والمرتضي تجزي الاجتهاد=وجائز وواقع للهادي
ثالثها في الحرب والآرا فقد=والرابع والوقف وللحظا فقد
وعصره ثالثها بإذنه=مصرحا قيل ولو بضمنه
وقيل للولاة قيل والبعيد=وفي الوقوع البعد والوقف مزيد
مسألة
واحد المصيب في أحكام=عقلية ومنكر الإسلام
مخط أثيم كافر لم يعذر=وقد رأي الجاحظ ثم العنبري
لا إثم في العقلي ثم المنتقي=إن يك مسلما وقيل مطلقا
وقيل زاد العنبري كل مصيب=وفي التي لا قاطع فيها يصيب
كل لدي صاحبي النعماوالباز الشيخ وباقلاني
فذان قالا إن حكم الله=تابع ظنه بلا اشتباه
والأولون ثم أمر لو حكم=كان به من لم يصادفه اتسم
أصبا لا حكما ولا انتهاء=بل اجتهاده فيه وابتداء
والأكثرون واحد وفيه=لله حكم قبله عليه
أمارة وقيل لا والمعتمد=كلف أن يصيبه من اجتهد
وأن من أخطاه لا يأثم=بل أجره لقصده منحتم
وفرد المصيب بالإجماع=مع اقطع وقيل بالنزاع
ونفي إثم مخطئ ذو الانتقا=وإن يقصر فعليه اتفقا
مسألة
لا ينقض الحكم بالاجتهاد=قطعا فإن خالف نصا باد
أو ظاهر لو قياسا لا خفي=أو حكمه بغير رأيه يفي
أو بخلاف نص من قلده=ينقص وإن ينكح وما أشهده
ثم تغير اجتهاد منه أو=إمامه في حظرها خلف حكوا
ومن تغير اجتهاده وجب=إعلام مستفت به كيما انقلب
والفعل لا ينقص ولا يضمن ما=يتلف فإن لقاطع فألزما
مسألة
يجوز أن يقال للنبي=احكم بما تشاء أو صفي
فهو صواب ويكون مدركا=شرعا وتفويضا يسمي ذالكا
ثالثها المنع لعالم ولم=يقع علي الأقوي وموسي قد جزم
نظير هذا الخلف في أصل شهر=تعليق أمر باختيار من أمر
مسألة
الحد للتقليد اخذ القول من=حيث دليله عليه ما زكن
ولازم لغير ذي اجتهاد=وقيل إن بان انتفا الفساد
وقيل ما لعالم إن قلدا (1300) ولو يكون لم يصر مجتهدا
قيل ولا العامي والمجتهد=إن يجتهد ظن لا يقلد
كذاك إن لم يجتهد علي الأصح=ثالثها الجواز للقاضي وضح
وقيل للضيق وقيل إن يري=أعلي وقيل في الذي له جري
مسألة
إن يتكرر حادث وقد طرا=ما يقتضي الرجوع أو ما ذكر
دليله الأول جدد النظر=حتما علي المشهور دون من ذكر
وهكذا إعادة المستفتي=سؤاله لو تباع ميت
مسألة
ثالثها المختار في المفضول جاز=تقليده إن يعتقد ساوي وماز
فالبحث عن أرجحهم لا يلزم=أو يعتقد رجحان فرد منهم
فليتعين والذي علما رجح=فوق الذي في ورع علي الأصح
وقلد الميت في القوي=ثالثها بشرط فقد الحي
وجوز استفتاء من قد عرفا=أهلا له أو ظن حيث لا خفا
بشرهة بالعلم والعدالة=أو انتصابه ولااستفتا له
ولو يكون قاضيا وقيل لا=ذا في المعاملاات لا من جهلا
وحتم بحث علمه والاكتفا=بالستر والواحد في ذا المقتفي
وجاز عن مأخذه إن يسأل=مسترشدا وليبد إن كان جلي
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[09 - 09 - 06, 09:50 ص]ـ
مسألة
يجوز للمجتهد المقيد=بالمذهب الإفتاء في المعتمد
ثالثها لفقده والرابع=جاز لمن قلد وهو الواقع
والمنع للعامي مطلقا ولو=دليلها نص علي الأقوي رأوا
جاز خلو العصر عن مجتهد=ومطلقا يمنع قوم أحمد
وابن دقيق العيد لا إن أتت=أشراطها والمرتضي لم يثبت
إذا بقول مفت العامي عمل=ليس له رجوع إجماعا نقل
وقيل بالإفتاء يلزم العمل=وقيل بالشروع قيل أو حصل
منه التزام ورأي السمعاني=إن مالت النفس للأطمئنان
وابن الصلاح والنواوي إن فقد=سواه والتخيير جوز إن وجد
وصحح الجواز في حكم سواه=والالتزام بمعين رآه
أرجح أو مساويا وأن له=خروجه عنه لو في مسأله
ثالثها لا البعض والتتبع=لرخص علي الصحيح يمنع
مسألة
يمتنع التقليد في العقائد=للفخر والأستاذ ثم الآمدي
والعنبري جوزه وقد حظر=أسلافنا كالشافعي فيها النظر
ثم علي الأول إن يقلد=فمؤمن عاص علي المعتمد
لكن أبو هاشم لم يعتبر=إيمانه وقد عزي للأشعري
قال القشيري عليه مفتري=والحق إن يأخذ بقول من عرا
بغير حجة بأدني وهم =لم يكفه ويكتفي بالجزم
فليجزم العقد ولا يناكث=بأنما العالم حقا حادث
صانعه الله الذي توحدا=قديم اي ما لوجوده ابتدا
والواحد الشي الذ لا ينقسم=ولايشبه بوجه قد رسم
وذاته كل الذوات نافت=وعلمها للخلق غير ثابت
واختلفوا هل علمها في الآخرة=يمكننا قولان للأشاعرة
ليس بجوهر ولا بجسم=أو عرض اللون أو كالطعم
ولم يزل سبحانه ولا مكان=منفردا في ذاته ولا زمان
وأحدث العالم لا لمنفعه=يرومها لو يشا ما اخترعه
فهو لما يريد فعّال ولا=يلزمه شئ تعالي وعلا
¥