تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل وإن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا إما خطأ مطلقا فمخالفتها لدليل قاطع وإما على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعا لم يجز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذ لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو للإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها ونحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها وإن وجد فيها فتوى من هو أهل للفتوى على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض ولا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة بل يجيب بما عنده من وفاق أو خلاف فقد يفتي أصحاب الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة ولا يرد أحدهما على الآخر في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع.

فصل إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة كتب يزاد في الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا ولا يحضر السائل ليشافهه وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه أو كتب هو فيها سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض الآخر أو يقول أما باقي المسائل فلنا فيه نظر أو يقول مطالعة أو يقول زيادة تأمل وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكم كذا وكذا وإلا فكذا.

فصل يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له أن يذكر شيئا منها ولم تجر العادة أن يذكر المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها على طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها بني الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقيم عذره في مخالفته وكذا لو كان فيما لقي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وهذا التفصيل أولى مما سبق من إطلاق المنع من تعرضه للإحتجاج وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو ترك الإجماع أو فقد أثم وفسق وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال.

فصل يجب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم الأسبق فيما يجب عليه فيه الفتيا وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق بقرعة وقيل له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره بتخلفه عن رفقته ضرر على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة.

فصل وليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له أو يسكت عما هو عليه ونحو ذلك وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينه كذا وكذا لم يجبه لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع

باب صفة المستفتي وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك أما صفته فهو كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متميزاً والتقليد قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على نفس ما قبل قوله فيه وقيل هو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة كما سبق أخذاً من القلادة في العنق لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في عنقه أو أنه قلد ذلك للمفتي وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي ويجب الاستفتاء في كل حادثة له ويلزم تعلم حكمها ويجب عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن قد عرفه وهل يجب عليه الترجيح لمفت يفتيه على غيره فيه وجهان ولا يكتفي بكونه عالماً أو منتسباً إلى العلم وإن اتنصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم فلا يكتفي بمجرد ذلك ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس خيره

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير