تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3ـ النهي عن كل واحد منهما على حدة. 4ـ ورد في مسند الإمام أحمد ما يدل على تحريم الجمع بين البول والوضوء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن يُبال في الماء الدائم ثم يُتوضأ منه" ـ مسألة: ما حكم الماء بعد إنغماس الجنب فيه والبول فيه؟ الجواب: هو أن العبرة بالتغير كما سبق وإلا فإنه باق على طهوريته. ـ مسألة: هل يرتفع حدث الجنب إذا انغمس في الماء الراكد؟ الجواب: نعم يرتفع حدثه لكنه يأثم بانغماسه. ثالثاً: حرص الشارع على مراعاة شعور الآخرين فإن انغماس الجنب أو البول فيه يؤثر في نفوس الناس ويجعلهم ينفرون منه ولو لم يتنجس. * تنبيه: هذا النهي خاص في مياه البرك الصغيره, والخزانات الصغيرة, أما الماء المستبحر الكثير فلا يتناوله النهي, وينبغي أن يُعلم بأنه لا يجوز للرجل أن يبول في مستحمه لما رواه أبوداود عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبولن أحدكم في مستحمه ". وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مغفل راوي الحديث أنه قال: " البول في المغتسل يكون منه الوسواس ". وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: " من بال في مغتسله لم يتطهر " أي والله أعلم لم يتيقن الطهارة لأنه يسبب الوسواس.

7ـ وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً " أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث كما قال الحافظ صحيح, فإنه من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ أبي داود. وأما لفظ أحمد والنسائي أن حميداً قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه ـ أربع سنين ـ قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أوالمرأة بفضل الرجل ليغترفا جميعاً ". واختُلف في حكم المبهم فقيل: عبد الله بن سرجس, وقيل إنه الحكم بن عمرو الغفاري, وقيل عبد الله بن مغفل المزني. وأخطأ من قال بأن هذا الحديث في حكم المرسل. بل هو موصول وجهالة الصحابي لا تضر لعدالة الصحابة كلهم. وللحديث شاهد عند ابن ماجه والدارقطني عن عبد الله بن سرجس. قوله نهى: النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. والأصل أن النهى للتحريم ما لم يصرفه صارف. قوله بفضل: أي ما بقي بعد الاغتسال. قوله وليغترفا: الإغتراف هو تناول الماء بيد واحدة أو بكلتا اليدين. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما "أن الرجال والنساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون جميعاً ". يعني الرجل مع زوجته وغيرها من محارمه. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: " كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه " زاد مسلم " من الجنابة ". واختلف أهل العلم في هذه المسألة:

ـ فذهب بعضهم إلى تحريم اغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل لعموم الحديث. ـ وذهب جماعة إلى تحريمه في حق الرجل فقط لحديث الحكم بن عمرو الغفاري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ".

ـ وذهب بعضهم إلى تحريم ذلك على الرجل إذا خلت به المرأة. ـ وذهب جماعة إلى المنع إذا كانت المرأة حائضاً.

والصواب في هذا إن شاءالله بأن يقال: الأفضل أن يغترفا جميعاً, ويجوز لأحدهما أن يغتسل أو يتوضأ بفضل الآخر لحديث بن عباس الآتي وغيره من الأحاديث كما سيأتي، وأما النهي المذكور في الحديث فإنه للتنزيه. والله أعلم.

ـ[البدر الساطع]ــــــــ[15 - 07 - 03, 11:14 م]ـ

بارك الله فيك اخي

زادك الله حرصا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير