وواجب عليه رد ما غصب ..... فإن تلف فرد مثله وجب
إن وجد المثل وإلا لزما ..... قيمته كذاك ما منه نما
ومن على شبر من الأرض اعتدا ..... طوقه من سبع أرضين غدا
ومن بدون الإذن أرضًا زرعا ..... فهو إلى المالك إن شاء قلعا
وإن يشأ تملك الزرع ورد ..... لزارع مؤنته نصًّا ورد
ومن يكن بعد الحصاد استرجعا ..... فالأجر والضمان ممن زرعا
والحرج من عجما جبار وردا ..... لكنه عمومه قد قيدا
بعدم التفريط من أهليها ..... ولم يكن يدرى اعتداء فيها
فيضمن المالك ما قد أتلفت ..... بالليل أو إن باعتداء وصفت
19 - باب اللقطة
اعرف عفاصًا ووكاءً والعدد ..... كذاك إشهاد ذوي عدل ورد
وإن أتى صاحبها وأخبرا ..... بوصفها ادفعها له بلا مرا
أو لا فعرف سنة وانتفع ..... بعد بها ثم متى جاء ادفع
قيمتها له وجوبًا ونقل ..... فيها التقاط غنم دون الإبل
كالسوط والعصا وكالحبل ولا ..... يلزمه التعريف فيما أكلا
وبالحقير ينتفع من التقط ..... وقد روي تعريفه ثلاث قط
ومكة حرم كل ما سقط ..... بها لغير منشد أن تلتقط
20 - باب الهدية
ثابتة بالسنن القويمه ..... وقد روي إذهابها السخيمه
يشرع للمسلم أن يقبلها ..... وأن يثيب كرمًا فاعلها
إذ صح مرويًّا عن النبي ..... وهو دليل الخلق المرضي
وبين مسلم وكافر تحل ..... ما لم يخف ودًّا لمنع قد نقل
يجوز ردها بدون مانع ..... شرعي إذ قد صح منع الشارع
للقاض والأمير والشافع أن ..... يقبلها نصًّا صريحًا في السنن
وإن تكن إلى جوار تهدي ..... فقدم الأقرب عن ذي البعد
21 - باب الهبة والعمري والرقبي
يشرط قبضها بلا منافي ..... كذا قبولها على خلاف
ويحرم الرجوع فيها فاقتد ..... إلا التي من والد للولد
أو التي توهب للثواب ..... فلم يثب فاستثن من ذا الباب
كذا تحل إن لها الميراث رد ..... والنهي عن أن يشتريها قد ورد
وحلت العمري كذا الرقبي لمن ..... أعطيها ووارثيها فاعلمن
إلا إذا قال له واهبها ..... ما عشت فلترجع إلى صاحبها
والعدل في الأولاد بالسويَّه ..... حتم من الله لنا وصيَّه
ومن لبعض دون بعض نحلا ..... فأمره برده قد نقلا
ويأكل الوالد من مال الولد ..... إذ هو كسبه بنص معتمد
وامرأة حيث تكون راشدة ..... فإنها تنفق غير مفسدة
أي من طعام زوجها بإذنه ..... وجائز من مالها بدونه
وخازن بإذن رب المال ..... ينفق والعبد بلا جدال
22 - باب الإحياء والإقطاع
ومن لأرض ميتة أحيى فله ..... وعرق ظالم فقل لا حق له
والملك بالحائط يستحق ..... أو كان عن سواه منه السبق
وقد روي الإقطاع للمعادن ..... كذا الأراضي بصريح السنن
دورًا ومزرعًا ومن بئرًا حفر ..... فالعطن اجعل حولها نص الأثر
فأربعون أذرعًا للماشيه ..... وجاء في قديمة نصف ميه
وخمسة عشرون في المبتدأه ..... وذات زرع فثلاث من مائه
وكلها ضعيفة وقد عمل ..... كل ببعض حيث لا ضد نقل
ومن يجد ماشية قد سُيِّبت ..... ثم لها أحيا فملكه ثبت
23 - باب الوقف
هو احتباس الأصل والتسبيل ..... لنفعه ويحرم التبديل
بالبيع والإرث ولا يوهب بل ..... يصرف في مرضاة مولانا الأجل
فإن يكن مصرفه منصوصا ..... خص به أو لا فلا خصوصا
بل يتحرى العبد ما يحبه ..... في صرفه ويرتضيه ربه
كالفقرا وفي الرقاب وذوي ..... قرباه والضيف ونحوه روي
وجاز أن يأكل منه من ولي ..... إن شاء بالعرف بلا تمول
ويدخل الواقف أو من ولدا ..... إن شاء في الوقف لنص وردا
ولا يخص الوقف بالعقار ..... بل صح في المنقول بالآثار
منه احتباس عدة الجهاد ..... ومنه مركوب بلا ترداد
وإن يكن مصرفه تعطلا ..... فجائز لغيره أن ينقلا
كمسجد يصرف للسقايه ..... وليس بالتبديل ذا في الآيه
ويحرم الوقف على القبور ..... كفعل أهل هذه العصور
إذ تخذوا الموتى ولائجًا لهم ..... وصرفوا جل العبادات لهم
في السر قد نادوهمو والجهر ..... ونبذوا الدين وراء الظهر
يا رب ثبتنا هداه أبدا ..... ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى
يتلوه " كتاب الفرائض " ......
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:43 م]ـ
وهذا " كتاب الفرائض "، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وأرجو من وجد تصحيفًا أو سقطًا أن ينبه، وجزاكم الله خيرًا.
ويتبعه " كتاب النكاح ".
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 08 - 06, 10:15 م]ـ
جزاك الله خيرا