ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[20 - 02 - 06, 04:06 م]ـ
الملف المرفق
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الا اني اريد ان اسئلك هل هده الموسوعة تحوي الاصول و المصطلح و العقيدة ......
ام الاصول وحده فاني لم ارى بقية ما دكرت
وهل هدا الموضوع تكملة موضوعك السابق اصول الفقه س و ج
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 12:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
الطهارة في سطور
قد كرر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تأكيده على قيمة الطهارة بين عباده، وجعلها واجبة على كل المسلمين في الوضوء لخمس صلوات في اليوم و الليلة، كما أنه جل وعلا افترض الغسل الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء، ويكفي بيانا لأهمية الطهارة في الإسلام أن أولى خطوات الدخول إلى الإسلام أن يغتسل المرء ثم يتلفظ بعد الغسل بالشهادتين , هذا وللطهارة قسمان أولهما الطهارة الباطنية وثانيهما الطهارة الظاهرية , فالباطنية هي تطهير النفس من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وذلك بالتوبة إلى الله تعالى وهى أعظم الطهارتين , بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك , أما الظاهرية فهي أما برفع الحدث (الأكبر- الأصغر) عن طريق الغسل في الحدث الأكبر أو الوضوء في الحدث الأصغر أو عن طريق التيمم للحدثين لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله أو بإزالة النجاسة من ثوب وبدن ومكان المصلى , فالواجب على المصلى أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر , كما يجب عليه أن يزيل النجاسة من على بدنه ومكانه وثوبه , والنجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل , و النجسات عشرة أولها الميتة , وثانيها بول الآدمي , وثالثها غائط الآدمي , ورابعها المذي , وخامسها الودي , وسادسها دم الحيض , وسابعها لعاب الكلب , وثامنها روث ما لا يؤكل لحمه , وتاسعها لحم الخنزير , وعاشرها ما قطع من الحيوان وهو حي , فإذا ما أراد المصلى أن يصلى وجب عليه الوضوء من الحدث الأصغر فالوضوء ثابت في الكتاب والسنة والإجماع , قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة 6 , وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه , و انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من عهد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا فصار من المعلوم من الدين بالضرورة , وللوضوء ثمانية شروط , أولها الإسلام , وثانيها العقل , وثالثها التمييز, ورابعها النية, وخامسها الإستنجاء أو الإستجمار قبله , وسادسها دخول الوقت لمن حدثه دائم , وسابعها طهورية الماء, وثامنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة , وله ثمانية فرائض هي , التسمية , وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق , و غسل اليدين إلى المرفقين , و مسح الرأس كله والأذنان من الرأس , و غسل الرجلين إلى الكعبين , و تخليل أصابع اليدين والرجلين , و تخليل اللحية , و الموالاة , هذا وللوضوء نواقض خمس , أولها النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكناً مقعدته أم لا, وثانيها الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح ومذى و ودي , وثالثها مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة, ورابعها زوال العقل بسكر أو مرض , وخامسها أكل لحم الإبل , هذا إذا كان عليه الحدث الأصغر أما إذا كان الحدث الكبر فيجب عليه والحال هذه الغسل , فللغسل خمسة موجبات , أولها خروج المني في اليقظة أو في النوم, وثانيها الجماع وإن لم ينزل , وثالثها انقطاع الحيض والنفاس , ورابعها إسلام الكافر وخامسها يوم الجمعة , وله ركنان هما النية , و تعميم سائر الجسد بالماء , فإذا ما فقد الماء او تضرر باستعمالها فيجب عليه التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل , كما يجوز التيمم لمن خاف على نفسه من شدة البرد أن يغتسل , والكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة ,
¥