(14): - رواه عبد الرزاق في (المصنف1/ 406 برقم:1591) وهو مرسل صحيح.
الحديث الخامس عشر:
عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن:أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أنجعله مسجدا؟ فقا ل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). (15).
(15): رواه ابن زنجويه في (فضائل الصديق) كما في (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد).ص:28.
الحديث السادس عشر
عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا , فإن الله تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). (16).
(16):- رواه البزار في مسنده (المجمع 2/ 28) بسند فيه راو ضعيف. لكن له شواهد. وقال الحافظ ابن حجر في (مختصر الزوائد برقم:286) و (فيه) عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه.
الحديث السابع عشر:
عن ابن عبا س رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج). (17).
(17):-رواه الترمذي في الجامع (2/ 196 - شاكر-) بسند ضعيف. لكن يصح بشواهده إلا السرج فإنها تحرم التشبه بالنصارى (قلت).يعني (المؤلف حفظه الله تعالى): والسرج جمع سراج, أي إيقاد المصابيح والشموع على القبور. -ومن غريب الانحراف: أن يوصي بها ويحبس على إيقادها على القبور.
_على أن الشيخ شاكر حاول تحسين الحديث كما فعل الترمذي.
الحديث الثامن عشر:
عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام). (18).
(18):-وفي رواية لاحمد: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. رواه في (مسنده3/ 83) وأبو داود برقم:492 في كتاب الصلاة. باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة. ورواه الترمذي في (الجامع برقم:317) في كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ورواه أحمد بن عدي في (الكامل 4/ 1641) من طريق بن عباد بن كثير الثقفي, عن عثمان (الأعرج, عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم:أنس بن مالك:أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة). عباد بن كثير ضعيف ,والحديث الأول صحيح.
الحديث التاسع عشر:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظهر بيت الله, والمقبرة, والمزبلة. والمجزرة, والحمام, وعطن الإبل , ومحجة الطريق). (19)
(19):-رواه ابن ماجة (1/ 246 برقم 747) وفي سنده أبو صالح كاتب الليث ,وثقه جماعة ,وروى عنه البخاري في الصحيح.
- روى الترمذي برقم 346 في باب كراهية ما يصلى إليه وفيه.عن ابن عمر مرفوعا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , والحمّام , وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام).
- ورواه أبو داود في الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة وفي إسناده مقال ,ولمعناه شواهد.
- ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) وفيه عبد الله بن كيسان مختلف فيه (المجمع 2/ 27). لكن له شواهد يصح بها.
الحديث العشرون:
عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرّ ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: (إن حبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة). (20).
(20): رواه أبو داود في السنن في كتاب الصلاة , باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة , وفي إسناده مقال , ولمعناه شواهد.
الحديث الواحد والعشرون:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتصلوا إلى القبر ولا تصلوا على القبر). (21).
(21):رواه الطبراني في (المعجم الكبير) وفيه عبد الله بن كيسان مختلف فيه (2/ 27).لكن له شواهد يصح بها.
الحديث الثاني والعشرون:
¥