تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الموافقة وتصح من أربعة عشر ولو كانت الأخوة للأم فيها ثمانية أيضاً كانت مثالا للمداخلة في الموافقة وكان جزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وعشرين ولو كانت الشقيقات أربعة وعشرين وأولاد الأم ثمانية مع الأم كانت مثالا للموافقة في الموافقة وكان جزء سهمها اثني عشر وتصح من أربعة وثمانين وفي زوج وأربعة أخوة لأم واثنتي عشرة شقيقة اصلها ستة وتعول لتسعة وجزء سهمها ستة للمباينة في الموافقة وتصح من أربعة وخمسين وفي زوجة وأربع جدات وعمين اصلها اثنا عشر ولا عول فيها جزء سهمها اثنان لأن نصيب الجدات وهو اثنان يوافق عددهن بالنصف ونصف الأربعة اثنان ونصيب العمين وهو سبعة مباين لعددهما واثنان متماثلان فيكتفي باثنين منهما فهما جزء السهم كما قلنا وتصح فهذا مثال المماثلة في موافقة أحد الصنفين سهامه ومباينة الآخر سهامه وفي أربع زوجات واثنين وثلاثين بنتا وأبوين أصلها أربعة وعشرون وتعول لسبعة وعشرين وجزء سهمها أربعة للمداخلة في مباينة أحد الصنفين نصيبه وموافقة الصنف الآخر نصيبه وتصح من مائة وثمانية وفي جد وجدتين لا تدلي واحدة منهما به وستة أخوة أشقاء أو لأب أصلها ثمانية عشر جزء سهمها ستة لمباينة في مباينة احد الصنفين نصيبه وموافقة الآخر نصيبه وتصح من مائة وثمانية وفي أربع زوجات واثني عشر أخاً شقيقاً أو لأب وجد وأم أصلها ستة وثلاثون وجزء سهمها اثنا عشر لموافقة في مباينة أحد الصنفين نصيبه وموافقة الآخر نصيبه وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين فقد استوفيت الأقسام الأثني عشر بالأمثلة معرفة في جميع أصول المسائل بعول بغير عول ما عدا أصل اثنين قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه أي الأحكام التي ذكرتها من الحساب في تأصيل المسئلة وتصحيحها وما يبنى عليه وذلك هو النسب بين الأعداد جمل بفتح الميم جمع جملة بسكونها والجملة مرادفة للكلام عند بعض النحاة وأم منه عند بعضهم بأتي على مثالهن أي تلك الجمل العمل في الانكسار على ثلاثة فرق وعلى أربعة من غير تطويل في العمل بل باختصار ولا اعتساف بكسر الهمزة أي ركوب خلاف الطريق بل هي على طريق الجادة بين الفرضيين والحساب فاقنع من القناعة وهي الرضا باليسير من العطاء من قولهم قنع بالكسر قنوعاً وقناعة إذا رضى والأحاديث في فضل القناعة كثيرة شهيرة منها ما روي البيهقي في الزهد عن جابر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القناعة كنز لا يفنى وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله حديث عز من قنع وذل ما طمع اهو أما قنع بالفتح فمعناه سأل وقوله بما بين بالبناء للجهول أي وضح فهو كافي أي مغن عن غيره

فائدة في بيان العمل في الانكسار على ثلاثة فرق وعلى أربعة عند من يتأتى عنده وفي أمثلة من ذلك اعلم أنه إذا وقع الانكسار على ثلاثة فرق أو أربعة فلك نظران كما تقدم في الانكسار على فريقين أولهما أن تنظر بين كل فريق وسهامه فاما أن يتباينا وأما أن يتوافقا فان تباينا فابق ذلك الفريق بتمامه وأثبته وأن توافقا فرد ذلك الفريق إلى وفقه وأثبت وفقه مكانه ثم تنظر بين الفريق الثاني وسهامه كذلك وأثبت ذلك الفريق أو وفقه ثم ينظر بين الثالث وسهامه كذلك بين الرابع وسهامه كذلك فهذا هو النظر الأول

والنظر الثاني بين المثبتات بعضها مع بعض فان تماثلت كلها فاكتف بأحدهما فهو جزء السهم وأن تداخلت كلها فأكبرها جزء السهم وأن تباينت كلها فسطحها جزء السهم وأن توافقت أو اختلفت فأوجه منها طريق الكوفيين وهي أن تنظر بين مثبتين منها وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منها فما حصل فانظر بينه وبين ثالث وحصل اقل عدد ينقسم على كل منهما فما حصل فانظر بينه وبين رابع إن كان حصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فما حصل فهو جزء السهم فاضربه في أصل المسئلة أو مبلغها بالعول أن عالت فما حصل فهو المطلوب وهو ما تصح منه المسئلة فإذا أردت المصحح فاضرب حصة كل فريق من أصل المسئلة في جزء السهم واقسم الحاصل على ذلك الفريق إن كان متعدداً يحصل ما لواحده من التصحيح وأن كان الفريق شخصاً واحداً فما حصل من ضرب حصة في جزء السهم هو ماله من التصحيح إذا تقرر ذلك فلنمثل أمثلة من الانكسار على ثلاثة فرق ولا يتأتى ذلك غلا في الأصول الثلاثة التي تول وفي أصل ستة وثلاثين ففي خمس جدات وخمسة أخوة لأم وخمسة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها خمسة وتصح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير