فأجاب القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة: َأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " لَعَلَّهُ يُصَلِّي " فَإِنَّمَا فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ مَنْ يُصَلِّي , وَلَيْسَ فِيهِ قَتْلُ مَنْ لاَ يُصَلِّي أَصْلاً , بَلْ هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ , وَإِذَا سَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْمٍ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يُقُولَهُ عليه السلام مَا لَمْ يَقُلْ , فَيَكْذِبُ عَلَيْهِ , وَيُخْبِرُ، عَنْ مُرَادِهِ بِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ (فَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
وأما حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ , فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الْوُلاَةِ مَا صَلُّوا , وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ جَازَ قَتْلُهُ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ قُتِلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىَ الاُخْرَىَ فَقَاتِلُواْ الّتِي تَبْغِي حَتّىَ تَفِيَءَ إِلَىَ أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوَاْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِين) الحجرات9 , فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْبُغَاةِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إلَى أَنْ يَفِيئُوا , ثُمَّ حَرَّمَ قَتْلَهُمْ إذَا فَاءُوا. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ مَنَعَ حَقًّا مِنْ أَيِّ حَقٍّ كَانَ وَلَوْ أَنَّهُ فِلْسٌ وَجَبَ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى , أَوْ لأَدَمِيٍّ , وَامْتَنَعَ دُونَ أَدَائِهِ فَإِنَّهُ قَدْ حَلَّ قِتَالُهُ ; لأََنَّهُ بَاغٍ عَلَى أَخِيهِ , وَبَاغٍ فِي الدِّين ِ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ عَمَلٍ لِلَّهِ تَعَالَى لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ دُونَهُ , وَلاَ فَرْقَ , فَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمْ أُجْبِرُوا عَلَى أَدَاءِ مَا عَلَيْهِمْ بِالتَّعْزِيرِ وَالسَّجْنِ. كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَتَى مُنْكَرًا فَلاَ يُزَالُ يُؤَدَّبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ غَيْرَ مَقْصُودٍ إلَى قَتْلِهِ وَحَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ , وَتَارِكُ الصَّلاَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ , إنْ امْتَنَعَ قُوتِلَ , وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ.
ملاحظة: هل يكفر تارك الصلاة بترك فريضة واحدة، أو فريضتين، أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟
لقد اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد لله سجدة؟
فذهب فريق منهم إلى أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر، حتى يذهب وقتها؛ كافر , وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر: وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر، فصلى إحداها في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأولى منها وقتًا للأخرى في حال والأخرى وقتًا للأولى في حال؛ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي المغرب والعشاء , فهذا يدل على أن التكفير، يكون بترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها.
وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة: ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة والإنسان قد يترك الصلاتين لكسل أو ضجر أو شغل يزول قريبا ولا يدوم فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة فإذا كرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار.
¥