تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله تعالى: {وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما يُنزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين}. [النحل/ 101، 102].

وقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}. [الرعد/ 39]. وصح عن عكرمة مولى ابن عباس قال: " {يمحو الله ما يشاء ويثبت} قال: ينسخ الآية بالآية فترفع، {وعنده أم الكتاب}: أصل الكتاب" (8).

وقوله تعالى: {وإذا تتلى عليهم آيتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي}. [يونس/ 15]. ودلالة هذه الآية على المقصود في قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} .. الآية، ففيها برهان على أن الله عز وجل هو الذي يبدل الآية بالآية، لا سبيل إلى ذلك إلا بوحيه وتنزيله.

ومن السنة: تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النسخ قد وقع لبعض القرآن والأحكام المنزلة كما سيأتي التمثيل له بطائفة منه.

وتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخ والقول به.

كما ذهب إلى القول به عامة أئمة الإسلام من السلف والخلف، إلى أن قال ابن الجوزي: "انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يُلتفت إليه" (9).

قال أبو جعفر ابن النحّاس: "من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وكابر العيان، واتبع غير سبيل المؤمنين" (10).

ورأى بعض العلماء أنه: لم يخالف في ثبوت النسخ أحد من أهل الإسلام، وأن ما نُسب إلى بعض المتأخرين فهو – على ندرته، كما أفتى به أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي – خلاف منهم في اللفظ لا المعنى (11).

وقال جدنا الإمام محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله في تفسيره: "وأنكره – النسخ – في القرآن أبو مسلم الأصفهاني المفسر، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع فيه؛ كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكمدة العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر. قال ابن كثير: وقوله ضعيف مردود".

"والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه" (12).

مكانة النسخ في علوم التفسير:

لا شك أن علم الناسخ والمنسوخ من أساسات علوم التفسير، ومن العلوم التي لا يقوم إلا بها، كما أنه لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية الاستنباطية، وتفسير تعارض النصوص إلا بمعرفته، ولذلك أفرد له علماء أصول التفسير وعلماء أصول الفقه مصنفات قديما وحديثا.

قال الإمام القرطبي رحمه الله: "معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَري قال: دخل علي رضي الله عنه المسجد، فإذا رجل يخوف الناس؛ قال: ما هذا؟. قالوا: رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكّر الناس، لكنه يقول: أنا فلان بن فلان اعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟. فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما" (13).

الفصل الأول: أقسام النسخ

وينقسم النسخ إلى قسمين:

- نسخ عام. حيث ينسخ الحكم كليا، ويستبدل بحكم آخر، كما سيأتي في بقية الفصول إن شاء الله تعالى.

- نسخ جزئي، وهو ينقسم إلى خمسة أقسام:

1 - تخصيص العام:

وذلك بورود النص بلفظ يدل على استيعاب جميع ما يتناوله ذلك اللفظ، ثم يأتي التخصيص فيخرج به بعض أفراد ذلك العام، ويبقى ما سواه مرادا باللفظ.

ومثال ذلك: خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ... الآية [النور/ 27]، ثم نُسخ واستثنى من ذلك: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}. [النور/ 29] (14).

2 - تقييد المطلق:

وذلك بورود النص بلفظ يتناول شيئا أو شخصا غير محدد، فيأتي في موضع آخر ما يحدده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير