تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالأعمال الآتية وضربت ما انتهى إليه العمل في أصل المسئلة لصحت من ذلك أيضاً لكن يطول ويعسر ويكون من الخطأ الصناعي فافهم ذلك فلهذا قال واردد إلى الوفق الفريق الذي يوافق سهامه واضربه أي الوفق المذكور أن كان الانكسار على فريق واحد وأن كان على أكثر من ذلك فبعد عمل آخر سيأتي وقوله في الأصل أي المسئلة غير عائلة أو بوله أن كان عائلا فأنت أن فعلت ما ذكر الحاذق أي المعارف المتقن أو المحكم يقال حذقته بالكسر أي عرفته وانقنته ويقال حذق العمل بالفتح والكسر حذقا وحذقا وحذاقاً وحذاقة أحكمه بقوله أن كان جنساً واحد أو أكثرا يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه فأما أن تباينه سهامه وأما أن توافقه فان باينته سهامه أبقيته بحاله وأن وافقته سهامه رددته إلى وفقه لا فرق في النظر بين كل فريق وسهامه بين أن يكون المنكسر عليهم فريقاً أو أكثر من فريق ثم أن كان المنكسر عليه فريقاً واحداً ضربته أو وفقه في أصل المسئلة كما ذكر وأن كان المنكسر عليهم فرقاورددت الموافق منها إلى وفقه وأبقيت المباين منها بحاله فتحتاج بعد ذلك لعمل آخر سيأتي في كلامه فاحفظ ما ذكرته لك ودع أي اترك عنك الجدال على الباطل قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في معنى حديث ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا الجدل مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة والمراد به الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به وأما الجدل لإظهار الحق فان ذلك محمود لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن انتهى وفي مختصر الصحاح للقرطي رحمه الله تعالى جدل بالكسر جدلا أحكم الخصومة ومجادله جدالاً ومجادلة حاصمه انتهى والمرا أي الجدال والمخاصمة قال القرطبي في مختصر الصحاح ماريته أماريه مراء جادلته انتهى قال المنذري رحمه الله تعاى في كتاب الترغيب والترهيب الترهيب من المراء والجدال وهو المخاصمة وهو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر بالغلبة والترغيب في تركه للمحق والمبطل انتهى فعلمنا أن الجدال والمراء مترادفان وأن العطف فيهما عطف المترادفين وفي حديث الشريف الورد عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها ومن حسن خلفه بني له بيت في أعلاها رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى عن أبي امامة رضى الله عنه وربض الجنة قال المنذري رحمه الله بفتح الراء والياء الموحدة والضاد المعجمة هو ما حولها انتهى وفي الجامع الكبير للجلال السيوطي رحمه الله من رواية البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه في النار إذا تقرر ذلك فانكسار السهام على الرءوس أما أن يكون على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة اتفاقاً أو على أربعة عندنا ماحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع فان كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وسهامه فان باين الفريق سهامه ضربت عدد الفيق في أصل المسئلة أو مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ فمنه تصح وأن وافق الفريق سهامه فرد ذلك الفريق إلى وفقه واضرب وفقه في أصل المسلة أو مبلغها بالعول أن عالت فما بلغ فمنه تصح وذلك كله معنى ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى والفريق يسمى أيضاً حزبا وحيزا ورءوساً وصنفا والمراد به جماعة اشتركوا في فرض أو فيما بقى بعد الفروض وقد يطلق أي الفريق على الواحد المنفرد ولنمثل لذلك فنقول بنت وعمان أصلها اثنان وجزء سهمها اثنان للمباينة وتصح من أربعة أم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثلاثة لمباينة وتصح من تسعة أم وستة أعمام اصلها وجزء سهمها وتصح كالتي قبلها للموافقة زوجة وعمان أصلها أربعة وجزء سهمها اثنان للمباينة وتصح من ثمانية زوجة وستة أعمام أصلها وجزء سهمها وتصح كالتي قبلها للموافقة بنت وأم وثلاثة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ثلاثة للمباينة وتصح من ثمانية عشر بنت وأم وستة أعمام واصلها وجزء سهمها وتصح كالتي قبلها للموافة زوج وخمس شقيقات اصلها ستة تعول لسبعة ةجزء سهمها خمسة لمباينة وتصح من خمسة وثلاثين وكذا لو كان عدة الشقيقات عشرين الموافقة زوجة وخمس بنين أو خمسة وثلاثون ابنا اصلها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير