تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والطبري المنع فيمن يوجد=من نسل زيد وهو المعتمد

والكل من يوجد مطلقا حظر=وصيغ الأداء من علم الأثر

قلت وفي ذا الفصل علم غزرا=أودعته في فنه محررا

الكتاب الثالث في الإجماع

هو اتِّفاق جاء من مجتهد=أمتنا بعد وفاة أحمد

في اي ما عصر وامر كانا=ذلك حد فائق إتقانا

فعلم اختصاصه بالمسلمين=فخرج الكافر والمجتهدين

وهو اتفاق وبرأي يعتبر=وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر

كي صح إطلاق اجتماع الأمة=والآمدي لافتقار الحجة

وآخرون في الفروع ذو الأصول=وقيل هذا لا الفقيه والعدول

إن يك ركنا وانتفاه إلا=ثاثها في فاسق إن جلا

مأخذه عند اختلاف يعتبر=رابعها في حقه قط معتبر

وأنه لا بد من جميعهم=كما رأي الجمهور في تفريعهم

وقيل إنما يضر اثنان=وقيل بل ثلاثة لا ذان

وقيل ما حد تواتر وصل=وقيل لا يضر خلف للأقل

وقيل ضر في أصول الاعتقاد=وقيل ما ساغ فيه الاجتهاد

وقيل حجة ولا إجماع=وقيل لا والأحسن اتباع

وأنه ما اختص بالأكابر=أي صحبه وشذ أهل الظاهر

وفي حياة المصطفي لم ينعقد=قطعا وأن التَّابعي المجتهد

معتبر معهم فإن في الإثر=وصوله علي انقراض العصر

وأن الاجماع من الشيخين=والخلفا وفقها المصرين

والحرمين أو من أهل طيبة=وبيت خير الخلق غير حجة

وحجة المنقول بالآحاد=وذاك في السبع ذو الاعتماد

وأنه لم يشترط فيه عدد=تواتر وأنه لو انفرد

مجتهد في العصر لم يحتج به=وهو الصحيح فيهما لمن نبه

وأن قرض العصر لا يشترط=وقد أبي جماعة فشرطوا

فيه انقراض الكل أو غالبهم=أو علمائهم تنازع بهم

وقيل بل يشرط في السكوتي=وقيل في ذي مهلة لا الفوت

وقيل قرض عدد التواتر=ولا تمادي الدهر فيه الغابر

وشرط الإمام في الظني=وأنه سابق النبي

لا حجة وهو لجل الناس=وأنه يكون عن قياس

ومن نفي جوازه فخالف=أو الوقوع مطلقا أو الخفي

وأن الإجماع لهم علي أحد=قولين قبل ما استقر الخلف قد

جاز ولو من حادث بعدهم=أما اتفاق بعد ذالك منهم

فالآمدي يمنع والإمام لن= يمنع والثالث إن يسند لظن

ومن سواهم الأصح المنع إن=طال وفي الأولي خلاف قد زكن

وأن الأخذ بأقل ما روي=حق إذا الأكثر فيه ما قوي

أما السكوتي به النزاع=ثالثها يحتج لا إجماع

رابعها بشرط أن ينقرضا=وقيل في فتيا وقيل في قضا

وقيل فيما ليس فيه مهلة=وقيل في عصر الصحاب الجلة

وقيل حيث ساكت فيه أقل=وكونه حجة الأقوي وهل

يسمي بإجماع نزاع يورد= وكونه حقيقة تردد

مثاره أن السكوت العاري عن=دليل سخط ورضا فيما يظن

وفيه تكليف وقد ظهر=للكل مع مضي مهلة النظر

وذاك تصوير السكوت هل يظن=منه الموافقه أما حيث لن

يظهر قيل حجة والجل لا= وقيل إن عمت به البلوي علا

وأنه يكون في عقلي=لا يتوقف ودنيوي

وأنه لا بد فيه مستند=لقي الاجتهاد وهو المعتمد

ولم يجب له إمام عصما=ومن رأي اشتراط هذا وهما

مسألة

إمكانه الصواب والقوي=حجته وأنه قطعي

(800) -لا في السكوتي ولا ما خرقا=مخالف والفخر ظنا مطلقا

لا في السكوتي ولا ما خرقا=مخالف والفخر ظنا مطلقا

وخرقه حظر ومن هذا زكن= إحداث ثالث أو التفصيل إن

يخرق وقيل خارقان مطلقا=وأنه يجوز إن ما خرقا

وقيل لا الإحداث للدليل=أو علة للحكم أو تأويل

وأنه يمتنع ارتداد=أمتنا سمعا وذا اعتماد

دون اتفاقها علي جهل الذي=ما كلفت به علي القول الشذي

وفي انقسامها لفرقتين واف=أخطأ في مسألة كل خلاف

مثاره هل أخطأت وألا=يضاد سابقا علي المعلي

ولم يعارضه دليل إذ لا= يعارض القطي ولن يدلا

إذ وافق الحديث أن المستند=له بل الظاهر ذا في المعتمد

خاتمة

جاحد مجمع عليه علما=ضروري في الدين ليس مسلما

قطعا وفي والأظهر منصوص شهر=والخلف فيما لم ينص المشتهر

اصحه تكفيره خصوصا=لا جاحد الخفي ولو منصوصا

الكتاب الرابع في القياس []

وحمل معلوم علي ذي علم=ساواه في علته في الحكم

هو القياس ومريد الشامل=غير الصحيح زاد عند الحامل

ثم القياس حجة ويرعي=في الدنيوي قال الإمام قطعا

وفي أمور الدين لا الخلقيه=وكل الأحكام ولا العادية

ولا علي المنسوخ لكن شملا=قوم وقوم منعوه مسجلا

فقيل عقلا وبان شرعا=والظاهري غير الجلي منعا

والحنفي في الحد والتكفير=وفي ترخص وفي التقدير

وقيل في الأسباب والشرط وفي=موانع وقيل حيث لم تفي

ضرورة وقيل في العقلي=وقيل في النفي أي الأصلي

وقيل في الجزئي حاجيا إذا=لم يرد النص علي وفق لذا

وقيل في أصل العبادات ومر=حجم قياس اللغة الذي اشتهر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير