والطبري المنع فيمن يوجد=من نسل زيد وهو المعتمد
والكل من يوجد مطلقا حظر=وصيغ الأداء من علم الأثر
قلت وفي ذا الفصل علم غزرا=أودعته في فنه محررا
الكتاب الثالث في الإجماع
هو اتِّفاق جاء من مجتهد=أمتنا بعد وفاة أحمد
في اي ما عصر وامر كانا=ذلك حد فائق إتقانا
فعلم اختصاصه بالمسلمين=فخرج الكافر والمجتهدين
وهو اتفاق وبرأي يعتبر=وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر
كي صح إطلاق اجتماع الأمة=والآمدي لافتقار الحجة
وآخرون في الفروع ذو الأصول=وقيل هذا لا الفقيه والعدول
إن يك ركنا وانتفاه إلا=ثاثها في فاسق إن جلا
مأخذه عند اختلاف يعتبر=رابعها في حقه قط معتبر
وأنه لا بد من جميعهم=كما رأي الجمهور في تفريعهم
وقيل إنما يضر اثنان=وقيل بل ثلاثة لا ذان
وقيل ما حد تواتر وصل=وقيل لا يضر خلف للأقل
وقيل ضر في أصول الاعتقاد=وقيل ما ساغ فيه الاجتهاد
وقيل حجة ولا إجماع=وقيل لا والأحسن اتباع
وأنه ما اختص بالأكابر=أي صحبه وشذ أهل الظاهر
وفي حياة المصطفي لم ينعقد=قطعا وأن التَّابعي المجتهد
معتبر معهم فإن في الإثر=وصوله علي انقراض العصر
وأن الاجماع من الشيخين=والخلفا وفقها المصرين
والحرمين أو من أهل طيبة=وبيت خير الخلق غير حجة
وحجة المنقول بالآحاد=وذاك في السبع ذو الاعتماد
وأنه لم يشترط فيه عدد=تواتر وأنه لو انفرد
مجتهد في العصر لم يحتج به=وهو الصحيح فيهما لمن نبه
وأن قرض العصر لا يشترط=وقد أبي جماعة فشرطوا
فيه انقراض الكل أو غالبهم=أو علمائهم تنازع بهم
وقيل بل يشرط في السكوتي=وقيل في ذي مهلة لا الفوت
وقيل قرض عدد التواتر=ولا تمادي الدهر فيه الغابر
وشرط الإمام في الظني=وأنه سابق النبي
لا حجة وهو لجل الناس=وأنه يكون عن قياس
ومن نفي جوازه فخالف=أو الوقوع مطلقا أو الخفي
وأن الإجماع لهم علي أحد=قولين قبل ما استقر الخلف قد
جاز ولو من حادث بعدهم=أما اتفاق بعد ذالك منهم
فالآمدي يمنع والإمام لن= يمنع والثالث إن يسند لظن
ومن سواهم الأصح المنع إن=طال وفي الأولي خلاف قد زكن
وأن الأخذ بأقل ما روي=حق إذا الأكثر فيه ما قوي
أما السكوتي به النزاع=ثالثها يحتج لا إجماع
رابعها بشرط أن ينقرضا=وقيل في فتيا وقيل في قضا
وقيل فيما ليس فيه مهلة=وقيل في عصر الصحاب الجلة
وقيل حيث ساكت فيه أقل=وكونه حجة الأقوي وهل
يسمي بإجماع نزاع يورد= وكونه حقيقة تردد
مثاره أن السكوت العاري عن=دليل سخط ورضا فيما يظن
وفيه تكليف وقد ظهر=للكل مع مضي مهلة النظر
وذاك تصوير السكوت هل يظن=منه الموافقه أما حيث لن
يظهر قيل حجة والجل لا= وقيل إن عمت به البلوي علا
وأنه يكون في عقلي=لا يتوقف ودنيوي
وأنه لا بد فيه مستند=لقي الاجتهاد وهو المعتمد
ولم يجب له إمام عصما=ومن رأي اشتراط هذا وهما
مسألة
إمكانه الصواب والقوي=حجته وأنه قطعي
(800) -لا في السكوتي ولا ما خرقا=مخالف والفخر ظنا مطلقا
لا في السكوتي ولا ما خرقا=مخالف والفخر ظنا مطلقا
وخرقه حظر ومن هذا زكن= إحداث ثالث أو التفصيل إن
يخرق وقيل خارقان مطلقا=وأنه يجوز إن ما خرقا
وقيل لا الإحداث للدليل=أو علة للحكم أو تأويل
وأنه يمتنع ارتداد=أمتنا سمعا وذا اعتماد
دون اتفاقها علي جهل الذي=ما كلفت به علي القول الشذي
وفي انقسامها لفرقتين واف=أخطأ في مسألة كل خلاف
مثاره هل أخطأت وألا=يضاد سابقا علي المعلي
ولم يعارضه دليل إذ لا= يعارض القطي ولن يدلا
إذ وافق الحديث أن المستند=له بل الظاهر ذا في المعتمد
خاتمة
جاحد مجمع عليه علما=ضروري في الدين ليس مسلما
قطعا وفي والأظهر منصوص شهر=والخلف فيما لم ينص المشتهر
اصحه تكفيره خصوصا=لا جاحد الخفي ولو منصوصا
الكتاب الرابع في القياس []
وحمل معلوم علي ذي علم=ساواه في علته في الحكم
هو القياس ومريد الشامل=غير الصحيح زاد عند الحامل
ثم القياس حجة ويرعي=في الدنيوي قال الإمام قطعا
وفي أمور الدين لا الخلقيه=وكل الأحكام ولا العادية
ولا علي المنسوخ لكن شملا=قوم وقوم منعوه مسجلا
فقيل عقلا وبان شرعا=والظاهري غير الجلي منعا
والحنفي في الحد والتكفير=وفي ترخص وفي التقدير
وقيل في الأسباب والشرط وفي=موانع وقيل حيث لم تفي
ضرورة وقيل في العقلي=وقيل في النفي أي الأصلي
وقيل في الجزئي حاجيا إذا=لم يرد النص علي وفق لذا
وقيل في أصل العبادات ومر=حجم قياس اللغة الذي اشتهر
¥