تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ترجيحات الشيخ العثيمين - رحمه الله - فيماى يتعلق بأحكام الطهارة ومسائل أخرى؟؟؟.منقول]

ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:01 ص]ـ

ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع

كتاب الطهارة

باب المياه

§ الصواب أن التيمم يرفع الحدث.

§ الصواب زوال النجاسة بأي مزيل.

§ الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح.

§ الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله.

§ الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة.

§ الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة.

§ الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة.

§ الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه.

§ الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر.

§ الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر.

§ الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما.

§ الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة.

§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب.

باب الآنية

§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب.

§ الصحيح أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب ليس بحرام.

§ الصواب أنه لا تكره مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة المستعملة لحاجة.

§ على القول الراجح الخمر حرام وليس بنجس.

§ القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاة وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ.

§ الراجح أن لبن الميتة وإن لم يتغير بها فهو نجس.

باب الاستنجاء

§ الراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة إلا حاجة.

§ الصحيح عدم كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة.

§ الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، والأفضل عدم الاستدبار إن أمكن.

§ الراجح الاستنجاء بالماء.

§ الراجح أنه يشترط في الاستنجاء بثلاث مسحات: (ولو بحجر ذي شعب) ولا يشترط ثلاثة أحجار.

§ الصحيح أنه متى حصل الإنقاء بالاستنجاء طهر المحل، سواءً كان بثلاث أو أكثر.

§ الصحيح أن الريح التي تخرج من السبيل طاهرة لأنها ليس لها جرم.

§ الصحيح استحباب تقديم الاستجمار على الوضوء لا وجوبه.

باب السواك

§ الراجح أن السواك مسنون للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده.

§ الظاهر أن الاكتحال الذي لتجميل العين مشروعٌ للأنثى فقط.

§ الصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة.

§ الصحيح عدم التسمية عند قراءة أثناء السورة.

§ أقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء.

§ الصواب ألا يأخذ ماءً جديداً للأذنين في الوضوء.

§ الصواب أنه لا يكره المخالفة بين الأعضاء في العدد.

باب فروض الوضوء وصفته

§ الصحيح أن الترتيب في الوضوء فرض.

§ الأولى القول أن الموالاة شرط في الوضوء.

§ الصحيح أنه لا ينطق بالنية في الوضوء.

§ الصواب أن الوضوء نيةٌ مستقلة يشترط لها النية.

§ الصحيح أنه لو نوى الإنسان رفع حدثٍ واحد ثم توضأ فإن هذا الوضوء يرفع الحدث عن الجميع.

§ الأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن.

§ الصحيح إباحة معونة المتوضئ في وضوئه.

§ الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء.

باب مسح الخفين

§ الصواب إباحة تنشيف أعضاء الوضوء.

§ الصحيح أنه لا وجود للإقامة وأنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر.

§ الصحيح أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من المسح على الخفين.

§ الصحيح أنه يصح المسح على الخف الواسع.

§ الأولى أن لا تمسح المرأة على الخمار وإن كان لا بأس به إذا كان في نزعه مشقة.

§ أقرب الأقوال جواز المسح على الجبيرة.

§ الصحيح أنه لا يجب الجمع بين المسح والتيمم.

§ الأولى والأحوط أنه لا يلبس الخفين إلا بعد الوضوء كاملاً.

§ الصحيح أنه إذا دخل عليه الوقت ثم سافر فإنه يصلي صلاة مسافر.

§ الصحيح جواز مسح اللفافة.

§ الصحيح جواز المسح على الخفين مطلقاً ولا يشترط أن يسترا محل الفرض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير