وجائز ثالثها مع البنا==أي غير ذي الفرض عليه قد بنا
القلب دعوي أن ما استدل به=فيها علي ذاك عليه إن نبه
وممكن تسليم صحة معه==وقيل تصحيح وقيل منعه
واقبل علي الأول لا مفاوضه==فإن يسلم صحة معارضه
أو لا فقادح وقيل شاهد==زور عليه وله ففاسد
ومنه ما صحح رأي القالب==مع كونه أبطل رأي الصَّاحب
صريحا او لا فمثال الأول==عقد بحق غيره ولا يلي
فلا تراه كالشر معتبرا==يقال عقد فيصح كالشرا
والثان لبث لا يكون قربه==بنفسه فللوقوف أشبه
فقل فلا يشترط الصوم كذا==ومنه ما يورد إبطالا لذا
مصرحا عضو فلا يكفي أقل==مطلق الاسم مثل وجه فليقل
فمثله بالربع لا يقدر==أو لا كعقد عوض يعتبر
مع جهل ما عوض كالأنكحة==فقل فلا نشرط خيار الرؤية
ومنه والقاضي له لا يقتفي==قلب المساواة كقول الحنفي
طهارة بمائع فلا تجب==نيتها مثل نجاسة تصب
فقل له فيستوي جامدها==ومائع وأصلكم شاهدها
القول بالموجب في التنزيل==شاهده التسليم للدليل
مع بقا النزاع فيما نقلا=قتل بما يقتل غالبا فلا
ينافر القصاص كالحرق يقال==مسلم وليس يقتضي بحال
وقولنا تقاوت الوسائل==لا يمنع القصاص في التثاقل
كالمتوسل إليه فيقال==مسلم وغير لازم بحال
وجود شرطه ومقتضيه== والخصم صدق في الأصح فيه
إذا يقول ليس هذا ماخذي==والمستدل إن تراه ينبذ
بعض كلام غير مشهور وقد==خاف به المنع عليه ذا ورد
والقدح في الظهور والمناسبه==وفي صلاحية حكم صاحبه
لكونه يفضي إلي القصد وفي==ضبط جوابها بيان ما خفي
الفرق راجع إلي المعارضه==في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه
وقيل في كليهما والراجح==وإن بمنع علتين لا نقول
ومن يجوز قال يكفي لو فرق==من واحد ثالثها لا إن لحق
بكلها ثم اقتصار المستدل=علي جواب واحد خلف نقل
ثم فساد الوضع أن لا يوجدا=دليله بالهيئة التي بدا
صلاحها للاعتبار في أن=يرتب الحم به ويقرن
كالأخذ للتخفيف والتوسعة=والنفي والإثبات من أضداد تي
ومنه تحقيق اعتبار الجامع=في ضد حكمه بلا منازع
أو فيه نص وجواب السالك=تقريره لكونه كذلك
فساد الاعتبار أن يخالفا=إجماعا او نصا ومما سلفا
أعم والتقديم والتأخير=عن المنوعات له تخيير
جوابه بالطعن والتأويل=والمنع أو عارض الدليل
ثم المطالبه بالتصحيح=لعلة تقدح في الصحيح
جوابه إثبات ذاك علة=ومنه أن يمنع وصف العلة
كفارة للزجر عن جماع=يحذر في الصوم فبالوقاع
تعين اختصاصها كالحد=يقال بل عن فطره المشتد
جوابه للاعتبار وضحا=محققا إذ خصمه قد نقحا
ومنه منع حكم الاصل ثم في=قطع به ثالثها غير الخفي
رابعها اعتبار عرف للبلد=وقيل لا يسمع ثم المعتمد
إن يقم الدليل لا ينقطع=معترض بل لاعتراض يرجع
وقد يجاء بمنوع فصل=كلم نسلم لك حكم الأصل
سلمته دون قياس يحصل=سلمته لا أنه معلل
سلمته لا أن هذا علته=سلمت لا الوجود لا تعديه
سلمت لا وجوده في الفرع=ثم يجاب كلها بالدفع
ومن هنا يعرف للوعاة=جواز إيراد معارضات
لو من انواع لو ترتبت=وهي التي في ذكر تاليها ثبت
تسليم متلو علي التقدير=والثالث التفصيل في المذكور
ثم (اختلاف ضابط في الفرع=والأصل) إذ لا ثقة بالجمع
جوابه بأنه المشترك=أو أن الإفضاء سواء يدرك
والإعتراضات لمن ترجع=وقبلها استفساره يطلع
طلبه بيان معني يحصل=حيث غريب لفظه أو مجمل
ثم علي معترض فيما اصطفي=بيان هذين ولم يكلف
ذكر استوا محامل وليثبب=بأن الاصل عدم التفاوت
والمستدل فقد ذين يظهر=أو باحتمال لفظه يفسر
لا بسوي محتمل علي الأصح=وفي قبول مدعاه أن وضح
في قصده دفعا لإجمال يواف=لعدم الظهور في الغير خلاف
أخرها التقسيم كون اللفظ ذا=تردد بين احتمالين إذا
بعضهما يمنع والمختار=وروده ورده يصار
اللفظ موضوع له لو عرفا=أو ظاهر لو دليل يلفي
(التذنيب)
المنع لا يعترض الحكاية=بل الدليل وهو قبل الغاية
لبعضه مجردا أو عارضه=مستندا وسمه المناقضه
والاحتجاج منه للذي منع=غصب محقق الخلاف ما استمع
أو بعد مع منع دليله علي=تخلف الحكم فنقض أجملا
أو لا وقد دل بما قد ناقضه=ثبوت مدلول فذا المعارضه
كمثل ما قلت وإن عليه=دل فعندي فيه ما ينفيه
ذوانقلب المورد مستدلا=ويدفع الممنوع بالذي دلا
فإن يعد لمنعه كما مضي=وهكذا حتي إذا الأمر اقتضي
إفحام مستدله إن انقطع=بكثرة المنوع أو حتي وقع
إلزام خصم بانتهاء المانع=إلي ضروري أو يقيني شائع
خاتمة
إن القياس من أمور الدين=ثالثها إن كان ذا تعيين
¥