تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فتدبر ما تقدم ثم تصفح ما قيل فى أبى حنيفة وأصحابه مما يثبت إسناده، ثم أنظر طلمة الأستاذ هل تجد لها مسوغ، افرض أن لمحدثى الشافعية كلهم هوى فى توثيق الشافعى وتليين مخالفيه فهل يسوغ، رد الحق لموافقة هواهم؟ أم هل يسوغ رد الحق لمخالفة هوىالكوثرى؟!

فصل

وكما حاول الكوثرى الطعن فى نسب الشافعى وفى فصاحته وفى ثقته، حاول فىالطعن فى فقهه، قال الأستاذ ص139

بعد أن ذكر ما روى عن الشافعى أنه قال: " أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها " قال الأستاذ: " لأبى حنيفة بعض أبواب فى الفقه من هذا القبيل، ففى كتاب الوقف أخذ يقول شريح القاضى وجعله أصلاً ففزع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى ردها صاحباه، وهكذا فعل كتاب (المزارعة) حيث أخذ بقول إبراهيم النخعى فجعله أصلاً ففرع عليه الفروع، ولكن ما من هذا القبيل من مسائل (؟) أبى حنيفة ربما لا يبلغ فى العد (1) عدد اصابع اليد الواحدة، فى حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبيل (؟) بحيث يحار فيه كبار الفقهاء من أهل مذهبهم فتجدهم مضطربين فيما يختارون فى المذهب بين قديم المسائل وجديدها، وبين الأجوبة الشفعية المروية عن الإمام آلتي يقال فيها: فيها قولان، فيشكون من عدم مشى الفروع على الأصول، وعد الاطراد فى التأصل والتفريغ، مما ليس هذا موضع شرحه، وله محل آخر ".

وذكر ص137 (2) قول ابن أبى حاتم عن ابن عبد الحكم: " قال لى محمد بن إدريس الشافعى: نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة، فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة ". قال الأستاذ: ". . . . بل أفرض أن متن الرواية مما أسر به الشافعى إلى محمد بن الحكم على خلاف ما تواتر (؟) عن الشافعى أنه قال: الناس كلهم عيال فى الفق على أبى حنيفة، وأنه حمل عن محمد بن الحسن حمل جمل من علمه، وأنه أمن الناس عليه فى الفقه. . . . " وعلى فرض أن أحد أصحاب أبى حنيفة أخطأ فى غالب مسائل كتيب فإذا على أبى حنيفة من ذلك؟ والشافعى نفسه رجع عما حواه كتاب (الحجة) كله المعروف بالقديم وأمر بغسله والإعراض عنه. . . ولولا أن الشافعى رأى قديمه كله مخالفاً للكتاب والسنة لما رجع هذا الرجوع ولا شدد هذا النشدد. . . . وذلك العالم المفروض خطاؤه لم يعترف بعد بالخطأ اعتراف الشافعى بخطئه فى القديم. . . وها هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. . . . ألف كتابه سماه: (ما خالف فيه الشافعى كتاب الله وسنة رسوله). . . . فهل نصدقه فيما يقول بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة فى الثناء عليه حيث يقول: ليس تحت قبة السماء عن مالك فى المسح على الخفين وكالأجوبه المشفّعة (1) فى (الأم) للشافعى. . . وأما مذهب أبى حنيفة فلا تجد فى مسائل ظاهر الرواية كحكم القراءات الشاذة. . . على أن قيمة روايات النوادر يقدر بأحوال رواتها ".

أقول: أما كلمة الشافعى الأولى فقد اعترف الأستاذ بما يوافقها وزيادة، فدل مجموع كلامه على أن لبى حنيفة كتباً من كتب الفقه وهى الأبواب العظيمة فيه ككتاب الوقف وكتاب المزارعة يرى الأستاذ أنها لا تزيد على خمسة كتب بناها أبو حنيفة على ما ليس بحجة وهو مع ذلك مخالف للحجة ثم فرع فروع تلك الكتب كلها على ذلك، فأصبحت فروع تلك الكتب كلها غير مقبولة، ولم يرجع عنها أبو حنيفة، وإنما ردها صاحباه من بعده، وأما كلمة الشافعى الثانية فقد وقع فى لفظها اختلال ما، كما ذكره الأستاذ وحاصلها أن الشافعى رأى لأصحاب أبى حنيفة كتابا عدد أوراقه مائة وثلاثون، ثمانون منها مخالف للكتاب والسنة. واعتراف الأستاذ بالأولى اعتراف بإمكان هذه كأن يكون فى ذلك الكتاب بعض تلك الكتب المردودة ككتاب الوقف وكتاب المزارعة مع كتاب آخر أو أكثر.

(1) قلت: وتجد توثيق ابن معين للامام من غير رواية الزعفرانى عند الخطيب فى الجزء السابق (ق 11/ 2).

(1) الأصل (العدد) فصححته من (التأنيب). ن.

(2) الأصل (132) وعليه آثار المحو والتصليح، والتصحيح من (التأنيب). ن.

(1) يعنى المسائل آلتي للإمام الشافعى فيها قولان. ن.

وأما مطاعنه فى فقه الشافعى يتلخص فى أمور:

الأول: أنه رجع عن قديمه وأمر بغسله.

الثانى: أنه يذكر فى المسألة قولين ولا يرجح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير