لمن أراد الحج أو أن يعتمر - - - وقت زمان ومكان مستمر
فأشهر الحج أتت بالحجة - - - شوال ذي لبقعدة عشر الحجة
وعمرة جميع أجزاء الزمن - - - وقت لفعلها بتصريح السنن
واعتمر النبي في ذي القعدة - - - أربع الأخرى قرن بالحجة
وعمرة في رمضان تعدل - - - بحجة عليه نص المرسل
هذا هو التوقيت في الزمان - - - واسمع لما وقت في المكان
لساكني طيبة ذو الحليفة - - - وقت وللشاميِّ أرض الجحفة
وساكنو نجد فقرن علما - - - ثم اليمانيون من يلملما
وذات عرق ساكنو العراق - - - منها يهلون بالاتفاق
وكل مَنْ مِنْ غير أهلهن مر - - - بها فمنها فليهل للخبر
ومن يكن من دونها أهلَّ من - - - منشاه حتى أهل مكة فدن
ثم من التنعيم بعد حلَّتْ - - - عائشة بعمرة أهلَّتْ
4 - باب وجوه الإحرام
ثلاثة قل أوجه الإحرام - - - ثابتة عن سيد الأنام
تمتع الإفراد والقران - - - الكل واسع ولا نكران
والخلف في الأفضل كل فضلا - - - وجهًا بما رأى دليله انجلا
فذو تمتع بعمرة يحل - - - إذا سعى ويوم ثامن يهل
بالحج من مكة ولينسك بما - - - يسهل من هدي وإلا لزما
صوم ثلاثة من الأيام في - - - حج وسبعة رجوعه نفي
ومفرد وقارن فحله - - - عند بلوغ هديه محله
ويلزم القارن ما يلزم في - - - تمتع من فدية لا تنتفي
وجعل حج عمرة قد نقلا - - - إن لم يسق هديًا فإن ساق فلا
وجائز إدخاله الحج على - - - عمرته والخلف في العكس انجلا
5 - باب محرمات الإحرام والحرم
وغسل الإحرام مع التطيب - - - سن لما قد صح من فعل النبي
والبس للإحرام الإزار والردا - - - ومن مخيط مطلقًا تجردا
فقد نهى الشارع من قد أحرما - - - عن لبسه القميص والعمائما
كذا السراويلات والبرانس - - - معصفر ومثله المورس
والخف إلا عادم النعلين - - - مع قطعه من أسفل الكعبين
وللنساء جائز لبسهما - - - وافرة بدون قطع لهما
وعاجز عن الإزار جاز له - - - لبس السراويل بلا مجادله
واللبس للقفاز الأنثى تجتنب - - - والبرقع فامنع كذا لا تنتقب
لكن إذا مر بها الرجال - - - جاز بجلباب لها الإسدال
ويحرم الوطء كذا النكاح - - - كذلك الخِطْبة والإنكاح
ودهنه وأخذه من شعره - - - كذا ابتدا الطيب وقص ظفره
وقتل صيد مطلقًا مع أكله - - - ما صاده أو غيره من أجله
والرفث [و] الفسوق والجدال - - - يحذره المحرم والحلال
ويحرم العضد لأشجار الحرم - - - لا إذخر على الحلال والحرم
وصيده كذاك لا ينفر - - - كذاك صيد طيبة والشجر
وجاء في تحريم وج أثر - - - والخلف في قبوله مشتهر
وتقتل الخمس الفواسق التي - - - نص عليها من أتى بالملة
عقرب حدأة مع الغراب - - - والفار والعقور من كلاب
وجائز في حالة الإحرام - - - غسل مع الضمد والاحتجام
6 - باب صفة الإحرام والإهلال
وليكن الإحرام بعد أن يصل - - - من فرض أو نافلة ثم أهل
معينًا لحجه الذي نواه - - - ملبيًّا رب السماء لا سواه
لبيك اللهم لا شريك لك - - - لبيك إن الحمد والنعمة لك
ويستحب الذكر بالوارد مع - - - صلاته على النبي المتبع
هلل وكبر وبباب الله لذ - - - والجنة اسأل ومن النيران عذ
وكررن لفظة لبيك بها - - - للصوت رافعًا وفي وجوبها
خلاف والإمساك للمعتمر - - - عنها روى عند استلام الحجر
وحاج يقطعها إذا رمى - - - لجمرة العقبة نصًّا علما
7 - باب طواف القدوم وصفته
ومع قدوم مكة فليطف - - - سبعة أشواط وسن الرمل في
ثلاثة والمشي في البقيه - - - كما روي عن أفضل البريه
وسن في الطواف أن يضطبعا - - - ثم بمأثور عن النبي دعا
وليجعل البيت عن اليسار - - - في حالة الطواف للأخبار
والطهر والسترة للطواف - - - صح وجوبه بنصٍّ وافي
وباستلام الحجر ابدأنه - - - بل سنة في كل شوط منه
وللزحام والركوب يستلم - - - باليد أو نصًّا علم
عند تمكن وإلا أشر - - - مستقبلاً وهللن وكبر
كذلك الركن اليماني يسن - - - له استلامه بتصريح السنن
وبعد إكما الطواف صلين - - - خلف المقام ركعتين واتلون
سورتي التوحيد بعد الفاتحه - - - فيها لما في السنن المصرحه
وبعدها عد لاستلام للحجر - - - واخرج إلى السعي لنص الخبر
8 - باب السعي وتحلل المعتمر
والسعي مكتوب بلا امتراء - - - قولاً وفعلاً صح في الإنباء
وسن بالصفا اجعل البدايه - - - واتل إذا دنوت منه الآيه
وارق عليه ثم قف مستقبلا - - - محمدلاً مكبرًا مهللا
¥