تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

§ القول بجواز المسح على الخف الثاني قولٌ قويٌ جداً.

§ الراجح أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين.

§ القول الراجح أنه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة.

§ الصحيح أنه لا تبطل الطهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضها ويعيد شدها في الحال.

باب نواقض الوضوء

§ على القول الراجح أنه القيء من المعدة لا نقض الوضوء.

§ الصحيح أن المرجع في معرفة كثرة النجاسة الخارجة من بقية البدن غير البول والغائط هو العرف.

§ الصحيح أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس به، فإن وضوءه باقٍ.

§ الصواب أنه يستحب الوضوء من مس الفرج مطلقاً والأحوط أن يتوضأ من مس الفرج بشهوة.

§ الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء.

§ الراجح أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب.

§ الصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى.

§ القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلاً كان أو مفعولاً به راضياً القتل بكل حال إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين.

§ القول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه.

§ الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء.

§ الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب.

§ الأحوط أن يتوضأ من مرق لحم الإبل.

§ الراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.

§ القول بوجوب الوضوء عند الشك أحوط.

§ عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ.

§ الأحوط عدم جواز مس كل ما كتب فيه القرآن.

§ القول بأن الصلاة هي التي فيها ركوع وسجود أصح.

§ الصواب جواز طواف الحائض للضرورة.

باب الغسل

§ الصحيح عدم وجوب الغسل على من خرج منه المني من غير لذة من يقظان.

§ الصواب عدم الغسل بانتقال المني.

§ الأحوط والأقرب الاغتسال إذا غيب الحشفة في فرجٍ أصليٍّ (إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة).

§ القول بوجوب غسل الكافر إذا أسلم أقوى.

§ القول بوجوب غسل الكافر وإن لم يأت بما يوجب الغسل كالجنابة مثلاً.

§ القول بأن للحائض أن تقرأ وليس في منع قراءتها نصوص صريحة صحيحة مذهب قوي.

§ القول الوسط والأقرب سنية غسل من غَسَّلَ ميتاً.

§ الصحيح أن التسمية ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل.

§ الصواب أن الغسل لا يصح بدون المضمضة والاستنشاق.

§ الذي يظهر عندي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب.

باب التيمم

§ الصواب أن التيمم رافع للحدث لا مبيح.

§ الصحيح أنه لا يتمم إلا عن الحدث فقط لا النجاسة.

§ الصواب أن التيمم مجزئ ٌ في أيِّ وقت.

§ الصواب أنه يجب على الإنسان أن يشتري الماء إذا وجده ولو زاد البائع في ثمنه كثيراً.

§ الصواب أنه من وجد ماءً يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.

§ القول بأن من جُرِحَ تيمم للجرح وغسل الباقي قولٌ قوي.

§ الأحوط أن يعيد الصلاة من نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى.

§ الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.

§ الصحيح أنه لا يوجد في التراب قسم الطاهر إما طهور وإما نجس.

§ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبار.

§ الأولى أن يقال: أن الموالاة واجبة في الطهارتين الكبرى والصغرى.

§ الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت.

§ الأقرب بالصواب أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة.

§ الراجح أن راجي الماء لا يتعين عليه تأخير الصلاة.

§ الصحيح أن صلاة العشاء ليست إلا وقت جواز من حين غيبوبة الشفق على غروب الشمس.

باب إزالة النجاسة

§ الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لا يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.

§ الصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.

§ الصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.

§ الصواب أن الشمس تطهر المتنجس.

§ الصواب أن الدلك يطهر المتنجس.

§ القول الراجح أن الخمر ليست نجسة.

§ الصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر.

§ الصحيح أنه يجوز التحري إذا وقعت النجاسة في أحد الكمين فتغسل أحدهما.

§ الراجح أن ما شق التحرز منه فهو طاهر.

§ الراجح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر.

§ الصحيح أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات.

§ القول الصحيح أن نجاسة الكافر معنوية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير