تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب. مذهب المالكية. حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى.

ج. مذهب الشافعية. قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان: يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/ 376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.

د. مذهب الحنابلة. نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.

3. شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد. وقال (شرح العمدة 1/ 236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.

4. العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة ? بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة .. ) أ هـ.

5. العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال: " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ.

6. العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه: (ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه.

7. العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه: (قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة ? فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة. فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ. ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري.

8. الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135: صرح جمهور الفقهاء بالتحريم، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره. أهـ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/ 39: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

9. الحطاب في مواهب الجليل: 1/ 216: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه.

10. ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/ 8. (فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها).

11. البهوتي في كشاف القناع 1/ 75.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير