تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذلك فهما صحيحاً على احتياط ويقين لاعلى شك وتردد وبالبنات الواحدة فأكثر وبنات الابن كذلك كما صرح به بقوله جمعا وواحدنا من البنات وبنات الابن فقال لي زدني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره فتلخص أن الأخورة للأم يحجبون بستة بالابن وابن ابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعاً للاية الكلالة الأولى لن الكلالة من لم يخلف والداً وى والداً وقيل فيها غير ذلك مما ذكرته في شرح الترتيب لكن خص من الكلالة الأم والجدة فلا يحجبان ولد الأم بالإجماع عم بنات الابن الواحدة فأكثر يسقطن متى

حاز البنات الثلثين يا فتى لمفهوم قول ابن مسعود رضى الله عنه السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وأخبر أن ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم والفتى في الأصل الشاب أو السخى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن وهو القريب المبارك سواء أكان في درجة بنت الابن أو أنزل منها لإحتياجها إليه على ما ذكروا أي الفرضيون وقدمته في باب التعصيب خلفاً لابن مسعود رضى الله عنه حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة أسقط بنات الابن

تتمة ما قلتاه في بنت الابن مع بنتي الصلب يجرى في كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين مع بنات الابن العاليات كبنت ابن ابن مع بنتي ابن كبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وكبنت ابن وبنت ابن ابن وكبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فلا شيء للنازلة في الصور الثلاثة إلا إذا كان معها في درجتها أو أف منها ابن ابن فيعصبها كما سبقت الإشارة لذلك والله أعلم ومثلهن أي ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات أي جهات الأب والأم ومن الأخوات الشقيقات إذا أخذن فرضهن وافياً هو الثلثان بأن كن ثنتين فأكثر أسقطن أولاد الأب وهن الأخوات للأب سواء الواحدة والأكثر وفي قوله البواكيا إيماء إلى أنهن لم يحصل لهن إلى البكاء على الميت فقط وإن يكن أخ لهن أي وأنم يكن مع الأخوات للأب أخ لأب حاضراً معهن عصبهن واقتسما أو اقتسموا الباقي بعد الفض للذكر مثل حظ الآنثييت خلافاً لابن مسعود رضى الله عنه حيث جعل الباقي للأخ للأب دون الأخت للأب وقوله باطناً وظاهراً فيه إيماه إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه باطناً وظاهراً ولما كانت الأخوات للأب لسن كبنات الابن في جميع الأحكام لأن بنت الابن يعصبها من هو أنزل منها إذا لم يكن لها في الثلثين شيء ولا كذلك الأخت للأب فانه لا يعصبها إلا الأخ لب فقط فلا يعصبها ابن الأخ وأن احتاجت إليه مصرح بذلك في ضمن حكم عام فقال وليس ابن الأخ وابنه وأن نزل سواء كان شقيقاً أو لأب بالمعصب من مثله من بنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام أو فوقه في النسب من بنات الأخ كذلك أو من الأخوات المحتاجات إليه لأنه لما لم يعصب من في درجته لم يعصب من فوقه بالأولى

(فائدة)

القريب المبارك هو من لو لاه لسقطت الأنثى التي يعصبها سواء كان أخاها مطلقاً أو ابن عمها أو أنزل منها في أولاد الابن وأما القريب المسوم فهو الذي لو لاه لورثت ولا يكون ذلك غلا مساوياً للأنثى مع أخ مطلقاً أو ابن عم لبنت الابن وله صور منها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فتعول المسألة لخمسة عشر فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر فلولاه لورثت كما بينا فهو أخ مشئوم عليها والله أعلم

فائدة ثانية المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصاناً والمحجوب لشخص لا يحجب أحدا حرماناً وقد يحجب نقصاناً وذلك في مسائل ذكرتها في شرح الترتيب منها أم وأب وإخوة كيف كانوا فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للأخوة لحجبهم بالأب والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير