تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الابن أو البنت أو بنت الابن وأن الأم ترث السدس مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن ولما كانت الأم تزيد على الأب بأنها ترث السدس مع العدد من الأخوة مطلقاً ذكر ذلك بقوله وهو أي السدس لها أي الأم أيضاً مع الاثنين مع أخوة الميت فأكثر مطلقاً فلذا قال فقس هذين أي عليهما في كلامي ما زاد أو فقس بعض أفراد الاثنين مما لم تشمله الآية على ما شملته منها فإن إرثها للسدس مع اثنين من الأخوة منحصر في خمس وأربعين صورة بينتها في شرح الترتيب والثالث الجد وقد ذكره بقوله والجد الذي لم يدخل في نسبته الميت أنثى مثل الأب عند فقده أي الأب عند فقده أي الأب في حوز ما يصيبه من السدس مع الفرع الوارث جامعاً بينه وبين التعصيب أو غير جامع على ما سنبينه إن شاء الله تعالى والارث بالتعصيب عند عدم الفرع المذكور على ما سيأتي و في مده أي ممدوده أي رزقه الموسع من قولهم مد الله في رزقه أي وسعه فيكون تأكيداً لقوله في حوز ما يصيبه ويصح أن يكون المراد بقوله ومده أي حجبه من قولهم رجل مديد القامة أي طويل الباع فكأن الحاجب لقوته مديد القامة طويل الباع إذا تقرر ذلك فالجد كالأب عند فقده إرثاً وحجبا الأفى ست مسائل اقتصر المصنف على ثلاث منها فذكر الأولى منها بقوله إلا إذا كان هناك مع الجد أخوة أشقاء أو لأب فليس كالأب في ذلك لكونهم أي الأخوة في القرب إلى الميت وهو أي الجد أسوة أي سواء في جهة واحدة لأنهم فرع الأب والجد أصله فيرثون معه على تفصيل سيأتي في بابهم إن شاء الله تعالى وأما الأب فيحجبهم كما سيأتي في باب الحجب إن شاء الله وأما الأخوة للأم فالأب والجد في حجبهم سواء كما سيأتي أيضاً وذكر الثانية بقوله أو بمعنى الواو أي وغلا إذا كان هناك أبوان أي أب وأم معهما أي الأب والأم زوج ورث فةإن للأم مع الأب ثلث الباقي كما تقدم ومع الجد لو كان بدله ثلث جمع المال كما صرح به بقوله فالأم للثلث مع الجد لو كان بدل الأب ترث فتكون المسئلة زوجاً وأما وحده فالزوج النصف وللأم الثلث كاملاً وللجد الباقي ولم ينظر إلى كونها تأخذ أكثر منه لأنها أقرب بخلافها مع الأب فأنتما في درجة واحدة كما تقدم وذكر الثالثة بقوله وهكذا ليس الجد شبيهاًَ بالأب في زوجة الميت وأم وأب فإن لها مع الأب ثلث الباقي كما تقدمولو كان الجد بدل الأب كانت المسئلة زوجة وأما وجداً فيكون للأم الثلث كاملاً وللزوجة الربع والباقي للجد لأن الجد وإن لم يفضل عليها التفضيل المعهود لا مجذور في ذلك لكونها أقرب منه بخلافها مع الأب كما تقدم ولماذكر أن الجد يخالف الأب في مشاركته الأخوة وكان الكلام في تفاصيل أحوال ذلك مما يطول أخر حكمهم إلى أن يعقد له بابا يخصه في المحل اللائق به ونبه على ذلك بالوعد بذكره فقال وحكمه وحكمهم أي الجد والأخوة أي الجد والأخوة مجتمعين سيأتي إن شاء الله تعالى مكمل البيان في الحالات الآتية في باب معقود لذلك في باب الجد والأخوة والرابعة مما خالف فيه الجد الأب أن الأخوة الأب الحد في باب الولاء بخلاف الأب والخامسة أن الأب يحجب أم نفسه ولا يحجبها الجد والسادسة أن الأب في نحو بنت وأب يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً بلا خلاف ولو كان الجد بدل الأب فكذلك على المرجح وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وقال النووي إنه الأصح والأرجح وقيل أنه يأخذ الباقي جميعه تصعيباً ورجحه صاحب التتمة وقال أنه المذهب المختار ولم يرجح الرافعي رحمه الله شيئاً من الوجهين فنارق الحد الأب في جريان الخلاف وأن كان المرجح أنه كيو فيها والرابع ممن يرث السدس بنت الابن وقد ذكرها بقوله وبنت الابن أو بنات الابن المتحاذيات تأخذ أو يأخذن السدس إذا كانت أو كن مع البنت الواحدة تكملة الثلثين للأجماع ولقول ابن مسعود رضى الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلين وما بقى فللأخت رواه البخاري وغيره وقس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة على منها وقد أشار غليه بقوله مثالا يحتذي أي اجعل ذلك مثالا يقتدي به ويقاس عليه غيره والخامس ممن يرث السدس الأخت للأب وقد ذكرها بقوله وهكذا الأخت التي أدلت بالأب فقط فأكثر تأخذ السدس مع الأخت الواحدة التي بالأبوين يا أخي صغير أخ أدلت تكملة الثلثين بالإجماع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير