تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفصل الثالث في ذوي الأرحام وهم كل قريب غير من تقدم من المجمع على ارثهم وهم أن كثروا يرجعون إلى أربعة أصناف الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وان نزلوا الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون وان علوا الثالث من ينتمي إلى ابوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وبنو الأخوة وللأم ومن يدلي بهم وأن نزلوا الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم العمومة للأم والعمات مطلقاً وبنات العمام مطلقا والخؤولة مطلقا وان تباعدوا وأولادهم وان نزلوا وغذا علمت ذلك فلا خلاف عند من ورث ذوي الأرحام أن من انفرد من هؤلاء حاز جميع المال وإنما يظهر الخلاف عند الاجتماع وفي ذلك مذاهب هجر يعضها ومالم يهجر منها مذهبان أحدهما مذهب أهل التنزيل وهو الاقيس الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة ومحصله انه ينزل كل منهم منزلة من يدلي به الا الأخوال والخالات فمنزلة الأم والأعمام للأم والعمات فمنزلة الأب على الأرجح فان سبق أحد إلى وارثقدم مطلقا وان استورا في السبق إلى الوارث قدر كان الميت خلف من يدلون به وقسمة المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بينهم كأنهم موجودون فمن يحجب لا شيء لمن يدلي به وما أصاب كل واحد قسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم إلا الأود ولد الأم فيقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية كاباهم مع أن ولد الأم لو مات وخلف أولاد ذكورا وإناثاً قسم ميراثه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وغلا الخال والخالة للأم فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهم كانوا أخوتها لأمها فلا تفصيل بينهم وعند الحنابلة وهم من المنزلين أنه إذا كان الذكر والأنثى من جهة واحدة في درجة واحدة فالقسمة بينهم بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى والمذهب الثاني مذهب أهل القرابة وهو مذهب الحنفية وبه قطع البغوي والمتولي من أصحابنا وهم يقدمون الأقرب فالقرب كالعاصبات والظاهر من مذهبهم تقديم الصنف الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع فما دام أحد منهم من الفروع فلا شيء لواحد من الأصول وما دام أحد منهم من الأصول فلا شيء لأولاد الأخوات وبنات الأخوة للأم وما دام أحد من هؤلاءفلا شيء للأخوال والعمات والأعمام للأم وبنات الأعمام ومن يدلي بهم وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية بتقديم الأول وقدم أبو يوسف ومحمد الصنف الثالث على الثاني ومتى كان اثنان فأكثر من صنف واحد من الأصناف الأربعة ففي ذلك تفصيل طويل مذكور في كتب الحنفية وقد ذكرت طرفا منه في كتابنا شرع الترتيب الأمثلة على مذهب اهل التنزيل بينت بنت ابن وابن بنت بنت المال للأولى لسبقها لوارث أبو أم أم وأم أبي أم المال للأول لسبقه للوارث بينت بنت ابن وابن وبنت من بنت ابن آخر نصف المال للأولى ونصفه بين الأخرين اثلاثا عندنا وأنصافا عند الحنابلة ابن أخ لأم وبنت أخ لأم المال بينهما أنصافاً عندنا وعند الحنابلة بنت أخ لأبوين وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم المال للأولى والثالثة على ستة للثالثة سهم وللأولى خمسة اسهم ولا شيء للثانية ثلاثة أخوال متفرقين للخال من الأم السدس وللخال من الأبوين الباقي وسقط الآخر ثلاث خالات متفرةقات المال بينهن على خمسة للشقيقة ثلاثة ولكل واحدة من الباقيتين واحد ثلاثة أخوال متفرقين وثلاث خالات كذلك للخال والخالة من الأم الثلث اثلاثا عندنا وأنصافا عند الحنابلة والبالقي للخال والخالة من الأبوين كذلك عندنا وعند الحنابلة لا شيء للخال والخالة من الأب ثلاثة عمات متفرقات المال بينهن كالخالات ثلاث بنات أعمام متفرقات المال لبنت الشقيق وحدها لسبقها للوارث مع حجب العم الشقيق العم للأب بنت أخ لأم مع بنت عم شقيق أو لأب للأولى السدس والباقي للثانية ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك الثلث للخالات على خمسة والثلثان للعمات كذلك وفي كتابنا شرح الترتيب ما فيه كفاية والله اعلم

الباب الثاني في الولاء

وفيه فصلان الفصل الأول: في سببه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير