تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من ثلاثين ولو كانت الأعمام عشرة كان جزء سهمها عشرة وتصح من ضعفها وفي جدتين وثلاثة أخوة لأم وخمسة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ثلاثون وتصح من مائة وثمانين وهي صماء وفي جدتين وثمانية أخوة لأم وثمان عشرة شقيقة أصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها ستة وثلاثون وتصح من مائتين واثنين وخمسين وفي أربع زوجات واثنتي عشرة جدة وستة وثلاثين شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر وجزء سهمها ستة وثلاثون وتصح من أربعمائة وثمانية وستين في أربع زوجات وعشرين بنتاً وأربعين جدة وعم أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها عشرون وتصح من أربعمائة وثمانين وفي زوجتين وأربع جدات وجد أبي أبي أبي أب في الدرجة الرابعة حتى لا يحجب واحدة من الجدات وعشرة أخوة لأب أصلها ستة وثلاثون جزء سهمها عشرة وتصح من ثلاثمائة وستين فقس على ذلك ومن الانكسار على أربعة فرق ولا يتأتى ذلك إلا في اصل اثني عشر وضعفها ففي زوجتين وأربع جدات وثماني أخوات لأم وست وعشرة شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين وفي مسئلة الامتحان وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أعمام اصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومائتان وستون وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين يمتحن بها الطلبة فيقال خلف أربعة فرق من الورثة كل فريق منهم أقل من عشرة ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفا ما صورتها وتسمى أيضاً صماء فقس على ذلك والله أعلم ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في تصحيح المسائل بالنسبة لميتين فأكثر وهو المسمى بالمناسخات فقال

باب المناسخات جمع مناسخة من النسخ وهو لغة الإزالة أو التغيير أو النقل وشرعا رفع حكم شرع بإثبات آخر وفي اصطلاح الفرضيين أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة وقد يكون بعض الموتى من ورثة ورثة الأول مناسبة الاصطلاحي اللغوي ظاهرة إذا تقرر ذلك فتارة يموت من ورثة الميت الأول ميت فقط وتارة يموت أكثر والحالتين تارة يمكن الاختصار قبل العمل وتارة ولا يمكن فهذه أربعة أحوال اقتصر المصنف منها على حال واحد فقال وأن يمت من ورثة الميت الأول ميت آخر فتح الخاء وهو الميت الثاني قبل القسمة لتركة الميت الأول ولم يمكن اختصار فصحح الحساب للمسئلة الأولى واعرف سهمه أي الميت الثاني من مصحح المسئلة الأولى واجعل له أي الميت الثاني مسئلة أخرى تأنيث أخرى صحح للميت الثاني مسئلة كما قد بين التفصيل فيما قدما في باب الحساب من تأصيل المسائل وتصحيحها فإذا عرفت مصحح الثانية وسهام الميت الثاني من المسئلة الأولى فاعرض سهام هذا الميت الثاني على مسئلته فلا يخلو من ثلاثة أحوال لأنه أما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسئلته واما أن توافقها وأما أن تباينها فان انقسمت عليها فلا ضرب وتصح المناسخة مما صحت منه الأولى وأن تكن سهاتم الميت الثاني من المسئلة الأولى ليست عليها أي على مسئلة الثاني تنقسم فان وافقتها فارجع إلى الوفق أي وفق مسئلة الثاني بهذا أي بالرجوع لوفق في الموافق قد حكم أي حكم به الفرضيون والحساب وبين كيفية النظر في الموافقة بقوله وانظر أيها الناظر في هذا الكتاب بين سهام الميت الثاني ومسئلته كما أسلفناه فان وافقت مسئلة الميت الثاني السهام أي سهامه فخذ هديت وفقها أي وفق المسئلة الثانية تماماً فهو قائم مقامها فقوله هديت جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله واضربه أي الوفق المذكور أو اضرب جميعها أس المسئلة الثانية في السابقة أي الأولى أن لم يكن بينهما أي بين المسئلة الثانية وسهام الميت الثاني من الأولى موافقته بأن كان بينهما تباين فقط كما قدمت في تصحيح المسائل في النظر بين السهام والرءوس أنه لا تتأتى المماثلة ولا المداخلة لأن الثانية هنا كالرءوس هناك فقد علمت الأحوال الثلاثة وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسئلته أو موافقتها أو مباينتها مما قررت به كلام المؤلف رحمه الله تعالى وإذا ضربت الثانية أو وفقها في الأولى فما بلغ فمنه تصح المناسخة الجامعة للأولى والثانية فغذا أردت قسمة هذه الجامعة على ورثة الأول والثاني فمن له شيء من الأول أخذه مضر وباقي كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق وقد ذكر ذلك بقوله وكل سهم من الأولى في جميع المسئلة الثانية يضرب عند التباين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير