1 - أن الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلفة من النسخ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلا الاستنساخ باليد، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه نسخة واحدة كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلف الأصلية معرضًا للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية فلم يكن نسخ الكتاب عدوانًا على المؤلف واستثمارًا من الناسخ لجهود غيره وعلمه، بل بالعكس كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده.
2 - أما بعد ظهور المطابع، فقد أصبح الأمر معكوسًا تمامًا، فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع، وينشره ليبيعه فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا أو تصويرًا، ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له، أو يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافسًا لهم من لم يبذل شيئًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور المستجدات فيه، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار، مما يوجب نظرًا جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعًا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعًا، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره. وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف، وهذا الحق يورث عن صاحبه ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة، والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيمًا وجمعًا بين حقه الخاص والحق العام، لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ولو في المعلومات العامة، والوسائل القائمة قبله. أما المؤلف او المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابًا، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ما، فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له، ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهما مما تقبله قواعد التعاقد.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
فقه النوازل (3\ 127 - 129).
ـ[أبو نور المسلم]ــــــــ[11 - 05 - 08, 01:19 م]ـ
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في جدة بخصوص الحقوق المعنوية
قرار رقم: 43 (5/ 5)
بشأن
الحقوق المعنوية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10 - 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
والله أعلم
مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:10 م]ـ
الحقيقة لم أتمكن من قراءة كل ما هو مكتوب لطوله ولدخولي متأخرا
لكنني فهمت المطلوب
وأنا أقول ما بدا لي على سبيل المدارسة لا الفتوى
الذي يبدو لي أن مؤلف الكتاب وإن كان يريد الأجر الأخروي بذلك فلا يمنع هذا من الأجر الدنيوي الذي يترتب على ذلك
وخاصة أن هناك من فرغوا أنفسهم للتأليف فكان بمثابة مصدر النفقة له
فلو افترضنا أن هناك من يجري على هؤلاء الأرزاق لتوجه القول بعدم تملكهم لما يقال عن هذه الحقوق
أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا مانع من الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر فلا يحق لأحد أن يقوم بطبع الكتاب بعد عمله وبذل الجهد فيه إلا من قام بتأليف الكتاب أو من أذن له في ذلك لكني أرى أن من يصور الكتاب لنفسه من أجل العلم وليس من أجل المتاجرة فلا أرى عليه بأسا
وأنا أحد من يقوم بتأليف الكتب ولست أمانع من قيام طلبة العلم بتصوير كتابي للتعلم منه، بل لو أن هناك من طبع الكتاب للتجارة من غير إذن مني فأنا أراه قد تعدى علي ولكني لا أقاضيه، فهو قد تعدى لأنه يحاول الكسب من غير جهد منه ومن غير تكلفة وبالطبع فإن تكلفة طباعة الكتاب بالنسبة له ستكون أقل من التكلفة الأولى ويترتب عليه أنه يمكنه أن يبيع الكتاب بسعر أخفض من السعر الأول مما قد يترتب عليه كساد الطبعة الأولى لصاحب الكاتب الحقيقي
¥