تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مباحثٌ في صلة الأرحام ((جمعت من عدة مواقع)) ... !

ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[13 - 03 - 06, 07:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم،،

طلب مني بحث عن مسألة صلة الرحم حدها وبعض المسائل المتعلقة بها فبحثت عبر الشبكة فكان هذا الموضوع،، فأردت نفع إخواني خصوصاً أني رأيت كثير من يسأل عنها في الملتقى،،

مَباحثٌ

فِي

صِلَةِ الأرْحَامِ

جمع وتنسيق: أبو مهند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد:

هذه مباحث عن صلة الرحم وهي عبارة عن خمسة مباحث ولم أراعي فيها ترتيب بل أضع عنوان ثم أضع تحته ما يخصه وقد يكون هناك شيء متكرر لكني ألتزم بنص ما أنقله والله أعلم ..

والمباحث هي على النحو التالي:

المبحث الأول: ضابط صلة الرحم

المبحث الثاني: الأقارب إذا كان عندهم معاصي

المبحث الثالث: كيفية الصلة

المبحث الرابع: منوعات

المبحث الخامس:مراجع لصلة الرحم

المبحث الأول: ضابط صلة الرحم

قال الشيخ عبد الرحمن العايد في موضوع له في صيد الفوائد عن صلة الرحم:

((من الأرحام الذين تجب صلتهم:

اختلف العلماء في من الأرحام الذين تجب صلتهم, فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علو والأولاد وأولادهم وإن نزلوا, والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن, والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات فليسوا من الأرحام.

واستدل أصحاب هذا القول بأن الشارع حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث عند ابن حبان: ((إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)).

ولو كان بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة لو كان هؤلاء من الأرحام ما وافق الشرع على الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها أو ابنة خالتها. [شرح النووي على مسلم 16/ 113].

القول الثاني: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون, وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات, أي أن الأخوال والخالات على هذا القول لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. [القرطبي 16/ 248] وهذا القول غير صحيح وكيف يكون صحيحاً والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الخالة بمنزلة الأم)).

القول الثالث: أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم, فكل قريب لك هم من الأرحام الذين تجب صلتهم.

وعلى هذا القول فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الأرحام.

وإن كان تتنوع كيفية وصلهم فهذا تجب صلته كل يوم وهذا كل أسبوع وهذا كل شهر وهذا في المناسبات وهكذا.

كذلك يتنوع الموصول به فهذا يوصل بالمال وهذا يوصل بالسلام وهذا يوصل بالمكالمة وهكذا.

وقد قيل إن القرابة إلى أربعة آباء فيشمل الأولاد وأولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب. (المغني 8/ 529).

طرح سؤال في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد ما نصه: لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام.

سؤالي هو: من هم الأرحام الذين يجب صلتهم؟ هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة؟.

فأجيب عليه: الحمد لله

أولاً: اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن حد الرحم هو: الرحِم المَحرَم.

والقول الثاني: أنهم الرحم من ذوي الميراث.

والقول الثالث: أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا.

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث، وهو: أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم.

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام؟

فأجاب:

" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال/75، والأحزاب/6.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير