تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجع لكونه بأن له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل.

فصل إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف ثم بأن خطؤه بمخالفة القاطع ضمنه المفتي وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده وقيل يضمن لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك.

فصل يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته فسق وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليتخلص بها المستفتي من يمين صعبة أو نحوها جاز لقوله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث لما حلف ليضربن امرأته مئة جلدة وقد قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد.

فصل ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة لأنه مكر وخديعة وهما محرمان لقول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مسلما أو مكر به رواه مسلم ولقوله عليه السلام المكر والخديعة في النار ولقوله عليه السلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل ذكره ابن بطة ولقوله عليه السلام ما بال أقوام يلعبون بحدود الله تعالى ويستهزؤون بآياته خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك رواه ابن ماجه وابن بطة وفي لفظ طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك وقوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها حديث صحيح وجملوها بمعنى أذابوها وقال ابن عباس من يخدع الله يخدعه وقال الإمام أحمد هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه وقال إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث وقال ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فصل ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب أو جوع أو عطش أو غم أو هم أو خوف أو حزن أو فرح غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج أو برد مؤلم أو مدافعة الأخبثين أو أحدهما وهو أعلم بنفسه فمتى أحسن باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتيا فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها فالترك أولى في الحكم خلاف وتفصيل.

فصل الأولى التبرع بالفتيا وله أخذ الرزق من بيت المال وإن تعين على ذلك وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ أجرة وإن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه وقيل لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك بقولي وأما بخطي فلا فله أخذ الأجرة على خطه وقيل لو اجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد وأما الهدية له فله قبولها وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول.

فصل ولا يفتي في الأقارير والإيمان ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ بإقرار أو يمين أو غيرهما أو خبيرا به عارفا بتعارفهم في ألفاظهم فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها وكذا فقد كل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير