§ الراجح أن وقت العصر الاختياري ما لم تصفر الشمس.
§ القول الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك الركعة.
§ الصحيح أنه لو شك الإنسان كم صلى أنه يعمل بما ترجح عنده.
§ الصحيح أنه إذا لم تجزم بدخول الوقت وأخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره سواءً كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن.
§ الصحيح أن الإغماء يسقط فرض الصلاة.
§ القول بأن من زال تكليفه بالصلاة قبل خروج الوقت ثم رجع تكليفه بعد خروج الوقت فإنه يلزمه القضاء أحوط.
§ الراجح أنه لا يلزم من فاتته صلاتين أو أكثر إلا الصلاة التي أدرك جزءاً من وقتها.
§ القول بأنه من فاتته العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وإن فاتته لغير عذر فلا قضاء قولٌ قويٌّ جداً.
§ الصواب أن من ترك الصلاة عمداً على القول بأنه لا يكفر فإنه لا يقضيها.
§ القول الراجح أنه ليس عندنا وقت ضرورة إلا في صلاة العصر.
§ القول الراجح أنه لا يضر اختلاف النية في الصلاة.
§ الصواب أن ترتيب الصلوات الفائتة يسقط بالجهل.
§ الصحيح أنه يعذر بخوف فوات الجماعة وبالجهل، انظر 2/ 144.
§ الظاهر وإن لم نجزم به أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان.
§ القول الراجح المتعين وجوب ستر الفخذين للرجل في الصلاة.
§ القول الراجح أن ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب في الفرض.
§ القول الراجح أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة.
§ الصحيح أن من انكشفت عورته في الصلاة عن غير عمد وكان الانكشاف فاحشاً ولكن زمن الانكشاف قليل فإن صلاته لا تبطل.
§ القول الراجح أن من صلى بثوب محرم فإن صلاته صحيحة مع الإثم ولو كان معه ثوبٌ آخر.
§ القول الراجح أن الدم اليسير النجس يعفى عنه إلا إذا كان خارجاً من السبيل فإنه لا يعفى عنه.
§ القول بأنه لا بأس أن يصلي بالثوب المحرم لحق الغير ليس بعيداً من الصواب.
§ الصحيح أن من صلى في ثوبٍ نجس ناسياً أن يكون فيه نجاسة أو ناسياًَ أن يغسلها فلا إعادة عليه.
§ أرجح الأقوال أنه من كان عنده ثوب نجس وليس عنده غيره فإنه يصلي به ولا يعيد الصلاة.
§ القول الراجح أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل وسيلةٍ ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة.
§ أقرب الأقوال إلى الحق أن العاري يصلي قائماً إذا كان ليس عنده أحد أو في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر ولا عذر له في ذلك.
§ القول بأن العراة يتقدمهم إمامهم في الصلاة ولا يكون في وسطهم في الصلاة أقرب إلى الصواب.
§ الصحيح تحريم تصوير ما فيه نفس من الحيوان سواءً كانت مجسمة أو ملونة.
§ القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام للرجل والمزعفر مثله.
§ القول الراجح بلا شك هو أن طهارة المكان شرطٌ للصحة وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة.
§ الصحيح أنه لا تكره صلاة من صلى على فراش طاهر يحول بينه وبين النجس.
§ الصحيح أنه لا تبطل صلاة من اتصل بنجاسة أو بنجس كحمار بواسطة كحبل.
§ الصحيح أنه إعادة على من نسي أن عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها أو جهل أنها أصابته أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
§ الصحيح أنه لو أكل إنسان لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء فعليه الإعادة.
§ الصحيح أنه لا يجب التيمم على من جبر عظمه بنجس ولا يشرع لهذه النجاسة.
§ الصحيح أن النجاسات لا يتيمم لها.
§ الصحيح أن القبر الواحد يضر ويصبح المكان الذي فيه هذا القبر مقبرة لا تصح الصلاة فيه.
§ الصحيح أن معاطن الإبل هي مباركها مطلقاً وما تقيم فيه وما تأوي إليه وما تبرك فيه عند صدورها من الماء وعند انتظارها الماء.
§ الصحيح أن الصلاة تصح في المكان المغصوب مع الإثم.
§ القول الصحيح أن الصلاة لا تصح في سطح الحش.
§ الصحيح صحة الصلاة على سطح أعطان الإبل.
§ الصحيح تحريم الصلاة إلى المقبرة.
§ الصحيح أن الصلاة صحيحة في الكعبة فرضاً ونفلاً.
§ الصحيح أن الراكب السائر في سفر الأفضل أن يبتدئ صلاته متجهاً إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه.
§ الصحيح أننا جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع ولا السجود.
§ الصحيح إلحاق الماشي بالراكب في جواز التنفل لهما.
§ الصحيح أنه إذا عدلت الدابة عن جهة سير المصلي في صلاته وعجز عن ردها لم تبطل صلاته مطلقاً.
¥