تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثلثين كما سبق وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما مرة هو الأب والجد فان كان منهما رث السدس مع ابن أو ابن ابن وحيث بقى بعد الفروض قدر السدس أو دون السدس أو لم يبقى شيء ويرث بالتعصيب إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وفضل بعد الفروض أكثر من السدس وسبقت الإشارة إلى ذلك والله أعلم الثالثة قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم وكأخ هو معتق فيرث بأقوالهما والأقوى معلوم من القاعدتين السابقتين في العصبات وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض ولا يكون ذلك الأفي نكاح المجوس وفي وطء الشبهة فيرث بأقوالهما لا بهما على الأرجح والقوة بأحد أمور ثلاثة الأول إن تحجب أحدهما الأخرى كبنت هي أخت من أم كأن يطأ مجوسي أمه فتلد بنتا ثم يموت عنها فترث بالبنتية الثانية أن تكون أحدهما لا تحجب كأم أو بنت هي أخت من أب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن الكبرى فترثها بالأمومة أو عكسه فترثها بالبنتية الثالث أن تكون أحدهما أقل حجباً كجدة أم أم هي أخت من أب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت السفلى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فترثها بالجدودة دون الأختية فلو كانت الجهة القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت السفلى في المثال الأخير عن الوسطى والعليا فترث العليا بالأختية والوسطى بالأمومة وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب كابن عم هو أخ لأم فيرث بهما حيث أمكن والله تعالى أعلم.

ولما أنهى الكلام على العصبات أردف ذلك بباب الحجب مع أن بعضه قد سبق في العصبات فقال:

(باب الحجب)

وهو لغة المنع واصطلاحاً منع من قام به سبب الارث مع الارث بالكلية أو من أوفر حظيه وهو قسمان حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة وحجب بالأشخاص وهو المراد عن الاطلاق وهو المقصود بالترجمة وهو قسمان حجب نقصان وهو سبعة أنواع ذكرتها في شرح الترتيب منها الانتقال من فرض الى فرض أقل منه كحجب الزوج من النصف إلى الربع ويعلم أكثرها مما سبق ومما سيأتي للتأمل وحجب حرمان وقد سبق بعضه في العصبات وذكرها شيئاً منه مقدماً حجب الأصول فقال والجد محجوب عن الميراث بالأب لأنه أدلى به وقوله في أحواله أب الأب أو الجد الثلاث يشير به إلى الأحوال الثلاث التي ذكرها من الارث بالفرض أو التعصيب أو بهما وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة الأم أو من جهة الأب بالأم أما التي من جهة الأم فلادلائها بها وأما التي من جهة الأب فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة فافهمه أي ما ذكرته لك وقس ما أشبهه فيحجب كل جد قريب كل جد أبعد منه لادلائه به وتحجب الجدات بعضهن بعضاً على التفصيل السابق ويحجب كل من الأب أو الجد الجدة التي تدلي به دون غيرها وهكذا يسقط ابن الابن وبنت الابن بالابن وكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن أقرب منه فلا تبغ أي تطلب عن هذا الحكم الصحيح أي المجمع عليه معدلاً أي ميلا إلى حكم باطل بأن تورث ابن ابن مع ابن وتسقط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو خنائي بالبنين والمراد الواحد فأكثر كما هو معلوم وسيصرح به في بني الابن وبالأب الأدنى دون الأعلى وهو الجد كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز فان الكلالة من لم يخلف ولداً ولا والداً وكما روينا ما يؤدي إلى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فما بقي فللأولى رجل ذكر ولا شك أن كلا من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الأخوة أو كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرضيين وغيرهم فانه مجمع عليه ولما كان الابن حقيقة خاصاً بابن الصلب وكان ابن الابن كالابن في حجب الأخوة إجماعاً صرح بذلك بقوله ويبني البنين كيف كانوا أي على أي حالة كانوا من قرب أو بعد ولما كان من المعلوم أنه ليس المراد بيني البنين وكذا بالبنين في حجب الأخوة الجمع بل الواحد والجماعة في ذلك سواء صرح بذلك بقوله سيان أي سواء يه أي الحكم المذكور وهو حجب الأخورة بهم الجمع الصادق باثنين فمازاد والوحدان جمع واحد فلا تظن الجمع شرطاً ولما كان الأخوة للأم يحجبون عن يحجب به الأشقاء وزيادة على ذلك صرح بالزائدة بقوله ويفضل ابن الأم وكذلك بنت الأم وهما الأخ والأخت للأم بالإسقاط أي الحجب بالجد فافهمه أي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير