تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أربعمائة قاض غير المتفقة فتسمى مسئلة القضاة وصور بعض مسئلة القضاة بما لو اشتى ابن وابنة أباهما فعتق عليهما ثم أعتق عبدا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق بالنفس وغلط فيها أربعمائة قاض فقالوا ارث العتيق بينهما وفي الولاء مباحث كثيرة ذكرت أكثرها في شرح الترتيب.

الباب الثالث

في قسمة التركات

وهي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض وما تقدم فوسيلة لها وهي مبنية على الأربعة أعداد المتناسبة التي هي أصل كبير في استخراج المجهولات وهي مذكورة في كتب الحساب وذلك أن نسبة ما لكل وارث من تصحيح المسئلة إلى تصحيح المسئلة كنسبة ماله من التركة إلى التركة إذا تقر ذلك فتارة تكون التركة مما لا تمكن قسمته كالعقارات والحيوانات فيقدر تلك النسبة تكون حصته من ذلك المورث ثم تارة يعبر المفتي عنها بالقراريط وتارة يعبر عنها بالكسور المشهورة فهو مخير والأولى مراعاة عرف ذلك البلد ولو جمع بينهما كأن يقول مثلا للأم السدس أربعة قراريط لكان أولى وتارة تكون التركة مما تمكن قسمته كالنقد أو ما يقدر بالوزن أو الكيل أو العدد أو ثمن أو قيمة مالا تمكن قسمته أو اريد قسمة ما تمكن قسمته أو ما لا تمكن بالقراريط وهو مخرج القراريط وهو أربعة وعشرون كتركة مقدارها اربعة وعشرون دينارا مثلا ففي هذه الصور كلها إن كانت التركة مماثلة للتصحيح فالأمر واضح لا يحتاج لعمل كزوجة وبنت وأبوين والتركة عبد مثلا أو أربعة وعشرون دينارا فتصح المسئلة من اصلها اربعة وعشرةين للزوجة ثلاث وللبنت اثنا عشر وللأأم أربعة وللأب خمسة ومخرج القيراط أو التركة مساو كل منها للتصحيح فللزوجة ثلاثة قراريط من العبد أو ثلاثة دنانير وللبنت اثنا عشر قيراطا من العبد أو اثنا عشر دينارا وللأم أربعة قراريط من العبد أو أربعة دنانير وللأب خمسة قراريط من العبد أو خمسة دنانير وان كانت التركة غير مساوية لمصحح المسئلة ففي خمسة التركة خمسة أوجه بل أكثر االوجه الأول وهو المشهور أن تضرب نصيب كل وارث من التصحيح في التركة أو مخرج القيراط وتقسم الحاصل على التصحيح يخرج ما لذلك الوارث ففي المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب لو كانت التركة عقاراً أو اربعة وعشرين دينارا فأصل المسئلة ستة وتعول لثمانية ومنها تصح كما تقدم فاضرب للزوج ثلاثة في أربعة وعشرين مخرج القيراط أو عدد الدنانير يحصل اثنان وسبعون فاقسمها على الثمانية يخرج تسعة فللزوج تسعة قراريط في العقار أو تسعة دنانير وللأخت كذلك واضرب للأم اثنين في الربعة والعشرين واقسم الحاصل وهو ثمانية وأربعون على الثمانية يخرج لها ستة قرارايط في العقار أو ستة دنانير ومنها وهو اصل الأوجه وهو اعمها نفعا لتأتيه فيما لا تمكن قسمته أيضاً أن تنسب كل حصة من المصحح غليه وتأخذ من التركة أو من مخرج القيراط بتلك النسبة ففي المثال المذكور أنسب للزوج حصته وهي ثلاثة إلى الثمانية مصحح المسئلة تكن ربعا وثمنا فله ربع الأربعة والعشرين وثمنها وذلك تسعة قراريط أو دنانير وأن شئت قلت له ربع التركة وثمنها للأخت كذلك وانسب للأم اثنين إلى الثمانية تكن ربعها فلها ربع الأربعة والعشرين ستة دنانير أو قراريط وأن شئت قلت لها ربع التركة ومن أراد معرفة بقية الأوجه مع زيادة فعلية بكتابنا شرح الترتيب فقد أتيت فيه من ذلك بالعجب العجاب والله أعلم الباب الرابع في المسائل الملقبات وهي كثيرة وقد تقدم منها الغراون وتسميان بالعمريتين أيضاً النصفيتان والمباهلة والمشركة والأكدرية والدينارية الصغرى وأم افروج والغراء والمنبرية والبخيلة والمأمونية ومسئلة الامتحان والصماء والخرقاء والعشرية والعشرينية ومختصرة زيد وتسعينية زيد ومسئلة القضاة ومنها الناقضة وهي زوج وأم وولدها ومنها الدينارية الكبرى وهي زوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت كلهم لأب والتركة فيها ستمائة دينار فحص الأخت دينار واحد وتسمى بالعامرية وبالشاكية وبالركابية ومنها أم البنات وهي ثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين أو لأب اصلها اثنا عشر وتعول لخمسة عشر ومنها الدفانة وسأذكرؤها في المعاياة ومنها عند المالكية ملقبات ثلاث وهي المالكية وشبه المالكية وعقرب تحت طوبة فالمالكية زوج وأم وجد وأخوة لأم وأخوة لأب فلا شيء للأخوة الجميع عند المالكية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير