اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن: إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وهى من عمل الشيطان (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه) وفى حلقها تشبه بالنساء وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) البخاري , وفى إعفائها مخالفة للمشركين والمجوس عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال َ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ) البخاري , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ) مسلم.
س54) السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات اذكر هذه الأوقات مع ذكر الدليل لكل وقت؟
اعلم فقهك الله أن: صفة التسوك أن يمر المسواك على اللثة والأسنان , فيبتديء من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ويمسك المسواك بيده اليسرى , وهو مستحب في جميع الأوقات ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات منها:
1 - عند الوضوء: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ) صححه الألباني.
2 - عند الصلاة: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) متفق عليه.
3 - عند قراءة القرآن: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن العبد إذا قام يصلى أتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو , فلايزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه , فلا يقرا آية آلا كانت في جوف الملك) صححه الألباني.
4 - عند دخول البيت: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ) صححه الألباني.
5 - عند القيام من الليل: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاك) متفق عليه.
س55) هل يجوز التسوك للصائم؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: لا يكره للصائم التسوك مطلقاً بل هو سنة في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل.
س56) ما حكم نتف الشيب؟
اعلم حفظك الله من كل مكروه أنه: يكره نتف الشيب لما ثبت عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قال (لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صححه الألباني.
س57) ما حكم تغيير الشيب؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: يسن تغيير الشيب بالحناء و الكتم ونحوهما ويحرم السواد , أما الدليل على تغيير الشيب بغير السواد فهو حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ) صححه الألباني , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) متفق عليه , وأما الدليل على حرمة السواد فهو
¥