تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال قاضيهم هو المناسب=بتنبع وكل قوم جانب

فإن قياس علة تعذرا=فالشافعي حجة له يري

والصيرفي وأبو إسحاقا=ردا كما لو أمكنت وفاقا

أعلاه قيس غالب الأشباه في =حكم ووصف ثم صوري يفي

وفخرنا حصولها فيما يري=علة أو مستلزما لها انظرا

قلت ولا يعتمد الصوري=عن الإمام الشافعي محكي

الدوران حيث وصف وجدا=يوجد حكم ولفقد فقدا

والأكثرون أنه ظنا مفيد=وقيل بل قطعا وقيل لا يفيد

وأنه لا يلزم الذي استدل=نفي الذي بعلة منه أجل

ولو سوي مناظر والمعترض=إن يبد وفا غير ذال ينتهض

جانب مستدله بالتعديه=فإن تكن لفرعه معديه

يضر عند مانع لعلتين=أو آخر فليطلب الترجيح بين

تقارن الحكم لوصف طرد=والأكثرون أنه يرد

وقيل إن قرنه فيما عدا=فرع النزاع فليفدها أبدا

وقيل في فرد وقيل لم يفد=إلا مناظرا خلاف المجتهد

التاسع التنقيح للمناط أن=يدل ظاهر علي التعليل عن

وصف فيلغي ذا عن اعتبار=خصوصه بالاجتهاد الجاري

ثم يناط بالأعم أو يري=عدة أوصاف فيلغي ما عري

إثباته العلة في بعض الصور=تحقيقه وما هو التخريج مر

عائرها إلغاء فارق كما=يلحق في سراية العبد الإما

وهو مع الطرق وما قد صحبه=من دوران قصرها ضرب شبه

إذ يحصل الظن بها في الجملة=من غير تعيين لنوع الحكمة

خاتمة

ليس تأتي القيس مع علية=وصف ولا عجزك عن إفساد تي

دليل عليته علي الأصح=والفرق بينه والإعجاز وضحْ

القوادح

النقص أي تخلف للحكم عن=علية يقدح فيها كيف عن

والحنفي لا وتخصيص العلل=سمي وقيل قادح كيف حصل

إلا لفقد شرط أو لمانع=وقيل إلا لهما أو واقع

في معرض استثنا أو نصت بما=لا يقبل التأويل والفخر اعتمي

إلا علي مذاهب معممه=ورودها وقيل في المحرمه

وقيل في منصوصه يقدح لا=خلافها وقيل عكسه جلا

وقيل في المنصوص لا بظاهر=عام وفي سواه لا للغابر

والخف في الأصح معنوي=عليه نحو خرمها مبني

جوابه منع وجود العلة=أو انتفاء الحكم في الموردة

-إن لم يكن مذهب مستدلها= (1000) = وذكر مانع لمن يبذلها

والأكثر المنع من استدلال==علي وجودها للانتقال

المرتضى كما رأى السمعاني = وصاحب الحاوي مع الروياني

ثالثها إن لم يكن دليل==بالقدح أولي منه لا نحيل

وإن علي وجودها من استدل==دل بلمزوم الوجود في محل

نقض وأبدي منعه فقالا==لينتقض دليلك انتقالا

فالحق لا يسمع وإن قال اقبل==يلزم إما نقضها أو الدي

وفي إقامة دليله علي== تخلف الحكم الخلاف الذ خلا

وفي وجوب الاحتراز المنتقي==ثالثها علي الخصوم مطلقا

وغير مستثني قواعد شهر==لناظر وقيل أو لم يشتهر

ومدعي الإثبات والنفي علي==فرد ولو غير معين جلا

ينقض بالعام من النفي ومن==إثباته ولأمر بالعكس زكن

الكسر وهو نقضه المكسور==لنقض معني قدحه المشهور

إسقاطه بعض الذي قد علللا=إما مع الإبدال أو ما أبدلا

نحو صلاة واجب قضاؤها=فمثل أمن واجب أداؤها

يلغي خصوص هذه المعترض=فمبدل عبادة ينتقض

بصوم حائض وإن لم يبدل=لم يبق إلا واجب وما يلي

وليس كل واجب القضاء==كحائض مستلزم الأداء

تخلف العكس من القوادح==في قول منع علتين الراجح

والعكس حده انتفاء الحكم==لنفيها أعني انتفاء العلم

إذ عدم الدليل ليس يلزم==منه لما دل عليه العدم

وعدم التأثير أن الوصف لا=مناسب وإنما ذا دخلا

قياس معني والذي لا يجمع=ولم يكن نص وذاك أربع

في الوصف أي بكونه طرديا=والأصل بيع لم يكن مرئيا

فباطل كالطير في الهواء=يقال لا تأثير للترائي

فعجر تسليم كفي والحاصل=في الأصل قد عارض هذا القائل

والحكم وهو أضرب قد لا يكون=في ذكره فائدة كمشركون

قد أتلفوا مالا بدار الحرب=فلا ضمان لاحق كالحربي

فدار حرب عندهم طرد فلا==فائدة فذا يضاهي الأولا

لأنه طالب بالتأثير==وقد يكون قيده ضروري

عبادة بحجر تعلقت==وقبلها معصية ما سبقت

فليعتبر تعدد الأحجار==وقبلها معصية ما سبقت

فليعتبرتعدد الأحجار==مستجمر كعدد الجمار

فقوله معصية ما قدما==ليس له التأثير في كليهما

لكنه احتيج لذكره هنا==خوف انتقاضه برجم من زنا

وقد يفيد لا ضروريا فإن==لم تغتفر تلك وإلا الخلف دن

مثاله مفروضة كالظهر=فلم يجب إذن إمام العصر

فقوله مفروضة حشو متي= يحذفه لم ينقض بشئ وأتي

به لكي أصلا بفرع قربه==تقوية لما حوي من الشبه

رابعها في الفرع مثل تعقد==بنفسها لغير كف يفسد

وهو كثان إذ لغير الكفء لا==يؤثر التقييد وليرجع إلي

تنازع في الفرض تخصيص صور==من النزاع بالحجاج والنظر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير