تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي من الأبوين أو من الأب فقط سواء كان أحد المصنفين منهما منفرداً عن الآخر أو كانا مجتمعين والمراد الواحد فأكثر من الذكور أو من الإناث أو منهما والمراد أيضاً حكمه مهم وحكمهم معه أما حكمه منفرداً عنهم وحكمهم منفردين عنه فقد تقدم واعلم أن الجد والأخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضى الله عنهم فمذهب الإمام أبي بكر الصديق وابن عباس رضى الله عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن شريح وابن اللبان وغيرهم أن الجد كالأب وهذا هو المفتى به عند الحنفية ومذهب الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه وزيد بن ثابت رضى الله هنه وابن مسعود رضى الله عنه أنهم يرثون معه على تفصيل وخلاف ذكرته في شرح الترتيب مع ذكر الأدلة والأجوبة لكل من الفريقين ومذهب الإمام زيد بن ثابت رضى الله عنه هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم ووافقهم محمد أبو يوسف والجمهوررحمهم الله تعالى وهو ما ذكره المصنف رحمه الله حيث قال ونبتدي الآن بما أردنا إيراده في الجد والأخوة لا من الأم فقط اذ وعدنا في باب الفروض حيث قال وحمه وحمهم سيأتي فألق نحو ما أقول السمعا واسمع سماع تفهم واذعان واجمع في ذهنك حواشي أي أطراف الكلمات جمع كلمة وهي القول المفرد جمعاً مصدر مؤكد والمراد أنك تصغي لما نورده من العبارات وتفصيله وإجماله وتهتم بذلك اهتماماً زائد عسى أن تظفر ببعض المراد وأنما قدم هذا الكلام لأن باب الجد والأخوة خطر صعب المرام فلقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم يتوقون الكلام فيه جداً فعن علي رضى الله عنه من مره أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد واتلأخوة وعن ابن مسعود رضى الله عنه سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه وورد عن ةعمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة أشياء لا اقول في الجد شيئاً ولا أقول في الكلالة شيئاً ولا أولي عليكم أحداً اذا تقرر ذلك فلنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله فقوله واعلم بأن الجد أي مع الأخوة ذو أي صاحب ةأحوال باعتبارات فباعتبار أهل الفرض معهم وجوداً وعدما حالان وباعتبار ماله من المقاسمة والثلث وغيرهما خمسة أحوال وباعتبار ما يتصور في تلك الأحوال الخمسة عشرة أحوال وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أحوال أنبيك أسي أخبرك عنهن أي عن تلك الأحوال أنا تصريحاً وإما ضمناً من تفاريع الكلام على التوالي أي ولاء بحسب الحاجة يقاسم الأخوة فيهن أي في تلك الأحوال والمراد أن المقاسمة في تعداد تلك الأحوال ومن جملتها المقاسمة المذكورة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى أي بالضرر الحاصل له بالنقص عما سيذكره سواء كان معهم صاحب فرض أم لا وبيان ذلك أنه إما أن لا يكون مع الجد وألأخوة صاحب فرض وإما أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض فان لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال فتارة يأخذ ثلثاً كملا أن كان بالقسمة عنه أي عن الثلث نازلاً وذلك في صور غير منحصرة منها جد وأخوان وأخت فان لم يكن نازلاً عنه بأن كانت المقاسمة أحظ وذلك في خمس صور ضابطها أن تكون الأخوة أقل من مثليه وهي جد وأخ جد وأخت جد وآختان جد وأخ وأخت أو كانت المقاسمة والثلث سيان وذلك في ثلاث صور وهي جد وأخوان جد وأخت وأختان جد وأربع أخوات فانه يقاسم الأخوة إذ ذاك كما علم من كلامه ختيار التعبير بالمقاسمة حيث استوى الأمران وهو أحد أقوال ثلاثة ذكرتها في شرح الترتيب هذا كله إن لم يكن ثم أي خناك مع الجد والأخوة ذووسهام أي أصحاب فروض من الزوجين والأم والجدتين والبنت وبنت الابن فاقنع بإيضاحي لك الأحكام عن استفهامي أي طلب الفهم مني بطلب زيادة الإيضاح فاني قد أوضحتها الإيضاح المحتاج إليه وسيأتي معنى القناعة وشيء مما ورد فيها تنبيه ما ذكره من المقاسمة والثلث حالان من الأحوال الخمسة التي أشرت غليها أول الباب يبقى ثلاثة أحوال سنذكرها فيما إذا كان معهم صاحب فرض ويرجع الحالان كما تقدم إلى ثلاثة أحوال من عشرة وهي تعيين المقاسمة وتعيين الثلث واستواء الأمرين يبقى سبعة ستأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا كان معهم صاحب فرض والله أعلم إذا تقرر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير