تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، أو ما كان على مقرّ بالدين لكن كان مماطلًا أو معسرًا لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلًا، فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين.

?بأيّ سعر يُقَوّم التاجر موجوداته التجارية عند إخراج الزكاة؟

يُقَوّمُ التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي،

سواء كان سعر السوق الحالي منخفضًا عن سعر الشراء أو مرتفعًا،

فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة.

ولا يطبق هنا المبدأ المحاسبي التقليدي في الأخذ بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، لأن ذلك في المشاركات، وهي حقوق للشركاء لهم أن يختاروا في المحاسبة استقصاء الربح لتوزيعه أو إبقاء قسم منه من خلال اختيار الأقل من التكلفة أو القيمة السوقية.

أما في الزكاة فهي حق لغير المزكي وهم المستحقون من المصارف الثمانية فيجب التأكد من إخراج هذا الحق المعلوم باعتبار القيمة السوقية التي تمثل التكلفة والربح الكامن غالبًا.

وإذا هبطت القيمة السوقية عن التكلفة فإن اعتبارها يدفع الضرر عن المزكي.

ويكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة (قطاعي)، وهذا الرأي هو ما أَخذ به مجمع الفقه في مكة.

إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها:

الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدًا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم، وليس من أعيان البضائع نفسها،

وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال لحماس: (أدّ زكاة مالك، قال: ما لي إلا جِعاب أَدم، قال: قومها ثم أدّ زكاتها)،

لأن ذلك أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت.

ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلًا وتيسيرًا على الناس إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وقلة النقد لدى التاجر ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها.


المصادر:
*الملخص الفقهي – د. صالح الفوزان.
* فقه الزكاة –مجموعة من العلماء- من منشورات وزارة الشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
*ما لا يسع التاجر جهله – د. صلاح الصاوي و د. عبدالله المصلح.

ـ[أبو وئام]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:59 م]ـ
هناك كتيب زكاة أجور الموظفين للدكتور اليزيد بن محمد الراضي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72690

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير