§ القول بجواز المسح على الخف الثاني قولٌ قويٌ جداً.
§ الراجح أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين.
§ القول الراجح أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة.
§ الصحيح أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال.
باب نواقض الوضوء
§ على القول الراجح أنه القيء من المعدة لا نقض الوضوء.
§ الصحيح أن المرجع في معرفة كثرة النجاسة الخارجة من بقية البدن غير البول والغائط هو العرف.
§ الصحيح أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس به، فإن وضوءه باقٍ.
§ الصواب أنه يستحب الوضوء من مس الفرج مطلقاً والأحوط أن يتوضأ من مس الفرج بشهوة.
§ الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.
§ الراجح أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب.
§ الصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى.
§ القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به راضياً القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين.
§ القول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه.
§ الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء.
§ الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب.
§ الأحوط أن يتوضأ من مرق لحم الإبل.
§ الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.
§ القول بوجوب الوضوء عند الشك أحوط.
§ عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ.
§ الأحوط عدم جواز مس كل ما كتب فيه القرآن.
§ القول بأن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود أصح.
§ الصواب جواز طواف الحائض للضرورة.
باب الغسل
§ الصحيح عدم وجوب الغسل على من خرج منه المني من غير لذة من يقظان.
§ الصواب عدم الغسل بانتقال المني.
§ الأحوط والأقرب الاغتسال إذا غيب الحشفة في فرجٍ أصليٍّ (إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة).
§ القول بوجوب غسل الكافر إذا أسلم أقوى.
§ القول بوجوب غسل الكافر وإن لم يأت بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً.
§ القول بأن للحائض أن تقرأ وليس في منع قراءتها نصوص صريحة صحيحة مذهب قوي.
§ القول الوسط والأقرب سنية غسل من غَسَّلَ ميتاً.
§ الصحيح أن التسمية ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل.
§ الصواب أن الغسل لا يصح بدون المضمضة والاستنشاق.
§ الذي يظهر عندي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب.
باب التيمم
§ الصواب أن التيمم رافع للحدث لا مبيح.
§ الصحيح أنه لا يتمم إلا عن الحدث فقط لا النجاسة.
§ الصواب أن التيمم مجزئ ٌ في أيِّ وقت.
§ الصواب أنه يجب على الإنسان أن يشتري الماء إذا وجده ولو زاد البائع في ثمنه كثيراً.
§ الصواب أنه من وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
§ القول بأن من جُرِحَ تيمم للجرح وغسل الباقي قولٌ قوي.
§ الأحوط أن يعيد الصلاة من نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى.
§ الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.
§ الصحيح أنه لا يوجد في التراب قسم الطاهر إما طهور وإما نجس.
§ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبار.
§ الأولى أن يقال: أن الموالاة واجبة في الطهارتين الكبرى والصغرى.
§ الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت.
§ الأقرب بالصواب أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة.
§ الراجح أن راجي الماء لا يتعين عليه تأخير الصلاة.
§ الصحيح أن صلاة العشاء ليست إلا وقت جواز من حين غيبوبة الشفق على غروب الشمس.
باب إزالة النجاسة
§ الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
§ الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.
§ الصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
§ الصواب أن الشمس تطهر المتنجس.
§ الصواب أن الدلك يطهر المتنجس.
§ القول الراجح أن الخمر ليست نجسة.
§ الصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر.
§ الصحيح أنه يجوز التحري إذا وقعت النجاسة في أحد الكمين فتغسل أحدهما.
§ الراجح أن ما شق التحرز منه فهو طاهر.
§ الراجح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر.
§ الصحيح أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات.
§ القول الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية.
¥