تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب وأنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصا إن خص واحداً باستفتائه وإما عاماً إن استفتى الفقهاء مطلقا واختار بعضهم أن بعضهم أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها من يده إذا أفتي ولا يحوجه إلى طيها ويكون كاتب الاستفتاء يحسن الجواب ويضعه على الغرض كما يحسن إبانة اللفظ والخط وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما وكان بعض الرؤساء لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من علماء بلده.

فصل لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ولا كيف فإن أحب أن يسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر وفي ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وانه يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعيا ولا يلزمه ذلك إن كان ظنيا لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي باب في معرفة ألفاظ إمامنا أحمد وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله في حركاته وسكناته وعلى أي وجه يحملها الأصحاب لما علم من دينه وتحريه في ذلك إذ ربما حمل ذلك أحد على غير مراده فإذا ذكرنا الغرض تساوى في معرفة المراد منه كل منه ينظر فيه إن شاء الله تعالى ولأن مذهبه غالبا إنما أخذ من فتاويه وأجوبته وسائر أحواله لا من تصنيف قصد به ذلك وبالكلام في ذلك يعرف مراد أكثر الأئمة بأقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم وسيأتي الكلام على التأليف ونحوه في باب آخر إن شاء الله تعالى

فصل وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة أقسام:

القسم الأول صريح لا يحتمل تأويلا ولا معارض له فهو مذهبه فإن رجع عنه صريحا كقوله كنت أقول الإقراء الأطهار وإن المتيمم لا يخرج إذا رأى الماء في الصلاة وإن زوجة المفقود تتربص أربع سنين ونحو ذلك أو قاله عنه قديما أصحابه الذين يخبرون أقواله وأفعاله وأحواله فلا وقيل بلى ويستمر عليه المقلد حيث كان الإمام قاله بدليل لا سيما إن قلنا لا يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة له

ثانيا ولا أن يعلم من قلده بتغير اجتهاده ولا رجوع المقلد إلى اجتهاده الثاني قبل علمه بالأول ولا تجديد السؤال بتجدد حادثته له ثانياً.

فصل فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو ولا غيره برجوعه عنه فإن أمكن الجمع بينهما بحملهما على اختلاف: حالين أو محلين أو بحمل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الأصح فيهما اختاره ابن حامد فكل واحد منهما مذهبه وقد نقل عنه في التيمم بالرمل روايتان حمل القاضي الجواز على رمل له غبار والمنع على رمل لا غبار له ونقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وأنه لا يقطع في الطائر يريد إن نقص عن ثلاثة دراهم وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه اختاره الخلال وصاحبه وقيل والأول أيضا لا على التخيير ولا التعاقب ولا على الجمع في حق شخص واحد في واقعة واحدة من مفت واحد في حالة واحدة اختاره ابن حامد وغيره لما سبق كمن صلى صلاتين بإجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يبن له الخطأ جزما وفي أيهما تبعه من قلده لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أيضا أن يستمر إذن على القول الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه في الأقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا وإن قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة ثانيا وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع عنه وإن من قلده يلزمه تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني لم يكن القول الأول مذهبا له ولا يعمل به من قلده وإن كان عمل به لم يستمر عليه إذن فلو كان المفتي في صلاة فدار لتغير اجتهاده في القبلة تبعه إذن من قلده في الأول وإلا فلا وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام أو عوائده ومقاصده وأصوله وتصرفاته كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعذر الجمع والنسخ أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر الجمع فإنه يعمل بالأشبه منها بالكتاب أو السنة أو اتفاق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير