اعذروني على تأخري عن الإكمال، وادعوا لأخيكم بالتيسير، فقد كان هناك أمر شغلنا - أن وأهل بيتي -، عطَّلني شيئًا ما عن الإكمال، وجزى الله خيرًا أخانا المبارك / أبا أيوب، فقد أجاد وأفاد، بارك الله فيه وفي وقته.
وحتى نستعيد كتاباتنا، ويصرف الله عنا انشغالاتنا، خذوا هذه الهدية:
12 - باب المسح على الخفين
مسحهما قد صح بالتواتر - - - ثلاثة الأيام للمسافر
مع الليالي افهم ولا ترده - - - وللمقيم ثلث تلك المده
وواجب فيه مسمى المسح - - - لظاهر الخف على الأصح
وظاهرًا وباطنًا في أثر - - - لكن مقال فيه لم ينجبر
والشرط فيهما على ما فهما - - - منعهما نفوذ شئ منهما
واللبس من بعد كمال الطهر - - - ومبطلات المسح خلع فادر
وموجب الغسل مع انقضاء - - - لمدة المسح بلا مراء
وهكذا المسح على العمائم - - - فاقبله فالنص عليه قائم
13 - باب موجبات الغسل
يوجبه الإمنا وشرطه إذا - - - كان خروجه تدفقًا كذا
مجرد الوطء وإن لم ينزل - - - والاحتلام مع وجود البلل
والحيض والنفاس والدخول في - - - الإسلام والموت بنص ما خفي
لكن وجوبه على من أسلما - - - فيه اختلاف شاع بين العلما
14 - باب كيفية الغسل
انو بالاغتسال رفع الحدث - - - ثم يديك اغسلهما وثلث
واستنج ثم بعد الاستنجاء - - - فامسح يدًا بالأرض للإنقاء
ثم توضأ نحو ما في الباب مر - - - ما غير رجليك وخلل الشعر
حتى إذا ظننت إرواء البشر - - - أفض عليه الما ثلاثًا للأثر
ثم أفض على بقية الجسد - - - وادلك لما أمكن في القول الأسد
ثم انتقل وقدميك فاغسل - - - وبالميامن ابتداءك اجعل
وتنقض الحائض دون الجنب - - - شعرًا وصح أنه لم يجب
بل مجزئ فيه بلوغ الماء - - - جميعه وصح في الأنباء
جواز أغسال لوطء كررا - - - وجاز غسل واحد تأخرا
وقدر ماء الغسل من صاع إلى - - - خمسة أمداد وما زاد فلا
ورجل مع أهله يغتسل - - - ومن إناء واحد قد نقلوا
وعند غسله تستر وجب - - - في غير خلوة وفيها يستحب
وتتبع الحائض آثار الدم - - - بالطيب عند غسلها نصًّا نُمي
15 - باب ما يستحب له الغسل
يشرع للصلاة يوم الجمعهْ - - - وغاسل الميت وذو الإغما معهْ
ولصلاة العيد والإحرام - - - ولدخول البلد الحرام
وللوقوف والطواف فاعلم - - - ومستحاضة وللمحتجم
16 - باب التيمم
بالنص والإجماع قد صح إذا - - - لم يجد المكلَّف الما وكذا
تعذر استعماله عليه - - - لعلة أو حاجة إليه
لمحدث أو من يكون جنبًا - - - فليتيممن صعيدًا طيبًا
بضربة للوجه والكفين - - - للرسغ وهو أرجح النقلين
ثانيهما وجوب ضربتين - - - لوجهه الأولى ولليدين
مع مرفقيهما بأخرى نقلوا - - - وبالغبار من سواه أفضل
وعند وجد الماء فليستعمله - - - في الطهر للعبادة المستقبله
ومع تيمم لجرح الجنب - - - للعصب فامسح واغتسل نص النبي
17 - باب ما ينقض التيمم
ينقضه بالاتفاق كلما - - - ينقض للوضوء مع وجود ما
قبل الدخول في الصلاة واختلف - - - من بعد الإحرام أئمة السلف
ومن يصلي بالتراب ووجد - - - من بعد ذاك الماء في الوقت فقد
جاز له استئنافها بالماء - - - وتركه كل على السواء
18 - باب الحيض
غالبه ست وسبع فادر - - - وما عداها مدة للطهر
ونادرًا شذ فذات العاده - - - تبني على حيضتها المعتاده
وبامتياز الدم حيث وصفه - - - كل النساء غالبًا تعرفه
وبخروج القصة البيضاء - - - فكل ذي علامة انقضاء
وكدرة وصفرة لا تعتبر - - - بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر
وغيره استحاضة تبينت - - - أحكام طاهر لها تعينت
والدم فلتغسله حين تطهر - - - ومن دم استحاضة تستثفر
ولتغتسل للطهر ولتصل - - - ثم الوضوء واجب لكل
فريضة فإن رأت أن تغتسل - - - لجمع وقتين فذاك قد نقل
وحائضًا في مدة الحيض اعتزل - - - فوطؤها يحرم ما لم تغتسل
بالآي والحديث والإجماع - - - وحل غيره من استمتاع
والخلف في التكفير بالدينار - - - أو نصفه لناقلي الأخبار
فبعضهم ذا النص لم يصححوا - - - وآخرون صحة قد رجحوا
19 - باب النفاس
أكثره أربعون نص الخبر - - - أما أقله فلم يقدر
ثم به يحرم ما قد حرما - - - بالحيض باتفاق كل العلما
20 - باب ما يمتنع بالأحداث من العبادات
بموجب الوضوء مس المصحف - - - امنع مع الصلاة والتطوف
كذا بموجب اغتسال وزد - - - تلاوة ومكثه بالمسجد
والصوم بالحيض وبالنفاس - - - فامنعه نصًّا ليس بالقياس
¥