تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه القاعدة كما هي في العصبات قد تأتي في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات وعليها مع قاعدة أخرى وهي أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم ينبغي باب الحجب والله أعلم ولما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبة وهو العصبة بنفسه شرع في القسم الثاني وهو العصبة بغيره فقال والابن ومثله ابن الاب والأخ شقيقاً كان او لأب مع الإناث الواحدة فأكثر المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة يعصابنهن في الميراث وتكون الأنثى منهن مع ذكر المساوى لها عصبة بالغير فالعصبة بغيره أربع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب وكل واحدة منهن مع أخيها وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقاً ويعصبها ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين من نصف أو سدس أو مشاركة فيه أو في الثلثين وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنه يعصبها الجد كما سيأتي في باب الجد والأخوة الأمثلة بنت فأكثر بينهما أو بينهم المذكور مثل حظ الانثيين ومثل ذلك بنت ابن مع ابن ابن سواء كان خالها أو ابن عمها وأخت شقيقة مع أخ شقيق وأخت لأب مع أخ لأب فأكثر في الجميع بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها للبنت النصف ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الانثيين بنت ابن وابن ابن أنزل منها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها لما مر بنتا ابن وابن ابن ابن لهما الثلثان والباقي له كما مر بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن نازل للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل حظ الانثيين وقس على ذلك أخت شقيقة أو لأب مع جد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين كما سيأتي في باب الجد والأخوة والأصل في ذلك كله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله تعالى وأن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وقياس أولاد الابن على أولاد الصلب مع ما سيأتي في باب الجد والأخوة إن شاء الله تعالى ولما أنهى الكلام على القسم الثاني من العصبة شرع في القسم الثالث من العصبة وهو العصبة مع غيره وهو اثنان فقال والأخوات الشقيقات الشقيقات أو لأب والمراد الواحدة فأكثر أن تكن أي توجد بنات واحدة أو أكثر وبنات كذلك فهن أي الأخوات معهن أي البنات معصبات بفتح العاد وهذا معنى قول الفرضين أخوات مع البنات عصبات والأصل في ذلك ابن مسعود رضى الله عنه السابق في باب السدس حيث قال ما بقى فللأخت وهذا بشرط أن لا يكون مع الأخت أخوها فإن كان معها أخوها فهي عصبة بالغير لا مع الغير تتمة حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق فتحجب الأخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً ومن بعدهم من العصبات وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب فتحجب بني الأخوة ومن بعدهم منن العصبات والله أعلم ولما فهم مما سبق أن جميع الذكور عصبات إلا الزوج والأخ للأم وأن جميع النساء صاحبات فروض إلا المعتقة صرح بذلك في النساء بقوله وليس في النساء كلهن طراً بفتح الظلم أي قطعاً وبضمنها أي جميعاً عصبه بنفسها إلا الأنثى التي منت أي أنعمت بعتق الرقبه الرقيقة من ذكر أو أنثى فهي عصبة للعتيق ولمن أنتمي إليه بنسب أو ولاء على تفصيل مذكور في الولاء سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى تتمات الأولى ابن كل أخ للغير أم كأبيه غلا في مسائل لا يردون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يعصبون أخوتهم ولا يرثون مع الجد بخلاف آبائهم وابن الشقيق يسقط في المشركة وبالأخ للأب وبالأخت شقيقة كانت أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير ولا يحجب الأخ للأب بخلاف أبيه وابن الأخ للأب يسقط بابن الأخ الشقيق وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع الغير ولا يحجب ابن الأخ الشقيق بخلاف أبيه والله أعلم الثانية الورثة أربعة أقسام قسم يرث بالفرض وحده من الجهة التي سمى بها وهو سبعة الأم وولداها والجدتان والزوجان وقسم يرث بالتعصيب وحده كذلك وهم جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ولا يجمع بينهما وهن ذوات النصف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير