تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والدليل على هذا الضابط قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا يتضمن الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النَّبِيّ r أو لم توجد صورته ولفظه في عهده r . وكذلك قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً). وهذا مطلق يشمل كل عقد، وكذلك من الأدلة: الآيات التي جاءت بحصر المحرمات كقول الله عزَّ وجل: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. ) الآية. فيؤخذ من هذا أنَّ ما عدا هذه المحرمات فالأصل فيه الإباحة. وكذلك قول الله عزَّ وجل: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُم).

ومما يدل على ذلك من السنة؛ حديث سعد مرفوعاًَ " إنَّ أعظم الناس جرماًَ من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته " متفق عليه، وهو يدل على أن الأصل في المعاملات والعقود الحل والصحة وعدم التحريم.

أما عند الظاهرية فالأصل في المعاملات التحريم ولا يباح منها إلا ما وجدت صورته في القرآن أو السنة وما عداه فهو محرم لا يجوز التعامل به، واستدلوا على ذلك بنحو قول الله عزَّ وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً) فقالوا: إن الله عزَّ وجل أكمل الدين فما عدا ما وجد في الكتاب والسنة فالأصل فيه التحريم لقول الله عزَّ وجل: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

واستدلوا أيضاًَ بقوله r في حديث عائشة: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والجواب عن مثل هذه الأدلة سهل؛ فالمراد بما جاء في حديث عائشة كل شرط ليس في حكم الله ولا في شرعه. والمعاملات التي استجدت فنقول: الأصل فيها الحل بحكم الله وشرعه، كما تقدم في أدلة الجمهور.

وأما قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) نقول: المراد بتعدي حدود الله هو تحريم الحلال أو إباحة الحرام.

وعلى هذا نقول في الضابط الأول: الأصل في المعاملات الحل وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وكما سلف أن بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك.

وسيتبع بإذن الله تكملة هذا الشرح لأن الشرح عندي في مذكرة كاملا في مائة صفحة تقريباًَ وسينزل إن شاء الله على ملف وورد قريباًَ

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[07 - 08 - 03, 03:17 ص]ـ

أكمل جزاك الله خيرا وبارك فيك.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 08 - 03, 11:23 ص]ـ

بحث نافع ... جزاك الله خيرا ... الرجاء الإكمال وبسرعة ...

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 08 - 03, 11:29 ص]ـ

بحث جميل واضح نافع ... أجزل الله لك الثواب

ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 08 - 03, 03:30 ص]ـ

جزاك الله خير اخي الكريم على هذه الفائدة

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:07 ص]ـ

أين بقية البحث النافع ... أجزل الله لك الثواب

ـ[أبو العلاء]ــــــــ[12 - 08 - 03, 05:21 ص]ـ

تابع شرح الشيخ خالد المشيقح للمعاملات المالية المعاصرة (2)

ثانياًَ: بعض الضوابط التي تُبنى عليها أحكام هذه المعاملات:

الضابط الأول: الأصل في المعاملات الحل:

وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، بل حُكي الإجماع على ذلك، لكن هذا الإجماع فيه نظر فإن المشهور عند الظاهرية أنهم يخالفون في ذلك

والدليل على هذا الضابط قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا يتضمن الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النَّبِيّ r أو لم توجد صورته ولفظه في عهده r . وكذلك قوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً). وهذا مطلق يشمل كل عقد، وكذلك من الأدلة: الآيات التي جاءت بحصر المحرمات كقول الله عزَّ وجل: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .. ) الآية. فيؤخذ من هذا أنَّ ما عدا هذه المحرمات فالأصل فيه الإباحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير