محرم من باب أولى.
س64) ماحكم استعمال اليد اليمني في الاستنجاء وحكم مس الذكر باليدى اليمنى في حالة البول وغيرها؟
اعلم حفظك الله من كل مكروه أنه: لا يجوز مسك الذكر باليد اليمين , ويستنج بها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ) البخاري , ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيد (مس الذكر) بحال البو.
وقد اختلف العلماء في القيد هل هو مراد بمعنى أن النهى وارد على ما إذا كان يبول فقط أما إذا كان في غير البول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا هُوَ مِنْك) صححه الألباني , وإذا كان مني فلا فرق إن لمسته بيدي اليمنى أو اليسرى , وقد قال بعض العلماء إذا كان النهى عن مسه باليمنى حال البول فالنهى عن مسه في غير البول من باب أولى لأنه في حاله البول يحتاج إلى مسه فالنهي في غيره أولى، والأحوط أن يجتنب مسه مطلقا ولكن الحرام بالكراهية إنما هو حالة البول فإذا لم يكن هناك داعي ففي اليد اليسرى غنى عن اليد اليمنى.
س65) ماحكم البول قائماً؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجوز البول قائماً لحديث حُذَيْفَةَ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) متفق عليه , ولكن القعود أفضل لمداومة النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َعليه كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا) صححه الألباني , وقول عائشة هذا لا ينفى ما جاء عن حذيفة لأنها أخبرت عما رأت وأخبر حذيفة عما رأى ومعلوم أن (المثبت مقدم على النافي) لأن معه زيادة علم.
س66) يجب على الإنسان الاستنزاه من البول اذكر الدليل؟
اعلم يرعاك الله أنه: يجب على الإنسان الاستنزاه من البول وذلك لما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) متفق عليه.
س67) يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يبتعد حتى لا يرى، اذكر الدليل؟
ِ اعلم وفقك الله أنه: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يبتعد حتى لا يرى و الدليل قول جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى) صححه الألباني.
س68) يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، اذكر الدليل؟
اعلم رحمك الله تعالى أنه: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وذلك لما جاء عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنهُ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْض) صححه الألباني.
س69) يحرم التخلي في طريق الناس وفى ظلهم، اذكر الدليل؟
اعلم يرعاك الله أنه: يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِم) مسلم.
س70) لا يجوز الاقتصار في الاستجمار على أقل من ثلاثة أحجار , ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث , اذكر الدليل على ذلك؟
¥