصلحا بنجس وحب زيت ملحا

ومثلها الغواص في الفخار وفي جميعها خلاف جار

وبالمنجس أجزلا النجَس نفعا بغير الأكل بل كملبس

وكوقود غير مسجد وقد تجوز للمضطر ميتة فقد

ولا يصلى بلباس كافر وثوب نوم لمصل آخر

ولا ثياب تارك الصلاة إلا كرأس فالجواز آت

ولا محاذي فرج من لم يعلم وصنعة الكافر بطهرها احكُم

ويمنع المكلف المحَلى بالتبر والورق حيث حلا

إلا لمصحف وسيف وكذا منطقة أنف وسن أخذا

وخاتم الفضة لا ما بعضه من ذهب فذاك حتم رفضه

كذا إناء النقد أيضا يحرم ولو لأنثى فليدعه المسلم

وفي المغشى والمموه وفي ذي حلقة وصحفة خلف قفي

وفي إناء الجوهر الراجح لا منع فكن متبعا ما نقلا

وجاز للأنثى اللباس مطلقا ولو كنعل فالسرير يتقى

فصل في أحكام إزالة النجاسة

إزالة النجاسة عن مكان كذا عن الاثواب والأبدان

واجبة أو سنة إن ذكروا وقدوا فيما الخلاف يؤثر

وحيث لاشرط أعاد الظهرا للاصفرار فتوخ الطهرا

وطرف الملبوس مطلقا طلب تطهيره لا فرش فيما انتخب

ثم سقوط النجس في الصلاة كذكره البطلان فيه ءات

لاقبلها أو خلع النعلين فيها فلا بطلان في هاذين

وربما عفي عما يعسر كبلد الباسور حين يكثر

وحدث مستنكح وثوب ذات اجتهاد مرضع تربي

وندب اتخاذ ثوب آخرا يعد للصلاة فيه طاهرا

ودرهم من كدم ماكانا وبول كالفرس فيمن عانى

وأثر الذباب من عذرة وموضع الحجامة الممسوحة

وان برا فالغسل أو تعاد في الوقت مطلقا على ماشادوا

ومثل طين مطر ممتزج بمثله من نجس للحرج

وذيل أنثى طال للتستر تجره بنجس غير الطَّر

كالرجل إن بلت فيطهر أن بما عليه بعد يمشيان

والخف والنعال من روْث الدواب وبولها إن دُلكا بِكا لتراب

لا غيره فيخلع الماسح لا ماء له ويتيمم الملا

وألحق اللخمي رجل المعدم وفي سواه لهم خلف نم

وواقع على ثياب السالكين وإن يسل صدِّق قول المسلمين

وكدم حل بسيف يُفسده ودمل لم ينكه مفتصده

والغسل إلا في الصلاة ندبا في كل معفو إذا ما غَلَبا

ويطهر النجس بالغسل بلا نيته حيث محله انجلى

أولا فيغسل جميع ما به قد وقع الشك كَكُمَّي ثوبه

بعكس ثوبيه فيكفي فيهما بعد التحري غسل ثوب منهما

بمطلق منفصل كذلكا ولا عليك أن تكون عَارِكاً

مع زوال طعمه لا اللون والريح إن شق زوال ذَيْن

ثم الغسالة إذا تغيرت تنجست أيضا وإلا طهرت

وإن يُزل بغير مطلق نجَس لم ينتجس ما بمحله انتجس

إن شك هل أصاب غير الجسد وجب نضحٌ وهو رش باليد

من غير نية وإن تركه أعاده فى الوقت إن أدركه

كالغسل لاَإن شك في نجاسة مصيبة فاحمل على البراءة

وهل كحكم الثوب حكم الجسد أو يجب الغسل على المعتمد

وحيثما الطَّهُور بالجس التبس صلى مكرِّرا على عد النجس

وزاد مَعْ ذاك إناء ليمين بذلك انتفاء شك بيقين

وناب الغسل إذا ولغ في إناء ماء أيُّ الكلب فاعرف

تعيدا سبعا بلا ترتيب ونية في المذهب القريب

ولا تعدد بكلب أو كلاب كذاك لا غسل بسائر الدواب

وأنا بصدد كتابة الباقي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير