§ الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران وعلى فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر.
باب الحيض
§ الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
§ الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض.
§ الصحيح أن كفارة وطء الحائض واجبة.
§ الأرجح أنه إذا لم يكن دم المرأة متميزاً أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها.
§ الأصح رد المستحاضة المعتادة ولو مميزة إلى عادتها.
§ الصحيح أنها إذا علمت عدد عادتها ونسيت موضعه وهي في نصف الشهر فإنها تجلس من أول النصف.
§ الصحيح في المبتدأة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فإن استغرق أكثر الوقت فإنها حينئذٍ مستحاضة ترجع إلى التمييز فإن لم يكن تمييز غالب الحيض.
§ الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر.
§ الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في أول الشهر وهو يأتيها عادةً في آخر الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها.
§ الصحيح أنه لو جاءت عادة المرأة في آخر الشهر وهو يأتيها عادةً في أول الشهر فإنه حيض يوجب عليها أن تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها.
§ الراجح أن الكدرة والصفرة إذا جاء في زمن العادة حيض وإذا جاء قبل العادة أو بعده فإنه ليس بحيض.
§ الصحيح أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهراً.
§ الراجح أن وطء المستحاضة ليس بحرام.
§ الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماًَ فهو نفاس على الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأنه نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت.
§ الذي يترجح عندي – في مدة النفاس – أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرةٍ واحدة، فإنها تبقى إلى تمام الستين، ولا تتجاوزه.
§ الراجح أنه يجوز وطء النفساء قبل الأربعين إذا طهرت.
§ الراجح في الدم المشكوك فيه أنه إذا كان دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس بمشكوكٍ فيه بل هو دم نفاس.
§ الصحيح أن الطلاق في النفاس ليس بحرام.
§ الراجح فيمن ولدت توأمين حتى ولو كان بين ولادتيهما مدة، أنه إذا تجدد دم الثاني فإنها تبقى في نفاسها لو كان ابتداؤه من الثاني.
كتاب الصلاة
§ الراجح أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة مطلقاً.
§ الذي يترجح عندي أنه من زال عقله بفعله فإنه يقضي الصلاة، ومن زال عقله بغير اختياره فلا قضاء عليه.
§ الراجح أنه من بلغ أثناء الصلاة أو الصوم أو بعدها في وقتها لا يعيد الصوم ولا يعيد الصلاة.
§ الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقاً وإن لم يتحقق شرط من شروط الصلاة إلا بعد انتهاء الوقت.
§ الصحيح أنه يجوز تأخير الصلاة لشد الخوف.
§ القول الصحيح الذي لا شك فيه أنه تارك الصلاة تهاوناً يكفر كفراً مخرجاً من الملة (ولا يؤثر في تكفيره اشتراط دعوة الإمام أو نائبه له بالالتزام بالصلاة).
§ الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا بترك الصلاة دائماً.
§ القول الراجح هو تكفير تارك الصلاة تهاوناً.
§ الصحيح أنه تقبل توبة من سب الله أو من تكررت ردته، لا من سب الرسول عليه الصلاة والسلام.
باب الأذان والإقامة
§ الصحيح أن الأذان أفضل من الإقامة والإمامة.
§ الصحيح أن الفرض والواجب بمعنىً واحد، وليس الفرض أوكد من الواجب.
§ الصحيح أنه يجب على على المؤذن أن يكون أميناً.
§ الصحيح أنه إذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أنه يقدم حسب ما يقتضيه العمل.
§ الحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه في الأذان انظر 2/ 65.
§ انظر 1/ 68.
§ القول الراجح أن الأذان لا يصح قبل الوقت مطلقاً حتى لصلاة الفجر.
§ القول الأصح هو أن ما فعل بعد الوقت إن كان لعذر لم يصح إطلاقاً، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء.
§ الصحيح أن من ترك إجابة المؤذن عمداً فلا إثم عليه.
§ الصحيح أن يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قال: الصلاة خير من النوم.
باب شروط الصلاة
§ القول الراجح أن الزكاة تلزم المجنون والصغير.
§ الصحيح أن الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا تركها لغير عذر.
§ أصح شيء أن يكون ظل الشيء مثله مضافاً إليه فيء الزوال.
§ الصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال بين وقتي الظهر والعصر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.
¥