تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمرتضي تجزي الاجتهاد=وجائز وواقع للهادي

ثالثها في الحرب والآرا فقد=والرابع والوقف وللحظا فقد

وعصره ثالثها بإذنه=مصرحا قيل ولو بضمنه

وقيل للولاة قيل والبعيد=وفي الوقوع البعد والوقف مزيد

مسألة

واحد المصيب في أحكام=عقلية ومنكر الإسلام

مخط أثيم كافر لم يعذر=وقد رأي الجاحظ ثم العنبري

لا إثم في العقلي ثم المنتقي=إن يك مسلما وقيل مطلقا

وقيل زاد العنبري كل مصيب=وفي التي لا قاطع فيها يصيب

كل لدي صاحبي النعماوالباز الشيخ وباقلاني

فذان قالا إن حكم الله=تابع ظنه بلا اشتباه

والأولون ثم أمر لو حكم=كان به من لم يصادفه اتسم

أصبا لا حكما ولا انتهاء=بل اجتهاده فيه وابتداء

والأكثرون واحد وفيه=لله حكم قبله عليه

أمارة وقيل لا والمعتمد=كلف أن يصيبه من اجتهد

وأن من أخطاه لا يأثم=بل أجره لقصده منحتم

وفرد المصيب بالإجماع=مع اقطع وقيل بالنزاع

ونفي إثم مخطئ ذو الانتقا=وإن يقصر فعليه اتفقا

مسألة

لا ينقض الحكم بالاجتهاد=قطعا فإن خالف نصا باد

أو ظاهر لو قياسا لا خفي=أو حكمه بغير رأيه يفي

أو بخلاف نص من قلده=ينقص وإن ينكح وما أشهده

ثم تغير اجتهاد منه أو=إمامه في حظرها خلف حكوا

ومن تغير اجتهاده وجب=إعلام مستفت به كيما انقلب

والفعل لا ينقص ولا يضمن ما=يتلف فإن لقاطع فألزما

مسألة

يجوز أن يقال للنبي=احكم بما تشاء أو صفي

فهو صواب ويكون مدركا=شرعا وتفويضا يسمي ذالكا

ثالثها المنع لعالم ولم=يقع علي الأقوي وموسي قد جزم

نظير هذا الخلف في أصل شهر=تعليق أمر باختيار من أمر

مسألة

الحد للتقليد اخذ القول من=حيث دليله عليه ما زكن

ولازم لغير ذي اجتهاد=وقيل إن بان انتفا الفساد

وقيل ما لعالم إن قلدا (1300) ولو يكون لم يصر مجتهدا

قيل ولا العامي والمجتهد=إن يجتهد ظن لا يقلد

كذاك إن لم يجتهد علي الأصح=ثالثها الجواز للقاضي وضح

وقيل للضيق وقيل إن يري=أعلي وقيل في الذي له جري

مسألة

إن يتكرر حادث وقد طرا=ما يقتضي الرجوع أو ما ذكر

دليله الأول جدد النظر=حتما علي المشهور دون من ذكر

وهكذا إعادة المستفتي=سؤاله لو تباع ميت

مسألة

ثالثها المختار في المفضول جاز=تقليده إن يعتقد ساوي وماز

فالبحث عن أرجحهم لا يلزم=أو يعتقد رجحان فرد منهم

فليتعين والذي علما رجح=فوق الذي في ورع علي الأصح

وقلد الميت في القوي=ثالثها بشرط فقد الحي

وجوز استفتاء من قد عرفا=أهلا له أو ظن حيث لا خفا

بشرهة بالعلم والعدالة=أو انتصابه ولااستفتا له

ولو يكون قاضيا وقيل لا=ذا في المعاملاات لا من جهلا

وحتم بحث علمه والاكتفا=بالستر والواحد في ذا المقتفي

وجاز عن مأخذه إن يسأل=مسترشدا وليبد إن كان جلي

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[09 - 09 - 06, 09:50 ص]ـ

مسألة

يجوز للمجتهد المقيد=بالمذهب الإفتاء في المعتمد

ثالثها لفقده والرابع=جاز لمن قلد وهو الواقع

والمنع للعامي مطلقا ولو=دليلها نص علي الأقوي رأوا

جاز خلو العصر عن مجتهد=ومطلقا يمنع قوم أحمد

وابن دقيق العيد لا إن أتت=أشراطها والمرتضي لم يثبت

إذا بقول مفت العامي عمل=ليس له رجوع إجماعا نقل

وقيل بالإفتاء يلزم العمل=وقيل بالشروع قيل أو حصل

منه التزام ورأي السمعاني=إن مالت النفس للأطمئنان

وابن الصلاح والنواوي إن فقد=سواه والتخيير جوز إن وجد

وصحح الجواز في حكم سواه=والالتزام بمعين رآه

أرجح أو مساويا وأن له=خروجه عنه لو في مسأله

ثالثها لا البعض والتتبع=لرخص علي الصحيح يمنع

مسألة

يمتنع التقليد في العقائد=للفخر والأستاذ ثم الآمدي

والعنبري جوزه وقد حظر=أسلافنا كالشافعي فيها النظر

ثم علي الأول إن يقلد=فمؤمن عاص علي المعتمد

لكن أبو هاشم لم يعتبر=إيمانه وقد عزي للأشعري

قال القشيري عليه مفتري=والحق إن يأخذ بقول من عرا

بغير حجة بأدني وهم =لم يكفه ويكتفي بالجزم

فليجزم العقد ولا يناكث=بأنما العالم حقا حادث

صانعه الله الذي توحدا=قديم اي ما لوجوده ابتدا

والواحد الشي الذ لا ينقسم=ولايشبه بوجه قد رسم

وذاته كل الذوات نافت=وعلمها للخلق غير ثابت

واختلفوا هل علمها في الآخرة=يمكننا قولان للأشاعرة

ليس بجوهر ولا بجسم=أو عرض اللون أو كالطعم

ولم يزل سبحانه ولا مكان=منفردا في ذاته ولا زمان

وأحدث العالم لا لمنفعه=يرومها لو يشا ما اخترعه

فهو لما يريد فعّال ولا=يلزمه شئ تعالي وعلا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير