تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو زوال الملك عن رقيق فمن أعتق عبدا منجزا أو بصفة أو دبره أو استولدها فعتقا بالموت أو عتق عليه بالكتاب أو التمس من مالك عتق عبده على مال فأجابه أو أعتق نصيبه من مشترك فسرى أو ملك قريبه فعتق عليه ثبت له الولاء عليه ولعصبته المتعصبين بأنفسهم ولو اختلف دينهما وان لم يرثه في صورة الاختلاف والولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به وكما يثبت الولاء على العتيق الذكر أو الأنثى يثبت على أولاده وأحفاده وعلى عتيقه وعلى عتيق عتيقه وإنما يثبت على فرع العتيق بشرطين أحدهما أن لا يمس الرق ذلك الفرع فان كان رقيقا وعتق فولأوه لمعتقه وعصبته من بعده فان لم يوجدوا فلبيت المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصول الشرط الثاني في ثبوت الولاء لموالي الأم وهو أن لا يكون الأب حر الأصل على الصحيح وما عكسه وهو أن يكون الأب عتيقاً حرة فهل يكون عليه الولاء لموالي الأب لانه ينسب إليه أو لا تغليباً للحرية كعكسه الصحيح الأول قال النووي رحمه الله تعالى في الروضة فرع من مسه رق وعتق فلاولاه عليه لمعتق أبيه وأمه سائر أصوله كما سبق سواء وجدوا في الحال أم لا فالمباشر إعتاقه ولأوه لمعتقه ثم لعصبته فأما إذا كان حر الأصل وابواه عتيقان أو ابوه عتيق فولأوه لمولى ابيه وان كان الأب رقيقاً والأم معتقة فالولاء لمعتقها فان مات والأب رقيق بعد ورثة معتق الأم وان أعتق الأب في حياة الولد انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد انجر من موالى الأم إلى موالى الجد ول عتق الجد والأب رقيق ففي انجراره إلى مولى الجد وجهان اصححهما ينجر فان عتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب والثاني لا ينجر فعلى هذا لو مات الأب بعد عتق الجد ففي انجراره إلى موالي الجد وجهان اصححهما عند الشيخ أبي علي رحمه الله تعالى لا ينجر وقطع البغوي بالانجرار قلت الانجرار أقوى والله أعلم انتهى.

الفصل الثاني: في حكم الولاء

وله أحكام منها وهو المقصود هنا فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح فماله لمعتقه فان كان له صاحب فرض لا يستغرق فالباقي لمعتقه فان لم يكن المعتق حياً في الصورتين ورث العتيق أقرب عصبات المعتق بالنفس لا بالغير ولا مع الغير ولا ذو الفرض فان لم يكن للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق فان لم نجده فلعصبات معتق المعتق كذملك فان لم نجدهم فلمعتق معتق المعتق ثم لعبته وهكذا ولا ميراث لمعتق ابيه أو جده ولا لمعتق ابيه أو جده ولا لعصبة عصبة المعتق إذا لم يكن عصبة للمعتق كما إذا تزوجت امرأة من غير قبيلتها وولدت ابنا وأعتقت عبدا ثم مات عتيقها عن ابن عم ولدها المذكور فقط فلا يرثه لأنه ليس بعصبة لها وأن كان عصبة لابنها وقد ذكر الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه الله في شرح كشف الغوامض أنه نازع بعض معاصريه فيها واطال الكلام فيها إذا علمت ذلك فقد ذكر الأصحاب رضى الله عنهم ضابطا لمن يرث من عصبة المعتق إذا لم يكن المعتق حيا فقالوا وهو ذكر يكون عصبة واراثاً للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا على ذلك مسائل منها أنه لا ترث امرأة بولاء الغير أصلا وإنما ترث بالمباشرة فلها على عتيقها الولاء وعلى أولاده وأحفاده كالرجل وتقدمت الإشارة الى ذلك اخر العصبات ومنها لو اعتق عبدا ومات عن ابنين فمات احدهما عن ابن ثم مات العتيق وخلف ابن معتقه وابن ابنه ورثه ابن المعتق دون ابنه ومنها لو مات المعتق على ثلاثة بنين فمات احدهم عن ابن واخر عن أربعة واخر عن خمسة فلو مات العتيق ورثوه أعشارا بالسوية ومنها لو أعتق مسلم عبدا كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن الكافر لأنه الذي يرث المعتق بصفة الكفر ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه للابن المسلم ولو اسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً فالميراث بينهما وهذه المسائل تتخرج ايضا على أن الولاء يورث به ولا يورث فرعان أحدهما الذين يرثون بالولاء من عصبة المعتق يترتبون ترتيب عصبات النسب لكت الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده الثاني لو اشترت امرأة اباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعده وللمعتق عصبة بالنسب فميراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة المعتق فتؤخذ عن عصبة النسب وهذه قبل أخطأ فيها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير