تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اعذروني على تأخري عن الإكمال، وادعوا لأخيكم بالتيسير، فقد كان هناك أمر شغلنا - أن وأهل بيتي -، عطَّلني شيئًا ما عن الإكمال، وجزى الله خيرًا أخانا المبارك / أبا أيوب، فقد أجاد وأفاد، بارك الله فيه وفي وقته.

وحتى نستعيد كتاباتنا، ويصرف الله عنا انشغالاتنا، خذوا هذه الهدية:

12 - باب المسح على الخفين

مسحهما قد صح بالتواتر - - - ثلاثة الأيام للمسافر

مع الليالي افهم ولا ترده - - - وللمقيم ثلث تلك المده

وواجب فيه مسمى المسح - - - لظاهر الخف على الأصح

وظاهرًا وباطنًا في أثر - - - لكن مقال فيه لم ينجبر

والشرط فيهما على ما فهما - - - منعهما نفوذ شئ منهما

واللبس من بعد كمال الطهر - - - ومبطلات المسح خلع فادر

وموجب الغسل مع انقضاء - - - لمدة المسح بلا مراء

وهكذا المسح على العمائم - - - فاقبله فالنص عليه قائم

13 - باب موجبات الغسل

يوجبه الإمنا وشرطه إذا - - - كان خروجه تدفقًا كذا

مجرد الوطء وإن لم ينزل - - - والاحتلام مع وجود البلل

والحيض والنفاس والدخول في - - - الإسلام والموت بنص ما خفي

لكن وجوبه على من أسلما - - - فيه اختلاف شاع بين العلما

14 - باب كيفية الغسل

انو بالاغتسال رفع الحدث - - - ثم يديك اغسلهما وثلث

واستنج ثم بعد الاستنجاء - - - فامسح يدًا بالأرض للإنقاء

ثم توضأ نحو ما في الباب مر - - - ما غير رجليك وخلل الشعر

حتى إذا ظننت إرواء البشر - - - أفض عليه الما ثلاثًا للأثر

ثم أفض على بقية الجسد - - - وادلك لما أمكن في القول الأسد

ثم انتقل وقدميك فاغسل - - - وبالميامن ابتداءك اجعل

وتنقض الحائض دون الجنب - - - شعرًا وصح أنه لم يجب

بل مجزئ فيه بلوغ الماء - - - جميعه وصح في الأنباء

جواز أغسال لوطء كررا - - - وجاز غسل واحد تأخرا

وقدر ماء الغسل من صاع إلى - - - خمسة أمداد وما زاد فلا

ورجل مع أهله يغتسل - - - ومن إناء واحد قد نقلوا

وعند غسله تستر وجب - - - في غير خلوة وفيها يستحب

وتتبع الحائض آثار الدم - - - بالطيب عند غسلها نصًّا نُمي

15 - باب ما يستحب له الغسل

يشرع للصلاة يوم الجمعهْ - - - وغاسل الميت وذو الإغما معهْ

ولصلاة العيد والإحرام - - - ولدخول البلد الحرام

وللوقوف والطواف فاعلم - - - ومستحاضة وللمحتجم

16 - باب التيمم

بالنص والإجماع قد صح إذا - - - لم يجد المكلَّف الما وكذا

تعذر استعماله عليه - - - لعلة أو حاجة إليه

لمحدث أو من يكون جنبًا - - - فليتيممن صعيدًا طيبًا

بضربة للوجه والكفين - - - للرسغ وهو أرجح النقلين

ثانيهما وجوب ضربتين - - - لوجهه الأولى ولليدين

مع مرفقيهما بأخرى نقلوا - - - وبالغبار من سواه أفضل

وعند وجد الماء فليستعمله - - - في الطهر للعبادة المستقبله

ومع تيمم لجرح الجنب - - - للعصب فامسح واغتسل نص النبي

17 - باب ما ينقض التيمم

ينقضه بالاتفاق كلما - - - ينقض للوضوء مع وجود ما

قبل الدخول في الصلاة واختلف - - - من بعد الإحرام أئمة السلف

ومن يصلي بالتراب ووجد - - - من بعد ذاك الماء في الوقت فقد

جاز له استئنافها بالماء - - - وتركه كل على السواء

18 - باب الحيض

غالبه ست وسبع فادر - - - وما عداها مدة للطهر

ونادرًا شذ فذات العاده - - - تبني على حيضتها المعتاده

وبامتياز الدم حيث وصفه - - - كل النساء غالبًا تعرفه

وبخروج القصة البيضاء - - - فكل ذي علامة انقضاء

وكدرة وصفرة لا تعتبر - - - بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر

وغيره استحاضة تبينت - - - أحكام طاهر لها تعينت

والدم فلتغسله حين تطهر - - - ومن دم استحاضة تستثفر

ولتغتسل للطهر ولتصل - - - ثم الوضوء واجب لكل

فريضة فإن رأت أن تغتسل - - - لجمع وقتين فذاك قد نقل

وحائضًا في مدة الحيض اعتزل - - - فوطؤها يحرم ما لم تغتسل

بالآي والحديث والإجماع - - - وحل غيره من استمتاع

والخلف في التكفير بالدينار - - - أو نصفه لناقلي الأخبار

فبعضهم ذا النص لم يصححوا - - - وآخرون صحة قد رجحوا

19 - باب النفاس

أكثره أربعون نص الخبر - - - أما أقله فلم يقدر

ثم به يحرم ما قد حرما - - - بالحيض باتفاق كل العلما

20 - باب ما يمتنع بالأحداث من العبادات

بموجب الوضوء مس المصحف - - - امنع مع الصلاة والتطوف

كذا بموجب اغتسال وزد - - - تلاوة ومكثه بالمسجد

والصوم بالحيض وبالنفاس - - - فامنعه نصًّا ليس بالقياس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير