تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في ذلك كثيرة.

أما أقارب الزوجة: فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها، وبالله التوفيق " انتهى.

" فتاوى إسلامية " (4/ 195).

فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة.

ثانياً:

وصلة الرحم تكون بأمور متعددة، منها: الزيارة، والصدقة، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وغير ذلك.

قال النووي رحمه الله:

" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، والسلام، وغير ذلك " انتهى.

" شرح مسلم " (2/ 201).

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى.

" شرح رياض الصالحين " (5/ 215 (.

والله أعلم.

طرح سؤال في ملتقى أهل الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php )

ما نصه:

((الاخوة الاكارم ارغب منكم افادتي عن ضابط صلة الرحم من خلال النقاط التالية:

- هل هناك زمن معين للصلة (كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اكثر او اقل؟.

- من تجب صلتهم، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال؟

- هل القريب الذي فقد عقله بسبب الكبر تجب صلته، علما انه لايدري من الذي يصله والذي لايصله.

-اذا سمح القريب بعدم صلته فقال: لا اريد منك صله، المهم انك سليم وطيب.

- هل يكفي الهاتف في الصله.

- هل يكفي ابلاغ السلام له دون لقاء او اتصال.

- اذا كان القريب في قرية بعيدة لايوجد بها وسائل اتصالات هل تجب الصلة مع المشقة؟.

وفقكم الله.))

فأجاب زياد بن منيف العضيلة:

سؤالكم (- من تجب صلتهم، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال؟ (.

قلت للعماء في هذا اقوال:

القول الاول: وهو رواية عن الحنابلة: انه لاتجب صلة الا من يحرم عليك كالاعمام والاخوال والاجداد الى آخره.

القول الثاني: يجب صلة كل قريب تمسك به صلة قرابة وهو من اقوى الاقوال.

القول الثالث: يجب صلة رحم كل من يرث منك وترث منه , ولايلزم هذا التقييد نه لايلزم من الصلة النفقة.

وسبب هذا التقييد ان بعض العلماء ذكر انه يدخل في صلة الرحم الواجبة وهو حق , غير انه ليس بلازم فلايلزم من وجوب الصلة وجوب النفقه اما النفقة فالواجب فيها ان تنفق على ذوى الارحام المتوارثين معك.

أما الصلة فمعناها اشمل واوسع فالنفقة داخلة في الصلة فليس كل صلة نفقة.

وبهذا يتضح ان هناك فرقا بين مسائل النفقة ومسائل الصلة والتى جعلها كثير من العلماء من باب واحد فحصل التباين والتفرق في الاقوال.

والنبى عليه الصلاة والسلام لما ذكر النفقه قال ((ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)) أخرجه اصحاب السنن , وأما حجة من رد هذا القول بقوله انه لو كان كذلك للزم ان يصل كل بنى آدم لوجود القرابة قلنا: انه هذا غير مضى عقلا ولا شرعا , فأن الانسان يعرف قرابته الادنون والابعدون ويعرف نسبه ويعرف من يجب حقه عليه.

والخلاف يحتمل اكثر من هذا.

قولك: ((- هل هناك زمن معين للصلة (كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اكثر او اقل)).

قلت الضابط في هذا العرف واحال الموصول فاذا جرى العرف ان زيارة القريب لك اسبوع صلة كان به وذا جرى العرف انه زمن طويل ويشبه القطيعه كان كذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير