تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فائدة ثالثة الحجب بالوصف يأتي دخوله على جميع الورثة والحجب بالشخص نقصاناً كذلك وأما الحجب بالشخص حرماناً فلا يدخل على ستة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة وضابطهم كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق والمعتقة والله أعلم ولما أنهى الكلام على العصبات والحجب وكان من أحكام العاصب وأن لم يصرح به لكونه معلوماً أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا الأخت لغير أم في الأكدرية وإلا الأخوة الأشقاء في المشركة كما أشرت إلى ذلك في باب التعصيب وكانت الأكدرية ستأتي في باب الجد والأخوة ذكر هنا المشركة وعقد لها باباً فقال:

باب المشركة بفتح الراء كما ضبطه ابن الصلاح والنووي رحمهما الله أي المشرك فيها وبكسرها على نسبة التشريك غليها مجازاً كما ضبطها ابن يونس وحكى الشيخ ابو حامد المشتركة بناء بعد الشين تسمى بالحارية وبالحجرية وبالميبة لما سيأتي وزعم بعضهم أنها تسمى بالمنبرية لآن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عنها وهو على المنبر قال ابن الهائم رحمه الله وفيه نظر وأن تجد زوجاً وأما أو جدة ورثا أي الزوج والأم أو الجدة فورث الزوج النصف والأم أو الجدة السدس وإخوة للأم اثنين فأكثر حازوا الثلثاً وأخوة أيضاً لأم وأي أي أشقاء ذكرا فأكثر ولو كان معه أنثى أو إناث وقد استرقوا أي المذكورون غير الأشقاء المال بفرض النصب جمع نصيب فالمسئلة أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان ومجموع ستة فلم يبق العصبة الشقيق فكان مقتضي الحكم السابق أن يسقط الاستغراق الفروض وذلك هو الذي قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه أولا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والأمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى وهو أحد قولين عندنا واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ثم وقت لعمر بن الخطاب فأراد أن يقتضي بذلك فقال له بزد بن ثابت هبوا اباهم كان حمارا فمازادهم الأب غلا قرباً وقيل قائل ذلك هو أحد الورثة وقيل قال بعض الأخوة لعمر رضى الله عنه هب أن أياناً كلن حجراً ملقي في اليم فلهذا سميت بما تقدم فلما قيل له في ذلك قثضي نبالتشريك بين الأخوة للأم والأخوة الأشقاء كأنهم كانوا كلهم أولاد أم بعد أن كان أسقطهم في العام الماضي فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ووافقته على ذلك جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت رضى الله عنه في أشهر الروايتين عنه وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وهو المذهب المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله الذي قطع وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله بلفظ موافق لما قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله فاجعلهم أي الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم أخوة لأم واجعل أباهم حجرا أي كحجر ملقي حتى كان الجميع أخوة لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم قط لا من كل الوجوه كما قال واقسم على الأخوة الجميع الأشقاء والذين لأم فقط ثلث التركة بينهم بالسوية فلو كان مع الأشقاء فيها أنثى أخذت كواحد من الذكور فهذه المسئلة المشتركة المشهورة من زمن الصحابة رضى الله عنهم على هذا الوقت ولا بد من تسميتها والحكمن فيها بما ذكر من هذه الأركان الأربعة وهي زوج وذو سدس من أم أوجدة واثنان فأكثر من أولاد الأم وعصبة شقيق ومحترز أركانها وتوجيه كل من المذهبين والمعاياة بها مذكور في المولات ومنها كتابنا شرع الترتيب.

تنبيه أنما قلت بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق ولا يفرض للأخت للأب النصف وتعول لتسعة أو للأخوات للأب الثلثان وتعول لعشرة كما توهمه بعضهم وهو توهم باطل والله أعلم ثم شرع المصنف رحمه الله في شيء من أحكام الجد والأخوة وفاء بوعده السابق فقال

باب الجد والأخوة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير