ب – الأجلان أو الآجال: يعني يقول: بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بعشرة آلاف ريال ولمدة سنتين بعشرين ألف ريال، ولمدة ثلاث سنوات بثلاثين ألف ريال وهكذا.
وهذا جائز ولا بأس به لكن كما أسلفت هذا إنما يكون عند المساومة أما في غير المساومة فلابد من الجزم بأحد الثمنين.
جـ- اشتراط الزيادة عند التأخير: يقول: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهر زدتك مائة فإن تأخرت شهرين زدتك مائتين وهكذا، فهذا محرم ولا يجوز لأن هذا هو ربا الجاهلية.
تتمة: تكلم ابن القيِّم رحمه الله في كتابه " تهذيب السنن " على حديث عبد الله بن عمرو أن النَّبيّ r قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك " فذكر خلاف العلماء في المراد بالشرطين في البيع:
1 - فقال بعض العلماء: إن المراد بالشرطين في البيع هو الحلول والأجل أو الأجلان، يعني يقول: بعتك نقداً بكذا أو مؤجلاً بكذا.
أو الأجلان: بعتك السيارة مؤجلة إلى كذا بكذا؛ ومؤجلة إلى كذا بكذا يعني: إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا.
2 - أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النَّبيّ r هما شرطا المنفعة؛ يعني: أن يشترط شرطين من شروط الانتفاع في المبيع أو البائع. فمثلاً يقول: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة شهر وبشرط أن تقوم بغسلها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
3 - أن المراد هو اشتراط شرطين مطلقاً سواءً كانا شرطي منفعة أو شرطي مصلحة أو شرطي صفة.
4 - وهو الذي ذهب إليه ابن القيِّم أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النَّبيّ r هما بيع العينة، وعليه إذا قال: بعتك السيارة حالَّة بكذا أو مؤجلة بكذا فهذا جائز أو قال: بعتك السيارة مؤجلة بكذا أو بأجل آخر بكذا فإن هذا جائز، لكن قلنا: إنه لابد أن يقطع بأحد الأجلين قبل التفرق.
يتبع .......
وأنا عند وعدي بإذن الله فمن حين يكتمل كتابة الشرح سينزل كاملاًَ على ملف وورد ونسأل الله الإعانة والتوفيق على إتمامه ولا تنسوا أخيكم من الدعاء وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 10:15 ص]ـ
أبا العلا .. جزاك الله خيرا.
ونحن بانتظار التتمة.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 03, 12:05 م]ـ
الأخ الكريم أبو العلاء
وفقك الله الى مايحبه ويرضاه وجزاك الله عنا خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 10 - 03, 02:56 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، لكن اين نجد هذه المذكرة، وهل لكم ان تقترحوا على الشيخ خالد تنقيحها وطباعتها في كتاب حتى تعم الفائدة.
وفقكم الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 10 - 03, 03:13 م]ـ
اين نجد المذكرة، وهل ستطبع في كتاب؟
ـ[أبو العلاء]ــــــــ[06 - 10 - 03, 06:59 ص]ـ
لقد انتهيت بحمد الله من كتابة الشرح وخلال يومين بإذن الواحد الأحد ستنزل لأنها الآن في طور المراجعة النهائية وهي موجودة على ملف وورد ولكن كيف أنزلها على الأنترنت؟؟؟ أو في هذا المنتدى؟؟؟
ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[06 - 10 - 03, 07:15 ص]ـ
أخي الكريم أبو العلاء إليك الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11117
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[24 - 10 - 03, 09:19 ص]ـ
الأخ الموفق أبا العلا: متى ستضع الملف؟
أعانك الله وسددك.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[24 - 10 - 03, 11:31 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو العبدين المصرى السلفي
الأخ الكريم أبو العلاء
وفقك الله الى مايحبه ويرضاه وجزاك الله عنا خيرا
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[11 - 11 - 03, 03:29 ص]ـ
للإنتظار والترقُّب ..
ـ[محب الخير]ــــــــ[22 - 12 - 03, 04:30 م]ـ
السلام عليكم ...
أخونا أبو العلاء لعلك تتحفنا بالمذكره على ملف وورد
ولك منا الدعاء والشكر بارك الله فيك
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:00 م]ـ
المذكرة كاملة:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=938
ـ[عيسى الحوراني]ــــــــ[02 - 07 - 05, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزى الله الاخوة خير الجزاء على هذه الموضوع الرائع الجميل والذي يحتاجه كل مسلم في هذه الايام مما يحتوي على فتاوى لقضايا معاصرة لم يتكلم فيها كثير من العلماء.
ولكن هناك تعقيب بسيط ومداخلة لا بد منها على احدى هذه المسائل ألا وهي بيع التقسيط فسوف اورد حديثاً أروده شيخنا الامام محدث الديار الشامية محمد بن ناصر الدين الالباني رحمه الله وطيب ثراه في سلسلة الاحاديث الصحيحة المجلد الرابع حديث رقم (2326) يعتبر نصاً في هذه المسئلة و لا نستطيع أن نتجاهله نهائياً وتالياً نص الحديث:
الحديث: [من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا]. (صحيح بشواهده). قال ابن عطاء يعني يقول هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة فقال في غريب الحديث ومن البيوع المنهي عنها. . . شرطان في بيع وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيعتين في بيعة. والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح فقد جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو وهما مخرجان في الإرواء صفحه 5/ 150 - 151. ولعل في معنى الحديث قول ابن مسعود الصفقة في الصفقتين ربا. وسنده صحيح.
فبذلك يتبين لنا من هذا الحيث عدم جواز الزياة في السعر من اجل تاخير السداد فيجب أن يتفق السعر في حال الدفع نقداً أو إلى اجل بناءاً على هذا النص الصحيح
وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥