قولك: ((- هل القريب الذي فقد عقله بسبب الكبر تجب صلته، علما انه لايدري من الذي يصله والذي لايصله ((
قلت: هذا يدخل في باب الاحسان اما اذا كان ممن تجب عليك له النفقة ولا يمكن معرفته ما يحتاجه الا بزيارته وجب. واذا كانت صلة صلة لبنيه وقريبه وهم ممن يجب عليك وصلهم وجب.
قولك: ((هل يكفي ابلاغ السلام له دون لقاء او اتصال)).
قلت اذا كان العلماء اختلفوا هل يكفى السلام المشافه في الصلة فكيف بابلاغه عن بعد؟!
فلا اخاله يدخل في الصلة ولايكفى فيها.
قولك: ((اذا سمح القريب بعدم صلته فقال: لا اريد منك صله، المهم انك سليم وطيب ((.
قلت هو حق له اسقطه غير انه ينبغى عدم تركه لاجل هذا قال عليه الصلاة نوالسلام كما في حديث ابي هريرة عند مسلم: أن رجلا قال
يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن اليهم ويسيؤون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
فالاولى ان لاتتركه لاجل قوله هذا.
هذه مذاكرة فحسب.
وأجاب الشيخ عمر المقبل
أخي الفاضل أبا محمد،أخونا الشيخ زياد أتى على كثير مما عندي،ولكن هذه بعض الإضافات التي قد تفيد في هذا البحث المهم،لتعلق حاجة الناس به:
- هل هناك زمن معين للصلة (كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر او اكثر او اقل؟.
هو كما قال أخونا زياد: عائد إلى العرف؛ لأن القاعدة الشرعية: أن كل ما أطلقه الشارع،فإنما يرجع في تقييده وضبطه إلى العرف،كما قال شيخنا ابن عثيمين في منظومته في القواعد:
وكل ما أتى ولم يحدد **** بالشرع ـ كالحرز ـ فبالعرف احدد
- من تجب صلتهم، هل يدخل فيهم ابناء الاعمام وابناء الاخوال؟
هذه من المسائل المشكلة في الحقيقة،وقد ظهر لي ـ من خلال التأمل والمذاكرة ـ أن اختلاف أهل العلم في التحديد دليل على أنه ليس ثمة نص يفصل في التحديد،لكن أطرح هذا التأمل ـ والذي ذاكرت به بعض الإخوة ـ أرجو أن يكون صواباً،وهو:
أن الأقارب الذين تحرم قطيعتهم هم الذين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يجز نكاحه،كالوالدين،والأعمام والعمات،والأخوال والخالات ... الخ.
وبرهان ذلك:
أن النبي ـ في باب النكاح ـ إنما حرّم الجمع بين المرأة وعمتها،وبين المرأة وخالتها،والعلماء يكادون يجمعون على أن العلة هي خوف القطيعة،ولم يحرم الشرع الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنتة خالتها،وهذا دليل على أن صلتها غير واجبة،بل هي مستحبة،إذْ لو كانت واجبة،لما أبيح الجمع بينها لما يترتب على ذلك من قطيعة الرحم التي هي من الكبائر)
- هل القريب الذي فقد عقله بسبب الكبر تجب صلته، علما انه لايدري من الذي يصله والذي لايصله؟
كما ذكر الأخ زياد،لكن هناك معنى آخر في صلة مَنْ هذه حاله،وهي إدخال السرور على أبنائه وأهل بيته ـ وهذا مما يعزز الصلة ويقويها ـ وقد جربت هذا بنفسي مع بعض الأقارب الذين دخلوا في غيبوبة اتصلت بموتهم من جهة نظرتهم لمن زار أباهم في فترة الغيبوبة،ممن لم يزرهم ... الفرق كبير جداً، بل لا أكتمك،أنه صار في نفوس بعضهم شيء!!.
-اذا سمح القريب بعدم صلته فقال: لا اريد منك صله، المهم انك سليم وطيب.
نعم هذا حقه،لكن لا ينبغي ـ ممن يقتدى به كطلبة العلم ـ أن يقطع التواصل بسبب هذا؛لأن المسقط لحقه قد يتساءل: (ما صدق خبر أخونا فلان،من يوم قلنا له ما شفناه (.
وايضاً: فالصلة يتحقق من خلالها مصالح كثيرة كما هو مشاهد ومجرب،لا تتأتى بالقطيعة التي سمح بها صاحب الحق،ومن ذلك التناصح ـ عند الحاجة ـ والتواصي بالحق،والاقتداء بأخلاق طالب العلم وسمته وهديه ... الخ.
- هل يكفي الهاتف في الصله؟.
لا ريب أن الهاتف من طرق الصلة ـ خصوصاً في زحمة الأعمال وكثرة مشاغل الحياة ـ
وما أجملها أن يتصل بك قريبك،ويقول: ليس لي غرض إلا الاطمئنان عليك فحسب ... جرب وسترى أثرها عليه،وهذا هو المقصود من الصلة،لكن إذا أمكن التواصل البدني فهو نور على نور.
- اذا كان القريب في قرية بعيدة لايوجد بها وسائل اتصالات هل تجب الصلة مع المشقة؟.الواجبات في الشريعة مناطةٌ بالاستطاعة،والغالب أن أمثال هذه الحال يرضون بالحال.
¥