تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اعلم يرعاك الله أن: هناك أيام اتفق العلماء على تحريم الصيام فيها وأيام اختلفوا على تحريم الصيام فيها وهي علي النحو الآتي:

س56) ما هي الأيام التي اتفق العلماء على حرمة صيامها؟

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه:يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ (هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) متفق عليه.

س57) ما هي الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها؟

اعلم يرعاك الله أن: الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها هي صيام يوم السبت إلا فيما افترض , صيام أيام التشريق , صيام يوم الشك , صيام يوم الجمعة , صيام الدهر , الصيام بعد النصف من شعبان , صيام المرأة وزوجها حاضر.

س58) ما حكم صيام يوم السبت؟

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: لا يجوز صيام يوم السبت ألا فيما افترض , َعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني, فهذا الحديث فيه دليل على المنع من صيام يوم السبت سواء كان مفرداً أو مضافاً ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده كما قال في الجمعة.

س59) ما حكم صيام أيام التشريق؟

اعلم رحمك الله تعالى أن: أيام التشريق ((وهى الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف العلماء في كونها يومين أو ثلاثة أيام بعد يوم النحر)) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَال (كُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) صححه الألباني.ويرخص صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدى في الحج عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) البخاري.

س60) ما هو يوم الشك وما حكم صيامه؟

اعلم وفقك الله أنه: يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤى الهلال ولم يقل عدل أنه رآه , فأما إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك سواء كانت السماء صحو أو غيم، عن عمار قال (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صححه الألباني.

س61) ما حكم صيام يوم الجمعة؟

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجوز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه) متفق عليه.

س62) ما حكم صيام الدهر؟

اعلم أرشدك الله لطاعته أنه:لا يجوز صيام الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) صححه الألباني.

س63) ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟

اعلم رحمك الله تعالى أن: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ) صححه الألباني , يدل على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان , ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) البخاري.ففي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله , أو من كان صيامه الاثنين والخميس أو الأيام البيض.

س64) لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه فهل هذا في الصيام الواجب والمندوب؟

اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) متفق عليه , وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير