تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النصف والثلث ومسطح اثنين وثلاثة ما ذكر وجميع ما ذكرته من الصور لا عول فيها بل هي في بعض الصور ناقصة وهي التي ذكرت فيها العم وفي بعضها عادلة وهي التي لم أذكره فيها وسيأتي ما فيه العول إن شاء الله تعالى ثم اعلم أن التة قد تكون من فرض واحد وقد تكون من فرضين أو أكثر كما ظهر لك في التمثيل وأما الاثنا عشر والأربعة والعشرون الآتنيان فلا يكونان إلا من فرضين فأكثر وقد ذكر الأثنى عشر بقوله والثلث والربع كزوجة وأم أو أخوين لأن وعم من اثنى عشر لأن الثلاثة مخرج الثلث والأربعة مخرج الربع متباينان ومسطحهما اثنا عشر وكذا إذا اجتمع الربع مع الثلثين كزوجة وأختين شقيقتين وعم أو الربع مع السدس كزوجة وجدة وعم وهو معنى قوله في بعض النسخ والسدس والربع مع أثنى عشر أو الربع مع النصف والسدس كزوج وبنت وبينت ابن وعم وفي جميع هذه الصور هي ناقصة ولا يكون في الأثنى عشر صورة عادلة أصلا وستأتي الصور التي فيها عائلة ثم ذكر الأربعة والعشرين بقوله والثمن إن ضم إليه السدس كزوجة وأم وابن أو الثلثان كزوجة وبنتين وابن ابن أو النصف والسدس كزوجة وبنت وبنت ابن وعم أو الثلثان والسدس كزوجة وبنتين وأم وعم فأصله الصادق فيه الحدس أي الظن والتخمين أربعة يتبعها في النطق بها عشرونا يعرفها أي الأربعة والعشرين المذكورة الحساب جمع حاسب أجمعونا تأكيد وإنما كانت هذه المسائل من أربعة وعشرين لأن مخرجي الثمن والسدس فقط متوافقان بالنصف وحاصل ضرب نصف الثمانية في الستة أو نصف الستة في الثمانية ما ذكر وكذا فيما إذا ضم للسدس شيء مما ذكر لأن مخرجه في مخرج السدس داخل وأما الثمن والثلثان فقط فلأن مخرجيهما متباينان ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث ولا مع الربع عم اعلم أن الأرعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصة ولا تكون عادلة وستأتي الصور التي فيها عائلة وى أنهى الكلام على شيء من صور هذه الأصول الثلاثة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول غليه كل منها فقال فهذه الثلاثة الأصول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون أن كثرت فروضها حتى تزاحمت فيها تعول إجماعاً قبل إظهار ابن عباس رضى الله عنهما الخلاف في ذلك فتبلغ الستة في عولها من سبعة على اتوالي عقد العشره فتعول لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والعشرة كما قال الحساب عقد مفرد وفي كلامه إيماء لذلك فتعول لسبعة كزوج واختين شقيقتين أو لأب وهذه هي أول فريضة عالت في الاسلام كما قيل ومشيت عليه في شرح الترتيب ولثمانية كالمبالعة وهي زوج وأم وأخت شقيقة أولأب وقيل أيضاً أنها أول فريضة عالت في الاسلام وقيل إن المباهلة لقب لكل عائلة ولتسعة كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم كالغراء وهي زوج وأختان لأبوين أبو لأب ولعشرة في صورة معروفة بين الفرضيين مشتهرة بينهم تلقب بأم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول وهي زوج وأم وأختام لأم وأختان شقيقتان أو لأب وقال بعضهم إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وتلحق التي تليها أي تلي الستة في الأثر وهي الاثنا عشر في العول إفراداً إلى سبع عشر فتعول ثلاث عولات على توالي الإفراد لثلاثة عشر ولخمسة عشر ولسبعة عشر فتعول إلى ثالثة عشر كزوج وأختين شقيقتين وأم وإلى خمسة عشر كبنتين وزوج وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأبع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب فهن سبعة عشرة امرأة وعالت المسئلة لسبعة عشر وإذا كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً لأخذت كل أنثى ديناراً فلهذا تلقب بأن الفروج بالجيم وبأمن الأرامل وبالسبعة عشرية وبالدينارية الصغرى والعدد الثالث من الأصول التي تعول وهو الأربعة والعشرون وقد يعول ثمنه السبعة وعشرين كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان وقد لا يعول كما تقدم تصويره وكذلك ما قبله من الأصلين الآخرين لكن لما كان هذا الأصل عوله ما سبق عبر بقد التي هي للتقليل في المضارع ولذلك تسمى بالبخيلة لأنها بخلت بالعول وإذا عملت ما سبق فاعمل بما أقول في حكم العول واقض به وأفده للطلبة فانه أمر اتقر الإجماع وعمل الفرضيين عليه واعمل بما قلته لك وما أقوله في هذا الكتاب من المسائل الفقهية وما يتبعها من الأعمال الحسابية فانه مذهب الإمام زيد بن ثابت رضى اله عنه ووافقه عليه أكثر الأئمة ولما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير