تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اثنتين فما لها حظ من الموارث لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الوارثات فائدة حاصل القول أن الجدات عندنا على أربعة أقسام القسم الأول من أدلت بمحض أناث كأم الأم وأمهاتها المدليات خلص والقسم الثاني من أدلت بمحض ذكور كأم الأب وغيرها وأم أبي الأب وأم أبي الأب وهكذا وكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي وارثة عندنا وعند الحنفية وهي المعبر عنها بالجدة الصحيحة والقسم الربع عكس الثالث وهي من أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وهي السابقة في قوله وكل من أدلت بغير إرث إلخ وهي المعبر عنها بالفاسدة وهير غير وارثة عندنا كالحنفية الأعلى القول بتوريث ذوي الأرحام كما سبق عم إذا ـاملت ما سبق ظهر لك لا يرث من قبل الأم الاجدة واحدة فقط وباقي الجدات الوارثات كلهن من جهة الأب والكلام في الجدات مما يطول وقد أتيت منه في شرح الترتيب بالعجب العجاب والله أعلم ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحدى الجدتين أرب من الأخرى وهما من جهة واحدة ولو قدمه على البيت السابق لكان أنسب فقال وتسقط الجدة البعدى الجدة ذات القربى سواء كانتا من جهة الأم كأم أم وأمها اتفاقاً لأنها أدلت بها أو كانتا من جهة الأب والبعدى مدلية بالقربى كأم أب وأمها اتفاقاً أيضاً لأنها أدلت بها أو كانتا من جهة الأب والبعدى تدلي بالقربى كأم الأب وأم أبي الأب على الأصح المنصوص في زوائد الروضة ومن صور هذه ما إذا كانت القربى من جهة أبي الأب كأم أبي اب والبعدى من جهة أمهات الأب كأم أم ام الأب وفيها وجهان أرجحهما كما قاله العلامة شهاب الدين بن الهائم رحمه الله إنها تحجبها قال ومستندي في ترجيح ذلك ما قطع به إلا كثرون حتى في المحرر والمنهاج ان قربى كل من جهة تحجب بعداها انتى والوجه الثاني إنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس وظاهر كلام الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله ترجيحه فلأجل هذا الاختلاف في بعض صور هذه الحالة قال في المذهب الأولى يعني الأرجح المفتي به في بعض هذه المسائل وأما في بعضها فاتفاقاً كما قررته لك فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع وقوله فقل أيها الناظر في هذا الكتاب لي حسبي أي يكفيني من ذكر المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات ففيها ذكرته كفاية المبتدي ولا يقصر على افادة المنتهي ومن أراد التسحر في ذلك فعليه بالكتب المطولة ومنها كتابنا شرح الترتيب وقد تناهت أي انتهت قسمة الفروض بين مستحقيها وبيان كل منهم على ما أردناه من غير أشكال أي التباس ولا غموض أي خفاه

فائدة علم مما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الذكور وهم الزوج والأخ للأم والأم والجد وتسع من النسائ جميع النساء إلا المعتقة والله أعلم ولما أنهى الكلام على الفروض ومستحقيها شرع في العصبات فقال باب التعصيب مصدر يعصب تعصيباً فهو عاصب ويجمع العاصب على عصصبة ويسمى بالعصبة الواحدة وغيره والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه سموا بها لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به وكل ما استدار حول شيء فقد عصب العمائم وقيل سموا بها لتقوى بعضهم ببعض مع العصب وهو الشد والمنع يقال عصبت الشيء عصباً شددته والرأس بالعمامة لشد الرأس بها وقيل غير ذلك ومدار هذه المادة على الشدة والقوة والإحاطة والعصبة اصطلاحاً ما سيأتي في قوله وحق أن نشرع في التعصيب إلى آخره أي الإرث به بكل قول موجز مختصر مصيب ليس بخطأ فكل ما أحرز كل المال عند الانفراد من القرابات جمع قرابة أي الأقارب أو الموالي من المعتقين وعصبتهم إجماعاً لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وغير الأخ كالأخ أو كان ما يفضل كالأخ بعد الفروض الشامل للواحد وما زاد له إجماعاً لقوله صلى عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر فهو أخو العصوبة بالنفس المفضلة على غيرها من أنواع العصوبة وعلى الفرض كما اخترته في شرح الترتيب وهذا تعريف للعاصب بالحكم والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء وأحكام العاصب بنفسه ثلاثة ذكر منها اثنين وترك الثالث وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط الا الأخوة الأشاء في المشركة وإلا الأخت في الأكدرية وستأتيان وأنما ترك المصنف هذا الثالث لعلم به من الثاني والعاصب بغيره ومع غيره كالعاصب بالنفس في هذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير