تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما لا يجوز ضربه وإذا قال عليه التعزير بشرطه أو القود بشرطه فليس بإطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا يعرف الشرط من الولاة على السؤال عن شرطه والبيان أولى.

فصل إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات أو أعمام أو بنوهم سأل من أبوين أو من أب أو من أم وإن سئل عن مسألة عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين قال للزوجة ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين أو يقول صار ثمنها تسعا كما قاله فيها علي رضي الله عنه على المنبر أو يقول لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وإن كان في المذكورين من لا يرث أو يسقط تارة بينه وإن سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم قال للذكر كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وللأنثى نصفه وهو كذا وكذا سهما من أصل المذكور أو نحو ذلك ولا يقل للذكر مثل حظ الأنثيين 4 10 ويتحرز ويتحفظ في جواب مسائل المناسخات وليقل لفلان كذا وكذا من ذلك كذا وكذا بإرثه من فلان وكذا بإرثه من فلان ويحسن أن يقول في قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين ونحوه أو وصية إن كانا.

فصل ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسئول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الورقة ولا له به تعلق وليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة ولا بأس أن يضيفه إلى السؤال بخطه وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي ولا بأس لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وكذا وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك فليفت على ما وجده في الرقعة وليقل هذا إن كان الأمر على ما ذكر وإن كان كيت، وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا وكذا وإن زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال بما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فحسن.

فصل لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الرقعة فلا يدع فرجه خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملتزقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلها إلا أن يبتدئ الجواب في أسفلها متصلا بالإستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب.

فصل إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب فتيا من يستحق ذلك وإن رأى فيها إسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فواسع وله أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها والأولى في هذه المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها وإن خاف فتنة من الضرب على فتيا من ليس أهلا لها ولم يكن خطأ امتنع من الفتيا معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفت معه وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله.

فصل وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضي بأن يكتب في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ولا يكتب فيها إلا بإذنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتي دعاء للمفتي وإن خالفه سكت أو تكره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير