تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجائز ثالثها مع البنا==أي غير ذي الفرض عليه قد بنا

القلب دعوي أن ما استدل به=فيها علي ذاك عليه إن نبه

وممكن تسليم صحة معه==وقيل تصحيح وقيل منعه

واقبل علي الأول لا مفاوضه==فإن يسلم صحة معارضه

أو لا فقادح وقيل شاهد==زور عليه وله ففاسد

ومنه ما صحح رأي القالب==مع كونه أبطل رأي الصَّاحب

صريحا او لا فمثال الأول==عقد بحق غيره ولا يلي

فلا تراه كالشر معتبرا==يقال عقد فيصح كالشرا

والثان لبث لا يكون قربه==بنفسه فللوقوف أشبه

فقل فلا يشترط الصوم كذا==ومنه ما يورد إبطالا لذا

مصرحا عضو فلا يكفي أقل==مطلق الاسم مثل وجه فليقل

فمثله بالربع لا يقدر==أو لا كعقد عوض يعتبر

مع جهل ما عوض كالأنكحة==فقل فلا نشرط خيار الرؤية

ومنه والقاضي له لا يقتفي==قلب المساواة كقول الحنفي

طهارة بمائع فلا تجب==نيتها مثل نجاسة تصب

فقل له فيستوي جامدها==ومائع وأصلكم شاهدها

القول بالموجب في التنزيل==شاهده التسليم للدليل

مع بقا النزاع فيما نقلا=قتل بما يقتل غالبا فلا

ينافر القصاص كالحرق يقال==مسلم وليس يقتضي بحال

وقولنا تقاوت الوسائل==لا يمنع القصاص في التثاقل

كالمتوسل إليه فيقال==مسلم وغير لازم بحال

وجود شرطه ومقتضيه== والخصم صدق في الأصح فيه

إذا يقول ليس هذا ماخذي==والمستدل إن تراه ينبذ

بعض كلام غير مشهور وقد==خاف به المنع عليه ذا ورد

والقدح في الظهور والمناسبه==وفي صلاحية حكم صاحبه

لكونه يفضي إلي القصد وفي==ضبط جوابها بيان ما خفي

الفرق راجع إلي المعارضه==في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه

وقيل في كليهما والراجح==وإن بمنع علتين لا نقول

ومن يجوز قال يكفي لو فرق==من واحد ثالثها لا إن لحق

بكلها ثم اقتصار المستدل=علي جواب واحد خلف نقل

ثم فساد الوضع أن لا يوجدا=دليله بالهيئة التي بدا

صلاحها للاعتبار في أن=يرتب الحم به ويقرن

كالأخذ للتخفيف والتوسعة=والنفي والإثبات من أضداد تي

ومنه تحقيق اعتبار الجامع=في ضد حكمه بلا منازع

أو فيه نص وجواب السالك=تقريره لكونه كذلك

فساد الاعتبار أن يخالفا=إجماعا او نصا ومما سلفا

أعم والتقديم والتأخير=عن المنوعات له تخيير

جوابه بالطعن والتأويل=والمنع أو عارض الدليل

ثم المطالبه بالتصحيح=لعلة تقدح في الصحيح

جوابه إثبات ذاك علة=ومنه أن يمنع وصف العلة

كفارة للزجر عن جماع=يحذر في الصوم فبالوقاع

تعين اختصاصها كالحد=يقال بل عن فطره المشتد

جوابه للاعتبار وضحا=محققا إذ خصمه قد نقحا

ومنه منع حكم الاصل ثم في=قطع به ثالثها غير الخفي

رابعها اعتبار عرف للبلد=وقيل لا يسمع ثم المعتمد

إن يقم الدليل لا ينقطع=معترض بل لاعتراض يرجع

وقد يجاء بمنوع فصل=كلم نسلم لك حكم الأصل

سلمته دون قياس يحصل=سلمته لا أنه معلل

سلمته لا أن هذا علته=سلمت لا الوجود لا تعديه

سلمت لا وجوده في الفرع=ثم يجاب كلها بالدفع

ومن هنا يعرف للوعاة=جواز إيراد معارضات

لو من انواع لو ترتبت=وهي التي في ذكر تاليها ثبت

تسليم متلو علي التقدير=والثالث التفصيل في المذكور

ثم (اختلاف ضابط في الفرع=والأصل) إذ لا ثقة بالجمع

جوابه بأنه المشترك=أو أن الإفضاء سواء يدرك

والإعتراضات لمن ترجع=وقبلها استفساره يطلع

طلبه بيان معني يحصل=حيث غريب لفظه أو مجمل

ثم علي معترض فيما اصطفي=بيان هذين ولم يكلف

ذكر استوا محامل وليثبب=بأن الاصل عدم التفاوت

والمستدل فقد ذين يظهر=أو باحتمال لفظه يفسر

لا بسوي محتمل علي الأصح=وفي قبول مدعاه أن وضح

في قصده دفعا لإجمال يواف=لعدم الظهور في الغير خلاف

أخرها التقسيم كون اللفظ ذا=تردد بين احتمالين إذا

بعضهما يمنع والمختار=وروده ورده يصار

اللفظ موضوع له لو عرفا=أو ظاهر لو دليل يلفي

(التذنيب)

المنع لا يعترض الحكاية=بل الدليل وهو قبل الغاية

لبعضه مجردا أو عارضه=مستندا وسمه المناقضه

والاحتجاج منه للذي منع=غصب محقق الخلاف ما استمع

أو بعد مع منع دليله علي=تخلف الحكم فنقض أجملا

أو لا وقد دل بما قد ناقضه=ثبوت مدلول فذا المعارضه

كمثل ما قلت وإن عليه=دل فعندي فيه ما ينفيه

ذوانقلب المورد مستدلا=ويدفع الممنوع بالذي دلا

فإن يعد لمنعه كما مضي=وهكذا حتي إذا الأمر اقتضي

إفحام مستدله إن انقطع=بكثرة المنوع أو حتي وقع

إلزام خصم بانتهاء المانع=إلي ضروري أو يقيني شائع

خاتمة

إن القياس من أمور الدين=ثالثها إن كان ذا تعيين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير