تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو النقص وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى أي المختار من الخلق ليدعوهم من الصفوة وهي الخلوص فأبدلت الثناء طاء الكريم بفتح الكاف قال العلامة سبط المارديني رحمه الله تعالى على الأصح ويجوز كسرها وهو نقيض اللئيم وهو الجواد أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل أو الصفوح (محمد) صلى الله عليه وسلم خير الأنام الخلق العاقب أي الذي لا تبي بعده قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب هو آخر الأنبياء والعاقب والعقوب الذي يخلف من كان قبله وآله الغر يضم الغين المعجمة الأشراف ذوي أي أصحاب المناقب الفاخرة والمناقب جمع منقبة وهي ضد المثلية وجمعها مثالب وهي العيوب وصحبه الأفاضل من فضل الرجل صار ذا فضل وفضيلة ضد النقص الأخيار جمع خير يشدد ويخفف من الخير ضد الشر والأخيار خلاف الأشرار والخير الفاضل من كل شيء السادة جميع سيد أي شريف من قولهم سلد القوم سيادة شرف عليهم فهو سيد والجمع سادة الأماجد جمع ماجد وهو الكامل في الشرف من قولهم مجد الرجال مجداً شرف بكرم الأفعال الأبرار جمع بر يقال بررت فلاناً بالكسر أبره بفتح البار وضم الراء برا فأنا بر به وبار قال ابن الأثير في النهاية يقال بر فهو بار وجمعة بررة وجمع البررة ابرار وهو كثير ما يخص بالأولياء والزهاد والعابد انتهى وهذا آخر ما شرحنا به كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولنتخم هذا الشرح بختامة تشتمل على أبواب.

الباب الأول: في الرد وذوي الأرحام وفيه فصول الفصل الأول في الخلاف فيها فند الحنفية والحنابلة إذا كانت الورثة أصحاب فروض لا تستغرق فيرد الباقي عنهم بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين فانه لا يرد عليهما فان لم يكن له ورثة من المجمع على ارثهم وكان له أحد الزوجين وكان له أحد من ذوي الأرحام فماله في الأولى أو افاضل بعد فرض الزوجية في الثانية لذوي الأرحام وسيأتي تعريفهم وعند المالكية إذا لم يخلف ورثة من الجمع على ارثهم أو خلف ذا فرض لا يستغرق فماله أو الفاضل بعد الفروض لبيت المال سواء نتظم أم لا وأما عندنا معاشر الشافعية فاصل المذهب كمذهب المالكية والمفتي به من مذهبنا الذي افتى به المتأخرون من الشافعية وهو المذهب أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال لكون الإمام غير عادل القول بالرد على اهل الفروض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم الذي منها فرض أحد الزوجين بالنسبة وسيأتي كيفيته فان لم يكن أحد من أهل الفروض الذي يرد عليهم فماله أو الفاضل بعد فرض أحد الزوجين لذوي الأرحام على ما سيأتي وأن انتظم أمر بيت المال فماله له دون الرد وذوي الأرحام الفصل الثاني في الرد وهو ضد العول فهو زيادة في إنصباء الورثة ونقصان من السهام وقد قدمنا أنه لا يرد على الزوجين فان لم يكن هناك أحد الزوجين فان كان من يرد عليه شخصاً واحدا كأم أو ولد أم فله المال فرضا وردا أو كان من يرد عليه صنفاً واحدا كالأولاد والأمأو جدات فأصل المسئلة من عددهم كالعصبة أو كان من يرد عليه صنفين فأكثر جمعت فروضهم من أصل المسئلة لتلك الفروض فالمجتمع أصل المسئلة والرد فاقطع النظر عن الباقي من اصل المسئلة تلك الفروض كأن لم يكن واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من تة وأنها قد تحتاج لتصحيح وان كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباقي على مسئلة من يرد عليه فان كان من يرد عليه شخصاً واحدا أو صنفا واحدا فأصل مسئلة الرد مخرج فرض الزوجية وان كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض على مسئلته الباقي من مخرج فرض الزوجية فان انقسم فمخرج فرض الزوجية أصل لمسئلة الرد كزوجية وأم ولديها وان لم ينقسم ضربت مسئلة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجية لأنه لا يكون إلا مبايناً فما بلغ فهو أصل لمسئلة الرد وقد تحتاج مسئلة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضاً إذا تقرر ذلك فاصول مسائل الرد سواء كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية اصول اثنان كجدة واخ لأم وكزوجة وأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة وأم وولديها وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وبنت ابن واربعون كزوجة وبنت بنت اين وجدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير