تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن الذي يَرِدُ على هذا قولُه تعالى: ?إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ولهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ? فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.

والجواب عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ ومُفَصَّلٍ.

أما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه: ?وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ? والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: ?إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً? فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر:) وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً (كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.

فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.

وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي e خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.

فروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: ?إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ (إلى آخر الآية، قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي e خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ:) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء (إلى قوله:) إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا (فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.

وقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:) إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ (نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.

فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله e وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.

ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير